الْكَلَامُ، وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.
35 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ هَلَكَ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ، كَانَ مِنْ مَالِكَ، وَ هَذَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً.
36 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [3] أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْتَعْ [4] لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ، فَابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.
10- يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته و يشترط قرضا، أو تأجيل دين.
37 [5] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي [6] عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً، وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً [7] تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
38 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ، أَ يَبِيعُهُ [9] لُؤْلُؤَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ.
11- إذا عيّن أجل في السلف أو النسيئة، لم يجز كونه مجهولا لما يأتي.
39 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا يُسْلَمْ إِلَى دِيَاسٍ، وَ لَا إِلَى حَصَادٍ.
[1] الوسائل 12: 377/ 9.
[2] الوسائل 12: 377/ 8.
[3] ش: عن الرجل.
[4] ش: أ تبيع.
[5] الوسائل 12: 379/ 1.
[6] ش: تربحي.
[7] صحّحناه على الفروع، و في الأصل و ش:
ثوب وشي، و الوشي من الثياب معروف، و هو يكون من كلّ لون (اللسان: وشي).
[8] الوسائل 12: 379/ 3.
[9] ش: يبيعه.
[10] الوسائل 12: 58/ 5.