responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 159

لو كان قد رماها أقلّ من اربع اعاد على الجمرات الثّلث و لو رمى الأولى سبعا و الثّانية ثلاثا و الثالثة سبعا استأنف الثّانية و الثّالثة امّا لو رمى الثّانية اربعا أيضا أجزأه اتمامها سبعا و لكن الأحوط الاستيناف في جميع الصّور اذا فاتت الموالاة كما انّ الأحوط و الأقوى ذلك أيضا في العالم العامد بل الأحوط [1] الحاق الجاهل به و لو نسى رمى يوم او تركه عمدا قضاه في الغد في وقت الأداء على الأصحّ مرتّبا يبدأ بالفائت و يعقّب بالحاضر و يستحبّ ان يكون ما يرميه لامسه بكرة اى بعد طلوع الشّمس و ما يرميه ليومه عند الزّوال و لو فاتته جمرة و جهل عينها اعاد على الثّلاث مرتّبا و كذا لو فاته اربع حصيات من جمرة و جهل عينها نعم لو فاته دون الأربع من جمرة و جهل عينها كرّره على الثّلاث و لا يجب الترتيب لأنّ الفائت من واحدة امّا لو فاته من كلّ جمرة واحدة او اثنتان او ثلث وجب التّرتيب و لو فاته ثلاث و شكّ في كونها من واحدة او اكثر رماها من كلّ واحدة مرتّبا و لو كان الفائت اربعا استأنف و لو نسى رمى الجمار حتّى دخل مكّة رجع و رمى مع بقاء الوقت و كذا العالم العامد فضلا عن الجاهل امّا اذا فات الزّمان فلا يجب عليه في العام شيء و ان كان الاحوط الرّمى أيضا نعم يجب عليه في القابل القضاء بنفسه او نائبه في الأحوط و الأقوى و لا تحرم عليه النّساء فيما بين ذلك لو كان قد تعمّد ترك الرّمى على الأصحّ كما انّه لا يجب عليه الحجّ من قابل و ان كان الأحوط له ذلك و يجوز ان يرمى عن المعذور كالمريض و نحوه ممّن لا يستطيع الرّمى بنفسه بل الظّاهر ذلك و ان لم يكن مأيوسا من برئه كما انّه لا اعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق و ان كان هو الأحوط و لا تبطل النّيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصحّ بل يقوى اجزاء التبرّع عنه من دون استنابة منه و ان وجبت عليه مع قابليّته لها بل ينبع القطع به في مثل المعمى عليه و ان كان الأولى مباشرة الوليّ لذلك كما انّ الأولى حمله الى الجمار مع الامكان و وضع الخصاة في يده و الرّمى بها مع الإمكان و الّا رمى بها و هى في يده و الّا اخذها منه و رماها و المقام بمنى ايّام التّشريق بعد انقضاء زمن الرّمى افضل من المجىء الى مكّة للطّواف المستحبّ مثلا و نحو و قد عرفت فيما مضى استحباب الوقوف عند كلّ جمرة داعيا بالماثور و رميها عن يسارها


[1] و ان كان الأقوى لحوقه بالنّاسى ظم طبا مد ظله العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست