responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 157

و الّا استقبله و اوم اليه و كبّر ثمّ اخرج الى الصّفا و المروة فتسعى بينهما كما عرفته فيما مضى فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ شيء احرمت منه الّا النّساء ثمّ ارجع البيت و طف به اسبوعا اخر للنّساء و تصلّى ركعتيه في محلّهما و قد احللت منهنّ أيضا و الأحوط فعله في وقت طواف الحجّ بل لا يؤخّره مع الاختيار الى اخر ايّام التشريق فضلا عن تأخيره ازيد من ذلك و ان كان لو فعل أجزأه بل لا اثم عليه في الأصحّ

فصل في العود الى منى

اذا فرغ من الطّوافين و السّعى وجب عليه الرّجوع الى منى و لو قبل الغروب لأنّه لا يجوز له المبيت ليلة الحادي عشر و الثّانى عشر الّا بها بل و الثّالث عشر لمن لم يتّق النّساء و الصّيد في احرامه و من غربت عليه الشّمس بها و هو في منى و تجب النيّة فيه على حسب غيره ممّا مضى و ان كان الأولى ان يقول ابيت هذه الليلة بمنى لحجّ التمتّع حجّ الإسلام قربة الى اللّه تعالى و لو اخلّ بالنيّة اثم بل الأحوط الفدية بشاة و ان كان الأقوى خلافه نعم لو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة من غير فرق في ذلك بين الجاهل و العالم و العامد و النّاسى بل و المضطرّ على الأحوط [1] و إن كان الأقوى خلافه بل و ان خرج من مكّة و نام في الطّريق و لو [2] بعد عقبة المدينيّين اذا اصبح دون منى نعم لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة مستوعبا اللّيل الّا ما يضطرّ اليه من غذاء او شرب او نوم يغلب عليه او لم يستوعبه بل تجاوز نصفه بل و ان لم يتجاوز نصفه و لكن يصدق عليه انّه شغله نسكه من الرّجوع الى منى فلا شيء عليه و ان كان الاحوط مع ذلك الفداء بشاة كما انّه ينبغى له المضىّ اليها في اللّيل بل لا ينبغى [3] ان ينشق له الفجر الا و هو في منى و كذا لا شيء عليه لو خرج من منى بعد نصف اللّيل و لم يدخل مكّة الّا بعد الفجر بل و قبله و ان كان الأحوط خلافه و ح يكون الواجب من المبيت [4] في منى من اوّل اللّيل الى ان يمضى النّصف منه بل ينبغى اخذ شيء من النّهار مقدّمة كما انّه ينبغى ايجاد النيّة في تلك الحال و ان كان الأفضل المبيت فيها تمام اللّيل بل يكره له الدّلجة منها قبل الصّبح نعم هذا كلّه في المختار امّا ذو العذر خصوصا الرّعاة و السّقاة فلا يجب عليهم المبيت فيها و من ذلك من كان له مريض يخاف عليه او مال يخاف ضياعه لكن مع ذلك الأحوط ان لم يكن اقوى الفداء بشاة لغير الرّعاة و السّقاة بل الاحوط لهما عدم الخروج


[1] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظله

[2] عدم الوجوب على من نام بعد الخروج عن حدود مكة لا يخلو عن قرب لكن لا يترك الاحتياط ظم طبا مد ظله العالى

[3] بل هو الأحوط ظم طبا دام مجده

[4] لا يبعد كفاية أحد الأمرين من النّصف الأوّل أو الأخير من اللّيل كما هو المستفاد من جملة من الأخبار و على هذا فمن بات في غير منى الى نصف الليل يجب عليه العود في النّصف الاخر ظم طبا دام ظله العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست