responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 221

الثّانى يقسّمونه بالسّوية و لو كانوا ماءة نعم لو كان مع الأنثى الخنثى ذكر بيقين كان له ثلاثة اسهم و للذكر اربعة فالقسمة ح من سبعة و لو كان معهما انثى كان لها سهمان فهي ح من تسعة كما انّها من خمسة لو كان مع الخنثى انثى خاصّة و بالجملة يعطى نصف نصيب الرّجل و نصف نصيب الانثى اى نصف الثلث و الثلثين فيكون ثلاثة ارباع سهم الذكر او سهم انثى و نصف سهم اخرى و قيل انّه يقسم الفريضة مرّتين و يفرض مرّة ذكرا و في الاخرى انثى و تعطى نصف النّصيبين كما يعطى مشاركها من الذّكر او الانثى نصف النّصيبين على التقديرين أيضا و لكن الاوّل الصق بالادلّة و من اراد تمام الكلام في كيفيّة ذلك و في التفاوت بين الطّريقين و في سائر صور اجتماعها مع غيرها من الورثة حتّى الزّوج و الزّوجة فليلاحظ كتابنا الكبير

[المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به]

المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به كلّا منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله الّا لحمة نابتة يرشح البول منها رشحا و عن اخر ليس له الّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول و عن ثالث ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و انما يتقيّأ ما يأكله و يشربه نعوذ باللّه فانّه يورث بالقرعة على الأصحّ

المسألة العاشرة من له رأسان و بدنان على حقو واحد

فعن ابى جميلة انّه رأى بفارس امرءة لها رأسان و صدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه و هذه على هذه و عن غيره انّه رأى رجلا كك و كانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد و يوقظ احدهما فان انبتها معافهما واحد و ان انبته احدهما فهما اثنان

المسألة الحادية عشرة الحمل و ان كان نطفة حال موت المورّث يرث

اذا علمت ولادته حيّا بالاستهلال او بغيره من غير فرق بين الدّية و غيرها فان مات بعد وجوده كان نصيبه لوارثه و ان لم يكن [1] مستقرّ الحيوة نعم لو سقط ميّتا لم يكن له نصيب و ان تحرّك في البطن بل و ان علم انها حركة حىّ بل لو خرج نصفه و استهل ثمّ سقط ميّتا لم يرث و لم يورث في الاقوى و يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه و يعلم ذلك بان تلده لدون ستة اشهر من حين موته او لأقصى الحمل مع عدم وطئ الامّ وطئا


[1] قد مرّ انّ في صدق الحىّ على غير مستقرّ الحيوة اشكال صدر مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست