responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 181

التّكفير دم واحد و لو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان و الأحوط ثبوت الدّم ببلوغ الخمسة كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى في اليد النّاقصة اصبعا ذلك أيضا و الأحوط اعطاء حكم الأصليّة لليد الزّائدة بل و كذا الأصبع الزّائدة و ان كان الأقوى [1] خلافه و لو تخلّل التكفير عن السّابق قبل البلوغ الى حدّ يوجب الشّاة تعدّد المدّ بحسب تعدّد الأصابع و لو كفّر بشاة لليدين او الرّجلين ثمّ اكمل الباقى في المجلس وجب عليه شاة اخرى و لو قلم تمام اليدين و احدى الرّجلين مثلا في مجلس واحد او بالعكس فالأحوط المدّ للزّائد على العشرة مع الشّاة و الفدية لكلّ ظفر و لو قلم من كلّ من اليدين و الرّجلين ما ينقص عن المجموع و لو يسيرا وجبت الفدية لكلّ ظفر و بعض الظّفر كالكلّ في الاحوط نعم لو قصّه دفعات مع اتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدية و لو تغاير فالأحوط التعدّد و لو افتاه مفت خطأ بتقليم ظفر فقلم و ادماه لزم المفتى شاة و ان لم يكن محرما بل و لا من اهل الاجتهاد نعم يعتبر صلاحيّة للإفتاه بزعم المستفتى و لو تعمّد المستفتى الأدماء فلا شيء على المفتى و الأحوط قبول قول المستفتى في الأدماء و ان كان الأقوى خلافه كما ان الأحوط الكفّارة على المفتى لو افتى غيره فقلم السّامع فادمى و ان كان الأقوى خلافه و لا ضمان على المفتى لو افتى بالإدماء او بغيره من المحظورات و ان كان هو الأحوط و الأقوى وجوب الشّاة الواحدة على المفتين اجمع اذا كان استناد القلم الى فتواهم لا سيّما اذا كان الفتوى منهم دفعة و ان كان الأحوط العدد بقلع الضّرس بل و السّن و ان لم يدم [2]

الرّابع لبس المخيط

من لبسه حال الأحرام عامدا عالما كان عليه دم شاة بل لو اضطرّ الى لبس ثوب يتقى به الحرّ او البرد كان عليه ذلك أيضا و ان جاز له ذلك حتّى السّراويل بل [3] الأحوط ذلك أيضا لو لبس الخفّين او الشّمشك و لو مضطرّا و الأحوط شمول اللّبس للتوشّح و الحاق الدّرع المنسوج و نحوه بالمخيط و كذا القباء اذا لبسه المضطرّ غير مقلوب و الطّيلسان اذا زرّه

الخامس حلق الرّأس

و في حلق شعره عامدا عالما بل مطلق ازالته شاة او اطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان او صيام ثلاثة ايّام و لو لغير ضرورة و ان كان [4] الأحوط ح الشّاة كما انّ الأحوط احد الثّلاثة [5] في شعر البدن عدا الإبطين امّا هما ففى نتفهما دم و في احدهما [6] اطعام ثلاثة مساكين و الأحوط الدّم أيضا في قصّ الشّارب و حلق العانة كما انّ الأحوط و الأقوى


[1] لا يترك؟؟؟ ظم طبا دام ظله

[2] مط و الأحوط بل الأقوى التكفير بشاة صدر الأقوى عدم الوجوب و ان كان احوط ظم طبا

[3] و ان كان الأقوى عدمه مع الاضطرار ظم طبا

[4] لا يترك ظم طبا دام مجده

[5] و الأحوط اختيار الشاة ظم طبا

[6] الأحوط الدّم أيضا ظم طبا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست