responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

لو لم يأت بالنّسك اصلا و ان دخل الحرم و لم يكن مستطيعا لا قضاء عليه و ان اثم بترك الأحرام بالمرور على الميقات الّا انّ الأحوط لمن دخل الحرم القضاء و لو كان النّسك الّذي ترك الاحرام له من الميقات عمرة مفردة فالأقوى الأحرام لها من ادنى الحلّ و ان اثم بتركه الأحرام عند مروره بالميقات و الأحوط الأحرام من الميقات الّذي مرّ به و لو نسى المتمتّع الأحرام للحجّ بمكّة فذكر احرمه حين ذكر اذا لم يتمكّن من الرّجوع الى مكّة بل لو كان في عرفات بل المشعر احرم في محلّه و صحّ حجّه على الأقوى و كذا لو جهل و لو احرم بحجّ التمتّع من غير مكّة عالما عامدا لم يجزه و ان دخل مكّة باحرامه و وجب عليه استينافه فيها بل لا يجزيه الأحرام من غيرها في حال التعذّر أيضا نعم لو نسى الأحرام منها و احرم من غيرها في حال عدم تمكّنه [1] من الرّجوع اليها لو كان متذكّرا يقوى الصّحة و الاقوى عدم سقوط الدّم من غير فرق بين احرامه في ميقات العمرة او مرّ عليه و هو محرم بالحجّ و اللّه العالم

المبحث الخامس في تروكه

و هى امور

احدها صيد الحيوان البرىّ

الممتنع بالأصالة و لو غير مأكول اللّحم و ان تاهّل بالعارض عدا السّباع اذا ارادته بل و سباع الطّير مع ايذائهنّ حمام الحرم مثلا و الإشارة اليه و الدّلالة عليه و غيرهما من انواع الإعانة و الأغلال عليه و اكله و ان ذبحه المحلّ او صاده و ذبحه بل مطلق تذكيته و لو بالاصطياد بل الأقوى و الأحوط كونه ح ميته يحرم على كلّ احد اكله و الصّلاة في جلده و غير ذلك من احكام الميتة كالمذبوح في الحرم و لو كان الذابح محلّا نعم الظّاهر اختصاص الحكم بما اذا كانت الإشارة و الدّلالة و نحوهما حتّى الضّحك و التّطلع اليه لإرادة صيده امّا لو دل المحرم عليه من لا يستطيع صيده او من لا يريده فلا باس و البيض و الفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم اكلا و اتلافا مباشرة و دلالة و اعانة و لو اثم و اخذه او كسره لم يحرم على المحلّ في الحلّ و ان كان الأحوط أيضا اجتنابه و الجراد في معنى الصّيد البرىّ كغيره ممّا يبيض و يفرخ في البرّ و ان ارتزق في الماء أيضا بخلاف ما يبيض و يفرخ في البحر و ان ارتزق في البرّ أيضا فانّه من صيد البحر الّذي لا باس بصيده و اكله نعم يعتبر صدق كونه صيد بحر بل الأولى اعتبار كونه ممّا يعيش في الماء مضافا الى بيضه و فرخه فيه بل


[1] بل و كذا في حال تمكّنه على الفرض اذا لم يذكر الّا بعد الاتمام ظم طبا مدّ ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست