31[5] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
أقول: لعلّ المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه، و يجوز أن يبيع أمرا كلّيّا موصوفا في الذمّة، و يحتمل الكراهة، و النسخ، و التقيّة في الرواية.
9- يجوز بيع ما ليس عنده نسيئة و نقدا بربح و غيره [6].