responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 158

من منى اذا غربت عليهم الشّمس و هم فيها و لو في بعض حدودها و كذا الكلام فيمن وجب عليه المبيت ليلة الثّالث عشر لكونه قد غربت الشّمس و هو فيها فانّه يكفى في الوجوب في الأقوى و الأحوط كونه في حدودها فلو رحل فغربت الشّمس حيث ذهبت الحمرة قبل خروجه منها بات فيها نعم لو خرج منها قبل ذلك ثمّ رجع بعد الغروب لأخذ شيء نسيه او لتدارك واجب عليه فيها لم يجب المبيت امّا لو رجع قبل الغروب فغربت عليه و هو فيها فالأقوى و الأحوط وجوب المبيت فيها و اولى من ذلك لو غربت عليه و هو في اثناء التاهّب للخروج منها و يجب ان يرمى في اليوم الحادي عشر و الثّاني عشر الجمار الثّلث كلّ جمرة بسبع حصيات بل و في اليوم الثّالث عشر كذلك أيضا ان اقام ليلته و ان لم يجب عليه المبيت فيها و يجب هنا زيادة على ما تضمّنه شروط الرّمى الترتيب يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة فلو رماها منكوسة اعاد على الوسطى و جمرة العقبة و وقت الرّمى للمختار ما بين طلوع الشّمس الى غروبها على الأصحّ و الأفضل بل الأحوط ايقاعه عند الزّوال كما انّ الأفضل في كيفيّته ما في خبر ابن عمّار عن الصّادق(ع)قال ارم في كلّ يوم عند زوال الشّمس و قل كما قلت حين رميت الجمرة العقبة فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل و قل كما قلت يوم النّحر ثمّ قم عن يسار الطّريق و استقبل القبلة و احمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النّبيّ(ص)ثمّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله ان يتقبّل منك ثمّ تقدّم أيضا ثمّ افعل ذلك أيضا عند الثّانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو اللّه كما دعوت ثمّ تمضى الى الثّالثة و عليك السّكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها و ينبغى ان يرميها مستدبر القبلة و كيف كان فلا يجوز الرّمى ليلا الّا لعذر كالخائف و المريض و الرّعاة و العبيد فيجوز لهم رمى جمرات كلّ يوم في ليلته و لو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة و لو رمى الجمرة اللّاحقة بعد ان رمى السّابقة باربع حصيات ناسيا بنى فيجزيه ح اكمال السّابقة سبعا و لو كان أقلّ من اربع استانفها مع اللّاحقة و لا يكفيه اكمال النّاقص و اعادة ما بعده في الأصحّ و الأحوط نعم لو كان النّاقص الثّالثة اكملها و اكتفى فلو مات رمى الجمرة الأولى اربعا مثلا و كلّا من الثّانية و الثّالثة سبعا سبعا أجزأه اكمال الأولى سبعا امّا

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست