responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223

يكن لهما [1] [2] معا مال او لم يكن بينهما موارثة او كان احدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد لم يثبت الحكم المزبور و كذا لو كان الموت حتف الانف و اشتبه الحال فلا يرث احدهما من الاخر شيئا و يكون ارث كلّ منهما الى غيره من ورثته بل لا توارث بينهما لو كان الموت بسبب هو الغرق و الهدم فضلا عن غيرهما و لكن علم اقتران موتهما او تقدّم احدهما بخصوصه على الاخر او ظنّ على وجه يقوم مقام العلم فينتفى الارث حينئذ مطلقا او عن المتقدّم خاصّة بل في الاقوى عدم ثبوت حكم الغرقى و المهدوم عليهم للموت بسبب غيرهما كالقتل و الحرق و نحوهما و ان اشتبه الحال في موتهما نحو اشتباه الغرقى و انما يكون الارث لغيرهم من الورثة بل لا يخ جريان حكمهم في الغرقى بالماء المضاف او القير او الطّين او النّفط او البالوعة او نحو ذلك او بانهدام جبل او انكسار شجرة او وقوع بيت شعر او خيمة او نحو ذلك من اشكال و ان كان الاقوى جريانه في ذلك و غيره ممّا يسمّى موتا بالغرق و الهدم نعم الظّاهر عدم جريان حكمهم عليهم اذا رتّبوا في الغرق و الانهدام و لكن لم يعلم السّابق من اللّاحق و الاقوى الرّجوع الى القرعة و كذا في موت حتف الانف و الموت بسبب غير الغرق و الهدم و لو علم تاريخ موت احدهما بخصوصه احتمل الحكم بالارث لمجهولهما و سقوط التّوارث في غير الغرقى و المهدوم عليهم و التّوارث فيهما و لعلّ الاخير [3] لا يخلو من قوّة و المراد بالتّوارث في الغرقى فرض كلّ منهما حيّا بعد موت الاخر فيعطى ارثه نعم الأصحّ انّه لا يورث الثّانى ممّا ورثه منه او من غيره الاوّل و انّما يختصّ الارث بينهم في صلب المال و تالده دون طارقه و حينئذ لا فرق بين تقديم الاقوى في الارث ثمّ الاضعف و بين العكس فلو غرق زوج و زوجة فرضت موت الزّوج اولا ان شئت و تعطى الزّوجة ثمنها او ربعها ثمّ فرضت موت الزوجة و تعطى الزّوج نصيبه الرّبع او النّصف عن تركتها الاصليّة لا منها و ممّا ورثته و ان شئت عكست و ان كان الأولى الاوّل و كذا لو غرق اب و ابن يورث الاب


[1] و لو لأحدهما ظم طبا

[2] و إن كان لأحدهما صدر مدّ ظلّه العالى

[3] بل الاوّل أقوى ظم طبا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست