مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
نجاة العباد
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
226
[المدخل]
2
كتاب احكام الأموات
2
امّا المقدّمة
2
الأوّل ينبغى للمريض بل و الصّحيح ان لا ينسى ذكر الموت
2
[الفصل الثّانى يجب توجيه المحتضر الى القبلة]
4
المباحث
6
فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
6
الأوّل هو فرض على الكفاية
6
الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
6
الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
7
الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلّفا
8
الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
8
الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
10
الفصل السّابع في كيفيّة الغسل
11
الفصل الثّامن لو لم يجد الّا ماء لغسل واحد او غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق
12
الفصل التّاسع لو خرج من نجاسة بعد تغسيله او في اثنائه او تنجّس بدنه بنجاسة خارجه كذلك وجب تطهيره
13
الفصل العاشر في اداب الغسل
13
المبحث الثّانى في التّكفين
15
الأوّل هو واجب كفاية
15
الفصل الثّانى لا يجوز ان يكون الكفن مغصوبا
16
الفصل الثّالث و لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب ازالة النّجاسة عنه
16
الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها
17
الفصل الخامس يؤخذ الكفن الواجب من اصل تركته
18
الفصل السّادس في السّنن
18
المبحث الثّالث في الحنوط
22
الفصل الأوّل يجب وضع الكافور على المساجد السّبعة
22
الفصل الثّانى لا يجب مقدار معيّن من الكافور
22
الفصل الثّالث
22
الفصل الرّابع و يستحبّ خلط شيء من التّربة بالحنوط
23
المبحث الرّابع من السّنن المختصّة بالشّيعة وضع جريدتين
23
المبحث الخامس في التّشييع
23
المبحث السّادس في الصّلاة
25
فصول
25
الأوّل يجب الصّلاة على كلّ مسلم
25
الفصل الثّانى في المصلّى
25
الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الوليّ الّا اذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلاة
26
الفصل الرّابع يجوز ان تؤمّ المرأة النّساء
27
الفصل الخامس في كيفيّة الصّلاة
27
الفصل السّادس تجب فيه النيّة مقارنة للتّكبير الّذي هو اوّل العمل و تعيين
28
الفصل السّابع في السّنن
30
خاتمة فيها مسائل
32
الأولى من ادرك الإمام في اثناء الصّلاة جاز له الدّخول معه
32
المسألة الثّانية لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة مثلا استحبّ له اعادتها مع الإمام
32
المسألة الثّالثة لا يجوز تاخير الصّلاة اختيارا
32
المسألة الرّابعة الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة
33
المسألة الخامسة اذا صلّى على جنازة بعض الصّلاة ثمّ حضرت اخرى
33
المبحث السّابع في الدّفن
34
الفصل الأوّل الدّفن انّما يتحقّق بالمواراة في حفيرة في الأرض
34
[الفصل الثّانى فيمن يموت في السفينة]
34
الفصل الثّالث لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
35
الفصل الرّابع يجب الدّفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
35
الفصل الخامس في السّنن
35
خاتمة فيها مسائل
41
الأولى لا يجوز نبش القبر
41
المسألة الثّانية يجوز البكاء على الميّت
42
المسألة الثّالثة يدفن الشّهيد بثيابه
42
المسألة الرّابعة اذا علم انّه قد مات ولد الحامل في بطنه
42
كتاب الزّكاة
43
المقصد الأوّل في زكاة المال
44
الفصل الأوّل في شرائط وجوبها
44
احدها البلوغ
44
ثانيها العقل
44
ثالثها الحريّة
44
رابعها الملك
44
خامسها تمام التّمكّن
44
سادسها النّصاب
45
[الفصل الثّانى فيما تجب الزّكاة فيه]
45
الفصل الثّالث في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها
45
الأوّل بلوغ النّصاب
46
[المسألة الأولى في النصاب]
46
المسألة الثّانية من وجب عليه سنّ من الإبل و ليس عنده
46
المسألة الثّالثة لا يضمّ مال انسان الى غيره
47
الثّانى السّوم
47
الأولى لا زكاة في المعلوفة
47
المسألة الثّانية لا تعدّ السّخال مع الأمّهات
48
المسألة الثّالثة الأحوط ان لم يكن اقوى ابتداء حول السّخال من حين النّتاج
48
الثّالث ان لا يكون عوامل
48
الرّابع الحول
48
[الفصل الرّابع أقلّ ما يراد في زكاة الأنعام]
50
الفصل الخامس في زكاة النّقدين
50
الأولى يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشّرائط العامّة امور
50
الأوّل النّصاب
50
الثّانى كونهما منقوشين
51
الثّالث حول الحول
52
المسألة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم و الدّنانير
52
المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
52
المسألة الرّابعة اذا كان معه دراهم مغشوشة
53
[المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض]
53
المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه
54
المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب
54
المسألة الثّامنة
54
الفصل السّادس في زكاة الغلّات
54
الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة
54
المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران
54
الأوّل بلوغ النّصاب
54
[الأمر الثّانى التملّك بالزّراعة او الانتقال]
55
المسألة الثّالثة يزكّى حاصل الزّرع و الثّمرة ثمّ لا يجب فيه بعد ذلك زكاة
56
المسألة الرّابعة لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصّة السّلطان
56
[المسألة الخامسة ما سقى سيحا ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشاء و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر]
57
[المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد]
57
[المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب]
57
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ صلاحها و كان عليه دين
58
[المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع]
58
المسألة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل و الكرم
59
الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة
60
امّا الموضوع
60
و امّا الشّروط
60
الأوّل ان يبلغ نصاب احد النّقدين
61
الثّانى ان يطلب برأس المال او بزيادة
61
الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به
61
و امّا الأحكام ففيه مسائل
62
الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ
62
[المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة]
62
المسألة الثّالثة لو عاوض اربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول باربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة
62
المسألة الرّابعة اذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الاصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال
62
المسألة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال
62
الفصل الثّامن في من تصرف اليه الزّكاة
63
الأوّل الفقراء
63
الثّانى المساكين
63
الثّالث العاملون عليها
64
الرّابع المؤلّفة قلوبهم
64
الخامس في الرّقاب
65
الأوّل المكاتبون العاجزون عن اداء مال الكتابة
65
الثّانى العبد تحت الشّدة
65
الثّالث مطلق عتق العبد
65
السّادس الغارمون
65
السّابع في سبيل اللّه
67
الثّامن ابن السّبيل
67
الفصل التّاسع في اوصاف المستحقّين للزّكاة
68
الوصف الأوّل الأيمان
68
الوصف الثّانى العدالة
68
الوصف الثّالث ان لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
69
الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا اذا كانت الزّكاة من غيره
69
الفصل العاشر في اللّواحق
70
الأولى المتولّى لإخراج الزّكاة في زمن الغيبة المالك او وكيله او وليّه
70
المسألة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها
70
المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
70
المسألة الرّابعة اذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
71
المسألة الخامسة المملوك الّذي يشترى من الزّكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزّكاة
71
المسألة السّادسة اذا احتاجت الصّدقة الى كيل او وزن مثلا كانت الأجرة على المالك
71
المسألة السّابعة اذا اجتمع للمستحقّ سببان
71
المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
71
المسألة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة اذا قبض الزّكاة
72
المسألة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة
72
المسألة الحادية عشرة اذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكاة وجبت الزّكاة
72
خاتمة تجب النيّة في الزّكاة
73
المقصد الثّانى في زكاة الأبدان
74
الرّكن الأوّل فيمن تجب عليه
74
مسائل
75
الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال
75
المسألة الثّانية و تجب الفطرة عن الزّوجة
76
المسألة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة او عيلولة سقطت عن نفسه
76
المسألة الرّابعة اذا كان له مملوك غائب معلوم الحيوة
77
المسألة الخامسة لو مات المولى او غيره من العائل و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكاة
77
المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
77
الرّكن الثّانى في جنسها
78
الرّكن الثّالث في القدر
78
الرّكن الرّابع في مصرفها
79
[كتاب الخمس]
80
الأوّل فيما يجب فيه الخمس
80
الأوّل ما يغتنم باذن الإمام
(عليه السلام)
قهرا من اهل الحرب
80
الثّانى المعدن
81
الثّالث الكنز
82
الأولى يجب فيه الخمس اذا بلغ عشرين دينارا في الذّهب او مأتى درهم في الفضّة
82
المسألة الثّانية الكنز المعلوم و لو بشاهد الحال انّه من كنوز الجاهلية المسمّى بالرّكاز هو لواجده و عليه الخمس
83
المسألة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة
83
الرّابع الغوص
84
الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر و الدّرر و غيرهما يجب فيه الخمس
84
المسألة الثّانية الخمس على الغواص إن كان اصيلا و ان كان اجيرا فعلى المستأجر
84
المسألة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه
84
المسألة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات
85
الخامس ما يفضل عن مؤنته له و لعياله
85
الأولى الخمس في هذا القسم و ان شارك غيره في توقّف تعلّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الّتي حصل بسببها النّماء و الرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة
86
المسألة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه لم يحتسب من المئونة
86
المسألة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين و النّذور و الكفّارة و نحوها من المئونة سبقها على عام الرّبح
87
المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح
87
المسألة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة
88
المسألة السّادسة الخمس في العين
88
السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم
88
الحلال المختلط بالحرام
89
الأولى الظّاهر عدم اعتبار التّكليف و الحريّة في الكنز و الغوص
90
المسألة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس
90
المبحث الثّانى في قسمته و مستحقّه
91
الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم
91
المسألة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة
91
المسألة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب الى عبد المطّلب بن هاشم
91
المسألة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس الى الإمام
(عليه السلام)
91
[المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ]
91
المسألة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غيره
92
المسألة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الّتي هو فيها
92
المبحث الثّالث في الأنفال
93
الأوّل في تعدادها
93
الفصل الثّانى في حكمها
94
[كتاب الحجّ و العمرة]
95
[فيما يستحبّ لمن اراد الحج]
95
العمرة
104
الأوّل الأحرام
104
الأوّل في المستحبّات
104
الثّانى في المكروهات
106
الثّالث في واجباته
106
النيّة
106
الثّانى التلبيات
107
القارن
108
الثّالث لبس ثوبى الأحرم
109
المبحث الرّابع في المواقيت
110
احدها العقيق لأهل العراق
111
ثانيها ذو الحليفة
111
ثالثها الجحفة
111
رابعها يلملم
111
خامسها قرن المنازل
111
سادسها منزل من كان منزله اقرب الى مكّة من الميقات
111
سابعها مكّة
111
المبحث الخامس في تروكه
113
احدها صيد الحيوان البرىّ
113
الثّانى الجماع
114
الثّالث عقد النّكاح
114
الرّابع شهادة عقد النّكاح
114
الخامس تقبيل النّساء او الاماء بشهوة
114
السّادس النّظر إليهنّ بشهوة
115
السّابع الاستمناء
115
الثّامن الطّيب
115
التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
116
العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشّمشك اختيارا
117
الحادي عشر الاكتحال بالسّواد بقصد الزّينة
117
الثّانى عشر النّظر في المرآة للزّنية
117
الثّالث عشر الفسوق
118
الرّابع عشر الجدال
118
الخامس عشر القاء القمل عن جسده او شعره او ثيابه
118
السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
118
السّابع عشر ازالة الشّعر
119
الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس
119
التّاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
120
العشرون التظليل للرّجل اختيارا
120
الحادى و العشرون الحجامة
121
الثّانى و العشرون قلع الضّرس
121
الثّالث و العشرون قلم الأظفار
121
الرّابع و العشرون لبس السّلاح او حمله على وجه يعدّ به متسلّحا
121
الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
121
تنبيهات
122
الأوّل لا يجوز تغسيل المحرم و لا تحنيطه بشىء من الكافور
122
الثّانى كلّ من يريد الدّخول الى مكّة يجب عليه الأحرام لنسك عمرة او غيرها
122
الثّالث قد عرفت سابقا ان احرام المرأة كإحرام الرّجل
123
الثّانى من افعال العمرة الطّواف
123
الأوّل في المستحبّات
124
البحث الثّانى في واجباته
128
احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
128
ثانيها الطّهارة من الخبث في الثّوب و البدن
129
ثالثها حلّية اللّباس
129
رابعها ستر العورة
129
خامسها الختان للرّجل
129
سادسها النيّة
129
سابعها و ثامنها الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
130
تاسعها جعل البيت على يساره
130
عاشرها ادخال حجر إسماعيل في الطّواف
130
حادي عشرها خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطّواف بهما
130
ثانى عشرها كونه بين البيت و الصّخرة الّتي هى المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات
131
ثالث عشرها العدد
131
رابع عشرها الرّكعتان
132
الثّالث من افعال عمرة التمتّع الى الحجّ السّعى
133
الأوّل في السّنن
133
البحث الثّانى في واجباته
135
احدها النيّة
135
ثانيها البدأة با
136
ثالثها الختم بالمروة
136
رابعها العدد
136
الرّابع التّقصير
137
الثّانى في الحجّ
138
[افعال الحج]
138
الأحرام
138
الثّانى من افعاله الوقوف بعرفة
139
الأوّل تجب فيه النيّة
139
المبحث الثّانى مسمّى الوقوف بعرفة ركن
140
الثّالث في المندوبات
141
الثّالث من افعاله الوقوف بالمشعر
144
البحث الأوّل تجب فيه النيّة
144
البحث الثّانى يستحبّ ان يصبح على طهر
145
الرّابع المضىّ الى منى بعد ان افاض من المشعر
147
اوّلها رمى جمرة العقبة
147
الثّانى الذّبح او النّحر
148
الأوّل هو واجب على المتمتّع
148
الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
148
الثّالث من لم يجد الهدى و لا ثمنه يصوم بدله
149
الرّابع تجب النيّة في الذّبح او النّحر
150
الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل و البقر و الغنم
150
السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
151
السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه
152
الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
153
الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
154
مسائل ثلاث
155
الأولى مواطن التّحلّل ثلاثة
155
الأوّل المتمتّع عقيب الرّمى و الذّبح او النّحر و الحلق او التّقصير بمنى يحلّ له كلّ شيء
155
التّحلّل الثّانى اذا طاف المتمتّع بعد مناسك منى للحجّ و صلّى و سعى حلّ له الطّيب
155
التحلّل الثّالث اذا طاف طواف النّساء حللن له
156
المسألة الثّانية اذا قضى الحاجّ مناسكه يوم النّحر فالأفضل المضىّ الى مكّة للطّواف و السّعى ليومه
156
المسألة الثّالثة يستحبّ لمن يمضى الى مكّة للطّواف و السّعى الغسل قبل دخول المسجد
156
فصل في العود الى منى
157
فوائد
160
الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا او حدّا او قصاصا و لجأ الى الحرم ضيق عليه
160
الثّانية يكره ان يمنع احد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة
160
الثّالثة يكره ان يرفع احد بناء فوق الكعبة
160
الرّابعة اذا ترك النّاس الحجّ او زيارة النّبيّ
(ص)
كان على الوالى جبر ما تحصل الكفاية به
161
[الخامسة فيما يستحب عند الخروج من مكّة]
161
السّادسة يستحبّ التّحصيب لمن نفر في الأخير
162
السّابعة يستحبّ الدّخول في الكعبة زادها اللّه شرفا بلا حذاء
162
الثّامنة يستحبّ الشّرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
163
التّاسعة يستحبّ للرّجل و المرأة ان لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقان به
163
خاتمة و فيها فصول
164
الأوّل للمدينة حرم و حدّه من عاتر الى وعير
164
و من المستحبّات المؤكّدة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين
165
الفصل الثّانى لا كفّارة فيما جاز صيده
166
الفصل الثّالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص
167
الأوّل النّعامة
167
الثّانى بقر الوحش
167
الثّالث الظّبي
168
الرّابع بيض النّعام
168
الخامس بيض القطا
168
الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص
168
الأوّل الحمام
168
الثّانى في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل
169
الثّالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدى
169
الرّابع في كلّ واحد من العصفور و القبّرة و الصّعوة
169
الخامس في قتل الجرادة او اكلها تمرة
169
الفصل الخامس في موجبات الضّمان
170
امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
170
الثّانى اليد من احرم و معه صيد زال ملكه عنه
171
الثّالث السّبب و فيه مسائل
172
الأولى من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق
172
الثّانية الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم
172
الثّالثة المحرمان اذا رميا صيدا فاصابه احدهما كان على كلّ منهما جزاء
172
الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
172
الخامسة اذا رمى صيدا فقتله او جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع
173
السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته
173
السّابعة اذا امسك المحرم صيدا في الحلّ او في الحرم و كان له طفل
173
الثّامنة اذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
173
التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شيء او اخذه جارح او اهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن
173
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة و اراد تخليصه فهلك او عاب ضمن
174
الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ و الحرم او المحلّين في الحرم فقتل او جرح او اخذ ضمن
174
الفصل السّادس في صيد الحرم
174
الفصل السّابع في التّوابع
175
الفصل الثّامن في باقى المحظورات
178
الأوّل الاستمتاع بالنّساء
178
الثّانى الطّيب
180
الثّالث قلم الاظفار
180
الرّابع لبس المخيط
181
الخامس حلق الرّأس
181
السّادس الجدال
182
السّابع قلع شجر الحرم
183
[تكملة في الصّدّ و الاحصار]
184
فالمصدود
184
امّا الإحصار
186
[كتاب الإرث]
188
[المقدّمات]
188
المقدّمة الأولى في كليّات الارث
188
الأوّل في اسبابه
188
الفصل الثّانى
189
الفصل الثّالث الضابط في النّسب اعتبار العمود و الحاشية و رعاية الطّبقات
189
المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض
190
الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة
190
الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
190
الفصل الثّالث اعلم ان صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة
191
الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
191
الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
192
الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات
193
الثّالثة في موانع الارث
193
الاوّل الكفر
193
الأولى المسلم يرث الكافر و لا عكس
194
المسألة الثّانية اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك اهله
194
المسألة الثّالثة اذا كان احد ابوى الطفل مسلما حال ولادته او انعقاده حكم بالاسلام تبعا
194
المسألة الرّابعة لو خلف نصرانى اولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين
195
المسألة الخامسة المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في العقائد
195
الثّانى القتل
195
الأولى بمنع القاتل من الارث مط اذا كان عمدا
195
الثّانية قد ظهر لك ممّا ذكرناه انّه لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
196
المسألة الثّالثة الدّية و ان كانت عوض العمد في حكم مال الميّت
196
الثّالث الرقّ
196
الأولى هو مانع في الوارث و الموروث
196
المسألة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة و بعدها مع اتّحاد الوارث و تعدّده كالكلام في اسلام الكافر
196
المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
196
المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ
197
المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته
197
المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ
197
المقدّمة الرّابعة في الحجب
198
بحجب الحرمان
198
و امّا الثّانى اى حجب النقصان
199
الاوّل حجب الولد
199
الثّانى حجب الاخوة للأمّ عمّا زاد عن السّدس
199
و امّا المقصدان
199
فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
199
[الاوّل الطبقة الأولى]
199
الاولى لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة و عن الزّوج و الزّوجة المال كلّه
200
المسألة الثّانية قد تلخّص عمّا ذكرناه انّ للأب حالتين
201
[المسألة الثّالثة لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة]
201
المسألة الرّابعة اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا يقومون مقام آبائهم
202
المسألة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذّكر وجوبا مجانا
202
المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
203
الفصل الثّانى في الطبقة الثّانية
204
الأولى من المعلوم انّه اذا انفرد الاخ للأب و الامّ عمّن يرث معه من اهل طبقته فالمال كلّه له
204
المسألة الثّانية في الاجداد
205
المسألة الثّالثة
205
المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
206
الفصل الثّالث في الطبقة الثالثة
208
الأولى للعمّ المنفرد عمّن هو في طبقته و في درجته و في اقربيّته للميّت المال كلّه
208
المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
208
المسألة الثّالثة حكم الاخوال و الخالات حكم الاعمام و العمّات
209
المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
209
المسألة الخامسة اولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم
210
المسألة السّادسة لكلّ من الاولاد القائمين مقام آبائهم نصيب من يتقرّبون به
210
المسألة السّابعة لو اجتمع عمّ الاب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها
211
المسألة الثّامنة اذا دخل الزّوج او الزّوجة على الخئولة و العمومة كان لهما النصيب
211
المقصد الثانى في الميراث بالسّبب
212
الاوّل في سبب الزّوجية
212
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج و كانت خالية من موانع الارث
212
المسألة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع
212
المسألة الثالثة اذا طلق واحدة من اربع و تزوّج اخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة
212
المسألة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الارث
213
المسألة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته
213
المسألة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول
214
الفصل الثّانى في ولاء العتق
214
الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة
214
الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق
214
الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه
215
الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث
215
المسألة الثّانية يثبت الولاء للكافر
215
المسألة الثّالثة اذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم
215
المسألة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه و اولاده الذّكور
215
المسألة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به و لا يورث
216
المسألة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها او بعد حملها و لم يتبعها الحمل لمن اعتقهم
216
المسألة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فاولدها فولاء الولد لمولاها
216
المسألة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه
216
المسألة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ الى مولى الاب
217
المسألة العاشرة لو اعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته
217
الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه
217
الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
217
الفصل الرّابع ولاء الامامة
218
و امّا الخاتمة
219
الأولى اذا اجتمع للوارث بالنّسب او السّبب سببان
219
المسألة الثّانية يرث ولد الملاعنة ولده و امّه
219
المسألة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة اخوين احدهما لأب و أمّ و الاخر لها فهما سواء
220
المسألة الرّابعة اذا ماتت امّه و لا وارث لها سواه فميراثها له
220
المسألة الخامسة لو انكر الحمل و تلاعنا فولدت تواما توارثا
220
المسألة السّادسة ولد الزّنا من الطّرفين ميراثه لولده
220
المسألة السّابعة براءة الاب عند السّلطان من جريرة الولد و من ميراثه لا تسقط ميراثه منه
220
[المسألة الثّامنة في الخنثى]
220
[المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به]
221
المسألة العاشرة من له رأسان و بدنان على حقو واحد
221
المسألة الحادية عشرة الحمل و ان كان نطفة حال موت المورّث يرث
221
المسألة الثانية عشرة الغائب الّذي انقطعت آثاره و اخباره
222
المسألة الثّالثة عشرة اذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض
222
[المسألة الرّابعة عشرة في الغرقى و المهدوم عليهم]
222
[المسألة الخامسة عشرة في المجوس و غيرهم من فرق الكفّار]
224
اسم الکتاب :
نجاة العباد
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
226
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir