responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

واحدة و كذا في ثلاث الصّدق و لا شيء في الفسق سوى الاستغفار و لكن يستحبّ له الصّدقة بشىء بل بالبقرة و اللّه العالم

السّابع قلع شجر الحرم

غير المستثنى و لو كان القالع حلالا و في الكبيرة بقرة و الصّغيرة شاة و ابعاضها قيمته الّا اذا اعادها الى مكانها او مساويه في الجودة و الّا ففى الحرم و قد عادت على ما كانت عليه و الّا بان جفّت و لم تفدها الإعادة فالكفّارة بحالها و لا كفّارة في قلع الحشيش و ان اثم الّا ما استثنى و ان كان الأحوط الصّدقة بما يتيسّر و احوط منه ضمانه بقيمته و اللّه العالم تتمّة اذا اجتمعت اسباب الكفّارة مختلفة كالصّيد و اللّبس و تقليم الأظفار و الطّيب لزم عن كلّ واحد كفّارة سواء فعل ذلك في وقت واحد او وقتين كفّر عن الأوّل او لم يكفّر بل لو كرّر السّبب الواحد و كان كالصّيد و الوطء و نحوهما ممّا لم يفرق الشّرع و لا العرف في صدق السّبب من مسمّاه بين اتحاد المجلس و الوقت و تعدّدهما و تخلّل التّكفير و عدمه لزمه أيضا لكلّ مرّة كفّارة فلو كرّر الايلاج و الإخراج في الموطوءة الواحدة في المجلس الواحد تكرّرت [1] الكفّارة نعم لو لم ينزع الذّكر من الفرج كان وطيا واحدا و ان تكرّر الانزال منه و التّحريك بالذّهاب و الإياب امّا لو كرّر الحلق فان كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة نعم ان كان الحلق في وقتين بان حلق بعض رأسه غدوة و الاخر عشيّة تكرّر الكفّارة و لو لبس ثيابا متعدّدة واحدا بعد واحد تكرّرت الكفّارة و ان كان في مجلس واحد و كانت الثّياب من صنف واحد بل لو كرّر لبس الثّوب الواحد بان نزعه ثمّ لبسه و هكذا تكرّرت أيضا بل لو لبس الثّياب المتعدّدة دفعة واحدة تكرّرت أيضا على الأصحّ و لو تطيّب مرّة بعد اخرى تعدّدت أيضا امّا اذا جمع انواعا من الطّيب و تطيّب به دفعة فلا تعدّد و كذا لو تكرّر منه تناول الطّيب في وقت واحد على وجه يعدّ تطيّبا واحدا و لو قبّل متعدّدا بان نزع فاه ثمّ عاد فقبّل تكرّرت أيضا بل الأحوط ان لم يكن اقوى تكرّرها يتكرّر التقبيل و ان لم ينزع فاه و بالجملة فالمدار على صدق تعدّد السّبب عرفا و اتّحاده و كلّ محرم لبس او اكل عامدا عالما ما لا يحلّ اكله او لبسه و لم يكن له مقدّر شرعى كان عليه دم شاة بل هو كك في كلّ محرّم على المحرم ممّا لم ينصّ [2] على عدم الكفّارة فيه او نصّ على انّ فيه دما من غير تعيين نعم لا كفّارة على السّاهى و النّاسى و الجاهل في غير الصّيد و ان استحبّ اطعام مسكين


[1] مع فرض صدق تعدّد الوطء ظم طبا

[2] محلّ اشكال و ان كان أحوط ظم طبا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست