responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 147

28 [1] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، قَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.

29 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا، وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَى مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا وَفَّاهُ [3] الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.

30 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ إِذَا كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ.

31 [5] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه، و يجوز أن يبيع أمرا كلّيّا موصوفا في الذمّة، و يحتمل الكراهة، و النسخ، و التقيّة في الرواية.

9- يجوز بيع ما ليس عنده نسيئة و نقدا بربح و غيره [6].

32 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.

33 [8] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً أَوْ بَيْعاً نَسِيئاً، وَ لَيْسَ عِنْدِي، أَ يَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ، ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

34 [9] وَ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ [10] فَيَقُولُ: اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُحِلُّ


[1] الوسائل 12: 374/ 3.

[2] الوسائل 12: 375/ 4.

[3] ش: وافاه.

[4] الوسائل 12: 374/ 3.

[5] الوسائل 12: 375/ 5.

[6] ش: أو نقدا بربح أو غيره.

[7] الوسائل 12: 375/ 1.

[8] الوسائل 12: 375/ 2.

[9] الوسائل 12: 376/ 4.

[10] ش: يجيئني.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست