responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 115

و نحوها رقّة و رحمة

السّادس النّظر إليهنّ بشهوة

كالضمّ و اللّمس و نحو ذلك بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدمه أيضا اذا كان المراد به الاستمتاع و الالتذاذ نعم لا باس به بدون ذلك و ان نعقّبه الالتذاذ اذا لم يكن مقصودا له

السّابع الاستمناء

بمعنى خروج المنى منه بملاعبة او خضخضة بل او تخيّل و نحو ذلك ممّا يكون سببا لمثله فلو سبقه المنىّ من دون الاستمناء لم يكن عليه شيء كما لا كفّارة عليه بالمقدّمات مع عدم خروج منّى و ان اثم بذلك بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم التّلذّذ بتخيل و نحوه ممّا يدخل تحت الاختيار و لو بالامرأة و نحوها ممّا هو حلال له قبل الأحرام و المرأة كالرّجل في جميع الأحكام المزبورة فلو كانت محرمة و الرّجل محلّا لم يجز لها التلذّذ بزوجها بنظر او لمس او تقبيل فضلا عن غير ذلك بل يكره لها الخطبة أيضا مثله

الثّامن الطّيب

كدهن الورد و القرنفل و غيرهما من الأدهان بل و المسك و الزّعفران و العود و الكافور و الورس و قصب الذّريرة و غيرها ممّا هو طيب عرفا و يتطيّب به عادة استعمالا بالتّطيب به بوضع على البدن او اللّباس او حمل له او يتبخّر به او غير ذلك بل و بالأكل و الاكتحال و الاحتقان و السّعوط بل و التّداوى به بوضعه على الجرح مع عدم الضّرورة و نحو ذلك بل يحرم عليه شمّ الطّيب لو كان عند غيره فيجب عليه امساك انفه عنه و من ذلك لو اجتاز في موضع يباع فيه الطّيب او جلس عند متطيّب مثلا فانّ ذلك جائز له مع عدم اكتساب بدنه او ثوبه من ريحه لكن ليمسك انفه على الأقوى و الأحوط حتّى فيما بين الصّفا [1] و المروة اذا جاء ريح الطّيب من العطّارين و كذا لو اراد بيعه او شراؤه او نحو ذلك بخلاف الرّائحة الكريهة فانّه يحرم عليه مسك الأنف عنها على الأحوط ان لم يكن اقوى و فاقد حاسّته الشمّ يسقط عنه ذلك و يجب عليه ازالة ما اصابه منه قهرا فورا بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم مباشرة ازالته ببدنه بل يأمر الحلال بغسله او يزيله بآلة خارجة عنه بل لو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب و الطّهارة و لم يمكن قطع رائحة الطيّب بشىء غير الماء فالأحوط صرفه في غسله و يتيمّم للطّهارة بل و كذا النّجاسة و ان كان يقوى التّخيير حتّى في الأوّل نعم لا بأس باكل ذي الرّائحة الطيّبة كالتّفاح


[1] على الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست