responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 149

12- يجوز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أو الثمن أجل لما يأتي في السلم و غيره.

40 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

[الفصل] الثالث: في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه

كما مضى و يأتي

41 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى، فَقَالَ: جَائِزٌ.

42 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام): تَرَى بِبَيْعِ [4] الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ سِتَّ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

43 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَيْعَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.

44 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ.

[الفصل] الرابع: في أحكام بيع المرابحة و غيره

و هي اثنا عشر

45 [7] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ [8] فَلَكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً.

46 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ: مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا


[1] الوسائل 12: 86/ 7.

[2] الوسائل 12: 384/ 2.

[3] الوسائل 12: 384/ 1.

[4] الأصل: بيع.

[5] الوسائل 12: 386/ 4.

[6] الوسائل 12: 386/ 4.

[7] الوسائل 12: 381/ 3.

[8] ش: فما زدت.

[9] الوسائل 12: 381/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست