responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 160

مستقبل القبلة عدا جمرة العقبة فانّه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينه و التّكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة اوّلها ظهر يوم النّحر و في الأمصار عشرة مستحبّ بل هو الأحوط بل لو لم ينفر يوم الثّالث عشر يستحبّ له التّكبير بعد صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء بل يستحب له التكبير عقيب النّوافل و الأولى في كيفيّة تثليث التكبير في اوّله ثمّ يقول لا إله الّا اللّه و اللّه اكبر اللّه اكبر للّه الحمد اللّه اكبر على ما هدانا اللّه اكبر على ما رزقتنا من بهيمة الأنعام الحمد للّه على ما ابلانا و يجوز النّفر في اليوم الأوّل و هو اليوم الثّاني عشر من ذي الحجّة لمن اجتنب وطى النّساء و الأحوط الحاق القبلة و اللّمس بشهوة و العقد و شهادته به و من اجتنب الاصطياد و الأحوط الحاق الأكل و الأخذ و الدّلالة و القتل و نحو ذلك و لكن بعد الزّوال من اليوم المزبور دون ما قبله في الأصحّ و الأحوط الّا لضرورة او حاجة و يسقط عنه الرّمى في اليوم الثّالث عشر نعم يستحبّ له القاء ما عنده من الحصى في منى بل الأولى له دفنه فيها و الأفضل له البقاء الى النّفر الثّانى حتى يأتى بالرّمى و امّا من لم يجتنب النّساء و الصّيد فلا يجوز له النفر الا في الثّانى و هو اليوم الثّالث عشر كمن لم ينفر في النّفر الأول و بقى في منى حتّى غابت الشّمس فانّه لا يجوز له النّفر الّا في اليوم الثّالث عشر أيضا و الأحوط [1] للضّرورة عدم النفر الّا فيه و ان كان ممّن اتّقى النّساء و الصّيد نعم يجوز للجميع النفر قبل الزّوال بل يستحبّ ذلك خصوصا الامام الّذي ينبغى له صلاة الظّهر و العصر في مكّة هذا و ينبغى للمقيم بمنى ان يوقع صلاته كلّها فرضها يوقع صلاته كلّها و نفلها في مسجد الخيف و افضله مصلّى رسول اللّه(ص)فيه و هو من المنارة الى نحو من ثلثين ذراعا من جهة القبلة و عن يمينها و يسارها و خلفها و يستحبّ التّسبيح و التّهليل و التّحميد مأئة مأئة و صلاة مأئة ركعة فيه و ستّ ركعات في اصل الصّومعة و الأولى كون هذه السّت عند ارادته الرّجوع الى مكّة للوداع اذا ابيضّت الشّمس من اليوم الرّابع

فوائد

الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا او حدّا او قصاصا و لجأ الى الحرم ضيق عليه

في المطعم و المشرب و المباشرة حتّى يخرج و لو احدث في الحرم اخذ الحقّ منه فيه و لا يبعد الحاق مسجد النّبيّ(ص)و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بذلك

الثّانية يكره ان يمنع احد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة

بل الأحوط التّرك

الثّالثة يكره ان يرفع احد بناء فوق الكعبة


[1] لا يجب العمل بهذا الاحتياط ظم طبا دام مجده العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست