ثمّ يورث الابن او بالعكس ثمّ ان كان كلّ واحد منهما اولى من بقيّة الوارث انتقل مال كلّ واحد منهما الى الاخر و منه الى ورثته كابن له اخوة من أمّ و اب له اخوة فان لم يكن له مشارك فالباقى كلّه له فانّ ما صار الى كلّ واحد منهما من الاخر ينتقل الى اخوته و لو كان لأحدهما او لكلّ منهما شريك في الارث كابن و اب و للأب اولاد غير من غرق و للولد اولاد فرضت موت الابن اوّلا ان شئت و اعطيت نصيب الاب من السّدس ثمّ فرضت موت الاب و اعطيت الولد الغريق نصيبه مع اخوته ثمّ اعطيت هذا النّصيب و ما بقى من تركته و هى الخمسة اسداس الى اولاده و لو و فرض عدم الوارث للغريقين غير الامام (عليه السلام) كان الميراث المنتقل من كلّ منهما الى الاخر له (عليه السلام) و ان كان لأحدهما وارث دون الاخر انتقل ما صار اليه الى ورثته و ما صار الى الاخر الى الامام (عليه السلام) و لو كان الغرقى المتوارثون اكثر من اثنين فالحكم كذلك أيضا بان يفرص موت احدهم و يقسم تركته على الاحياء ان كانوا و الأموات معه فما يصيب الحىّ يعطى و ما يصيب الميّت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الاموات و هكذا يفرض موت كلّ واحد الى ان تصير تركات جميعهم منقولة الى الاحياء
[المسألة الخامسة عشرة في المجوس و غيرهم من فرق الكفّار]
المسألة الخامسة عشرة المجوس و غيرهم من فرق الكفّار الّذين ينكحون المحرّمات عندنا لشبهة جواز ذلك في دينهم يتوارثون بهذا النّسب و السّبب على نحو ما ذكرناه و ان كانا فاسدين عندنا فلو نكح واحد منهم امّه يكون لها نصيب الزّوجية و هو الرّبع و الثّمن و الثّلث [1] نصيب الامومة فان لم يكن لها مشارك كالابن فالباقى ردّ عليها بالامومة كما انّ له منها نصيب الزّوج النّصف او الرّبع فان لم يكن له مشارك فالباقى كلّه له بالبنوّة و كذا الكلام في بيت هى زوجة و غيرها نعم لو اجتمع السّببان و احدهما يمنع الاخر ورث
[1] أو السّدس و اللّه العالم صدر مدّ ظلّه العالى على رءوس المسلمين