صحيحا يصلح استناد الولد معه الى الواطئ و على كلّ حال يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا فلو اجتمع معه ح ذكر اعطى الثّلث و عزل له الثّلثان او انثى اعطيت الخمس و عزل له الاربعة الاخماس حتّى تبيّن الحمل فان ولد حيّا كما فرض فذلك و الّا وزّع التّركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل فان ولد ميّتا خصّ باقيها بالولد الموجود و من كان محجوبا به كالأخ للميّت لم يعط شيئا حتّى يتبيّن الحال و من كان له فرض اعطى النّصيب الادنى ان كان ممّن يحجبه الحمل من الاعلى اليه كالزّوجة فان ولد ميّت اكمل النّصيب و ان ولد حيّا روعى حاله و قسّم التركة على حسبها و ان كان له فرض لا يتغيّر بوجوده و عدمه كنصيب الزّوجة اذا كان معها ولد تعطى كمال نصيبها و الّذي يقوى عدم كون العزل قسمة على وجه بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شيء بل يشترك معهم فيما قبضوه مع فرض ذلك و لو سقط بنفسه او بجناية جان اعتبر بالحركة الّتي لا تصدر الا من حىّ دون التقلّص الذى يحصل طبعا لا اختيار
المسألة الثانية عشرة الغائب الّذي انقطعت آثاره و اخباره
فلم يعلم حياته و لا موته يتربّص بماله حتّى يتحقق موته و لو بان تنقضى مدّة لا يعيش مثله اليها غالبا على الأصحّ [1] فيحكم ح بميراثه لورثته الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله و لو بيوم الّا اذا علم موته قبله و لو بالبيّنة هذا بالنّسبة الى موروثيّته و امّا وارثيّته فالاقوى معاملته معاملة الحىّ الى المدّة المزبورة فيعطى نصيبه و يكون كسبيل ماله فاذا بان خلاف ذلك عمل على ما تبيّن
المسألة الثّالثة عشرة اذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض
و لا يكلّف احدهما البيّنة لكن الظّاهر عدم تعدّى اقرارهما الى غيرهما من ذوى انسابهما الّا بالتّصادق و لو انكر احدهما لم يسمع منه في حقّ من سبق الاقرار له كما انهما لم يسمع منهما اقرارهما مع معروفيّتهما شرعا بغير ذلك النّسب
[المسألة الرّابعة عشرة في الغرقى و المهدوم عليهم]
المسألة الرّابعة عشرة الغرقى و المهدوم عليهم المتوارثون مع اشتباه حالهم فلم يعلم اقتران موتهما و لا عدمه يرث بعضهم من بعضهم بعض فلو لم
[1] القول بالطلب اربع سنين ثمّ التقسيم لا يخ عن قوّة ظم طبا