responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 182

الحاق الحلق بل مطلق الإزالة بالنتف بل الأحوط اجراء حكم البعض على الكلّ و المدار على صدق مسمّى حلق الرّأس امّا مع عدمه فالأحوط الدّم مع المساواة لنتف الإبطين او ازيد و الصّدقة بمهما كان فيما دون ذلك و لا فرق في ترتّب الفدية على المحرم بالحلق بين فعله بنفسه او بغيره مع الأذن له سواء كان الخالق محلّا او محرما امّا اذا لم يأذن له فحلق رأسه على وجه لا يستند الفعل اليه و لو بالرّضا منه فلا فدية على احد منهما كما لا فدية على المحرم الحالق للمحلّ و لو مسّ لحيته او رأسه فوقع منهما شيء و لو شعره اطعم كفّا من طعام و يستحبّ الكفّان و لو فعل ذلك في الوضوء بل مطلق الطّهارة و لو التيمّم لم يلزمه شيء و ان كان الأحوط الكفّ أيضا بل الدّم لو كان السّاقط كثيرا و في التّظليل سائرا و لو لضرورة شاة و الأحوط الصدقة مع ذلك بمدّ عن كلّ يوم و احوط منه شاة لكلّ يوم على المختار نعم الظّاهر تعدّد الشّاة بتعدّد النّسك كما في العمرة و الحجّ بل الأحوط تعدّدها في المضطرّ بتعدّد السّبب كما لو ظلّل مثلا للصّداع ثمّ ارتفع فكشف ثمّ اصابه سبب اخر اقتضى التّظليل بل لو عاد عليه ذلك السّبب تعدّد أيضا و ان لم يكن قد كفّر للأوّل بل الأحوط ذلك أيضا في المختار لو عصى فظلّل ثمّ تاب ثمّ عاد و كذا تجب الشّاة لو غطّى رأسه بثوب مثلا او طيّنه بطين ستره او ارتمس في الماء او حمل على رأسه ما يستره بل الأحوط تعدّدها لكلّ يوم على المختار و ان كان الأقوى خلافه نعم لو كرّر المختار التّغطية تعدّدت و ان كان في مجلس واحد و لا تتعدّد بتعدّد الغطاء و لا فدية بستر بعض الرّأس بحيث لا يخرجه عن كونه مكشوفا كالنّقطة من الطّين و عصام القربة و الخيط و نحو ذلك نعم تتحقّق التّغطية بالسّائر و لو الرّقيق الّذي يحكى ما تحته و اللّه العالم

السّادس الجدال

و في المكذب منه مرّة شاة و مرّتين بقرة و ثلاثا بدنة و في الصّدق منه ثلاثا شاة و لا كفّارة فيما دون ذلك و ان وجب [1] الاستغفار و التّوبة و لا يعتبر توالى الأيمان [2] الثّلاث في الأخير فضلا عن الأوّل و لو اضطرّ الى اليمين لإثبات حقّ او نفى باطل فلا كفّارة و لا اثم و ان كان الأحوط ذلك نعم لو اريد به اكرام اخيه لو قال له لا تفعل فحلف على الفعل مرارا لا كفّارة و الظّاهر انّ وجوب البقرة بالمرّتين و البدنة بالثّلاث اذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشّاة ليس الّا او ثنتين فالبقرة و لو كنّ ازيد من الثّلاث و لم يكن قد كفّر فليس الّا


[1] على الأحوط ظم طبا

[2] على الأحوط ظم طبا دام ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست