responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201

لعدم العول عندنا و لو كان مع البنتين احد الابوين كان له السّدس و للبنتين فصاعدا الثّلثان و الباقى يردّ عليهم اخماسا على حسب السّهام و لو كان معهم زوج كان النّقص داخلا على البنتين فصاعدا خاصّة لعدم العول عندنا و لو كان زوجة كان لها نصيبها الادنى و الباقى بين احد الابوين و البنتين فصاعدا اخماسا و لو كان مع الابوين خاصّة زوج فله النّصف و للأمّ ثلث الاصل و الباقى للأب و مع الاخوة الحاجبين للأمّ السّدس و الباقى للأب و لو كان معهما اى الابوين خاصّة زوجة فلها الرّبع و للأمّ الثّلث ان لم يكن اخوة حاجبون و الباقى للأب و معهم لها السّدس و الباقى له و اللّه العالم

المسألة الثّانية قد تلخّص عمّا ذكرناه انّ للأب حالتين

في إحداهما لا فرض و هى حال عدم الولد و في الثّانية ذو فرض و هى حال الولد و ح امّا ان يردّ عليه او لا و للأمّ أيضا حالتان في كلّ منهما ذات فرض امّا السّدس او الثّلث مع الردّ و عدمه و البنت لها النّصف فرضا مع ردّ او نقص او لا فرض لها فيما اذا كان معها ابن و البنتان لهما الثّلثان مع ردّ او نقص او بدونهما او لا فرض لهما فيما اذا اجتمعا مع الابن

[المسألة الثّالثة لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة]

المسألة الثّالثة قد تلخّص أيضا ممّا ذكرناه انّه لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة فان كان على الابوين او احدهما خاصّة فله فرضه الا على النّصف و الرّبع و للأمّ بدون الحاجب الثّلث و معه السّدس و الباقى للأب قرابة و كذا لو انفرد له الباقى قرابة بعد فرض الزّوجين بخلاف الامّ فانّ لها مع الانفراد الثّلث فرضا و الباقى ردّا و لو دخلا اى الزّوجان على الاولاد فلهما فرضهما الادنى اى الرّبع و الثّمن و الباقى للولد بالقرابة ان كان ذكرا او ذكورا او مختلفين فلا نقص ح على الزّوجين و لا ردّ و لا نقص على الابوين و لهما ردّا و امّا البنت و البنات فلهما ردّ و يدخل النّقص عليهما اذا اجتمع مهما زوج و ابوان و مع البنات زوج و احد الابوين او ابوان و احد الزّوجين و المنقوص من البنت نصف سدس و من البنات مع الزّوج و احد الابوين كك و منهنّ مع الابوين و احد الزّوجين قدر نصيب الزّوجين فالنّقص على البنت في صورة واحدة و الردّ عليها في ثلاث و في البنات بالعكس و المردود

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست