responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200

الطّبقة الاولى منها الابوان و الاولاد و فيه مسائل

الاولى لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة و عن الزّوج و الزّوجة المال كلّه

قرابة بخلاف الامّ فانّ لها اذا كانت كك الثّلث فرضا و الباقى ردّا و لو اجتمع الابوان فللأمّ الثّلث فرضا و الباقى للأب مع عدم الاخوة الحاجبين و الّا كان لها السّدس و الباقى للأب و ان لم يرث الاخوة شيئا و لو انفرد الابن فالمال له قرابة و لو كانوا اكثر من واحد فالمال بينهم بالسّويّة و لو انفردت البنت فلها النّصف فرضا و الباقى ردّا او العصبة بعينها التّراب و لو كان معها اخرى فصاعدا فلهما و لهنّ الثّلثان فرضا و الباقى ردّا و العصبة بعينها التّراب و لو اجتمع الاولاد الذكور و الاناث كان للذّكر مثل حظّ الأنثيين و لو اجتمع الابوان او احدهما مع الاولاد فلكلّ واحد من الابوين السّدس و الباقى للأولاد بالسّويّة ان كانوا ذكورا و ان كان معهم انثى او اناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين و لو كان معهم زوج او زوجة اخذا نصيبهما الادنى اى الرّبع او الثّمن و الابوان السّدسين و الباقى للأولاد نعم لو كان مع الابوين بنت خاصّة فللأبوين السّدسان و للبنت النّصف و الباقى يردّ عليهم اخماسا على حسب سهامهم ما لم يكن اخوة حاجبون و الّا كان الردّ على البنت و الاب ارباعا على نسبة سهامهما دون الامّ و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الادنى اى الرّبع و للأبوين السّدسان و الباقى للبنت لعدم العول عندنا و لو كان معهم زوجة اخذ كلّ ذي فرض فرضه فتأخذ البنت النّصف و الابوان السّدسين و الزّوجة الثّمن و الباقى ربع السّدس يردّ على البنت و الابوين اخماسا دون الزّوجة و مع الاخوة الحاجبين للأمّ يردّ على البنت و الاب ارباعا و لو انفردت احد الابوين مع البنت كان المال بينهما ارباعا فرضا و ردّا و لو دخل معهما زوج او زوجة كان الفاضل ردّا على البنت و احد الابوين دون الزّوج او الزّوجة و لو كان مع الابوين بنتان فصاعدا فللأبوين السّدسان و للبنتين فصاعدا الثّلثان بالسّويّة و لو كان معهم زوج او زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيب الادنى اى الرّبع او الثّمن و للأبوين السّدسان و الباقى للبنتين فصاعدا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست