12- يجوز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أو الثمن أجل لما يأتي في السلم و غيره.
40 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه
كما مضى و يأتي
41 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى، فَقَالَ: جَائِزٌ.
42 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): تَرَى بِبَيْعِ [4] الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ سِتَّ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
43 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَيْعَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.
44 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.
[الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره
و هي اثنا عشر
45 [7] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ [8] فَلَكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.
46 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ: مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا
[1] الوسائل 12: 86/ 7.
[2] الوسائل 12: 384/ 2.
[3] الوسائل 12: 384/ 1.
[4] الأصل: بيع.
[5] الوسائل 12: 386/ 4.
[6] الوسائل 12: 386/ 4.
[7] الوسائل 12: 381/ 3.
[8] ش: فما زدت.
[9] الوسائل 12: 381/ 2.