responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 114

الأولى اجتناب ما يبيض و يفرخ في الاجام في حوالى الماء لا في الماء نفسه كما انّ الأحوط و الأقوى اجتناب كلّما لا يعلم انّه برىّ او بحرىّ و لا باس بصيد الدّجاج الحبشى المسمّى بالسّندى و الغرغر من غير فرق بين الوحشى و الإنسيّ منه و لا بالنّعم و ان توحّشت و امتنعت كما انّه لا فرق في الصّيد المحرم بين المملوك منه و المباح و ان وجبت القيمة في الأوّل لمالكه مع الجزاء و لا بين قتله و كسر قرنه و يده مثلا و المدار في التولّد بين ما يجوز صيده و ما لا يجوز على الاسم بل هو كك حتّى في المتّفقين و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم اخر دخل به فيما امتنع جنسه بالأصالة حرم و لو لم يعهد له جنس و كان تمنعا فالظّاهر حرمته بل الأحوط ان لم يكن اقوى حرمته و ان لم يكن ممتنعا كغيره من الدّواب و ان لم يسمّ صيدا الّا ما استثنى و اللّه العالم

الثّانى الجماع

للمحلّل له جماعه قبل الأحرام فضلا عن المحرم

الثّالث عقد النّكاح

و لو منقطعا له او لغيره بولاية او وكالة بل و فضول بل الأولى و الأحوط [1] اجتناب التّحليل و ان كان الأقوى [2] خلافه كما انّه لا باس بتملّك الجوارى و لو للتسرّى و اجازة الفضولى حال الاحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الأحرام أيضا بل لا تؤثّر لو وقعت منه بعد الحلّ للعقل الواقع فضولا حال الأحرام على الكشف على ما هو الأصحّ كما لا تؤثر اجازة الغير للعقد الصّادر من المحرم فضولا نعم لا يبعد تاثيرها [3] حال الأحرام للعقد الواقع حال الإحلال بناء على الكشف مع انّ الاحوط و الأولى [4] خلافه كما انّه يصحّ العقد من الوكيل و لو حال الأحرام اذا كان قد اوقعه في حال الإحلال منها و كذا يجوز للمحرم مراجعة المطلّقة و مفارقة النّساء بطلاق و نحوها بل الأصحّ جواز [5] [6] خطبة النّساء للمحرم و ان كره بل الظّاهر الكراهيّة و ان كانت لغيره من المحلّين

الرّابع شهادة عقد النّكاح

للمحلّين و المحرمين و المفترقين لإرادة اقامتها بل مطلقا على الأحوط و الأقوى كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى اجتناب اقامتها عليه اذا تحمّلها محرما بل و محلّا على الأحوط نعم لو خاف المحرم من ترك اقامتها وقوع الزّنا فالأحوط السّعى في التّأخير الى الإحلال

الخامس تقبيل النّساء او الاماء بشهوة

بل الأحوط و الأقوى عدمه مطلقا اذا كان المراد منه الاستمتاع و الالتذاذ نعم لا بأس بتقبيل الأمّ


[1] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[2] مشكل صدر دام ظلّه العالى

[3] ما يتعلّق بالفضولى هنا كلها بعيد صدر مدّ ظلّه العالى

[4] الأحوط مراعاة الاحتياط ظم طبا دام ظله العالى

[5] و الترك أحوط صدر مدّ ظلّه العالى

[6] الأحوط الترك ظم طبا دام ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست