responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 202

ربع السّدس في البنات و كذا في البنت مع الزّوجة و الابوين و فيها مع احدهما و الزّوج نصف السّدس و مع الزّوجة سدس و ربع سدس و اللّه العالم

المسألة الرّابعة اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا يقومون مقام آبائهم

في مقاسمة الابوين و الزّوجين و حجبهم عن اعلى السّهمين الى ادينهما و منع من عداهم من الاقارب على الأصحّ و لكنهم يترتّبون الاقرب فالاقرب فلا يرث بطن مع من هو اقرب منه الى الميّت و امّا كيفيّة ارثهم فيرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به فلولد البنت نصيب امّه ذكرا كان او انثى و هو النصف ان انفرد او كان مع الابوين و يردّ عليه و ان كان ذكرا كما يردّ على امّه لو كانت موجودة و لولد الابن نصيب ابيه ذكرا كان او انثى جميع المال ان انفرد و ما فضل من الفرائض ان كان معه اهلها كالأبوين و الزّوج او الزّوجة و لو انفرد ولد الابن و ولد البنت كان لولد الابن و لو كان انثى متحدة الثّلثان اللّذان هما نصيب الابن في نحو الفرض و لولد البنت و ان تعدّدوا ذكورا الثّلث الّذي هو نصيب الامّ في الفرض على الأصحّ و لو كان زوج او زوجة كان لهما النصيب الادنى اى الرّبع و الثّمن و الباقى الولد البنت الثّلث و لولد الابن الثّلثان و تقتسم اولاد البنت نصيب امّهم للذكر مثل حظّ الأنثيين كما يقتسم اولاد الابن على الأصحّ

المسألة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذّكر وجوبا مجانا

على الأصحّ من تركة ابيه ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها [1] اذا كان قد ترك غيرها على وجه يصدق عليه كون الحبوة بعض تركته و لم يكن المحبوّ سفيها [2] فاسد العقل على وجه لا يتأهّل الكرامة بها و لو كان على الميّت دين مستغرق فكّها المحبّو بما يخصّها منه إنشاء لأنّ الظّاهر مزاحمة الدّين و الكفن و الوصيّة لها مع توقّفها عليها لا [3] مع عدم ذلك بان امكن الوفاء و الكفن و تنفيذ الوصيّة من غيرها بل الظّاهر اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصيّة و ان كان الأولى بل الاحوط اخذ قيمة ثلثها من المحبّو و دفع نفس الاعيان اليه كما انّه لو اوصى بعين من اعيانها اعطى المحبّو [4] خاصّة ما قابل [5] ثلثيها من الثّلث و المراد بالاكبر من لم يكن اكبر منه فيعطى ح تلك الاعيان و ان كان متّحدا و لو كان الاكبر انثى لم تعط و لو فرض


[1] لا يترك الاحتياط في الأربعة الاخرى و هى الكتب و السّلاح و الرّحل و الراحلة و كذا فيما لم يترك مالا غيرها و كذا فيما لو كان سفيها ظم مدّ ظلّه

[2] التقييد غير ثابت فالاطلاق لا يخلو عن قوة صدر الأقوى المزاحمة مطلقا ظم طبا

[3] محتاج الى المراجعة صدر دام ظلّه العالى

[4] الأقوى النفوذ من دون الاعطاء اذا لم يكن زائدا على ثلث تمام المال و الّا توقّف على اجازته ظم طبا

[5] محتاج الى المراجعة صدر دام ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست