responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 95

انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شي‌ء منه و على البناء على أنّه إرفاق للبائع من جهة الضّمان فاللّازم تبعّض الخيار بالنّسبة إلى المقبوض و غيره و إن قلنا بأنّه خارج عن منصرف الأخبار‌

و بالجملة فهذه الفروع الأربعة المذكورة في المقام كلّها مبنيّة على الوجهين من احتمال التعبّد فيدور الحكم نفيا و إثباتا مدار الاستفادة من الأخبار و احتمال كونه إرفاقا للبائع فيدور مدار هذا المعنى كما لا يخفى‌

و الإنصاف أنّ الالتزام بالتعبّد المقتضي للجمود على ألفاظ الرّوايات في جميع المقامات بعيد جدا و إلّا فاللّازم هو القول بنفي الصّحة لا اللّزوم و فهم الأصحاب حينئذ لا اعتماد به بعد احتمال استناده إلى تلك القرينة المرتكزة أي كون الحكم من جهة الإرفاق على البائع بمقتضى الضّمان قبل القبض كما أنّ إناطة الحكم بتلك الجهة أيضا موجبة للخروج عن مورد الأخبار طرّا لوضوح أنّ قبض الثّمن و عدمه غير مرتبط بتلك الجهة مع أنّ اشتراط عدمه مجمع عليه ظاهرا نصّا و فتوى و إن كان الإرفاق من جهة تأخير ثمنه لا من جهة كون المبيع في ضمانه كما احتملناه سابقا فحينئذ فاشتراط عدم قبض المبيع غير موجّه لعدم مدخليّته في تلك الجهة و إن كان كلّ واحدة من الجهتين مقتضية للتشريع الخيار للبائع فلازمه الاكتفاء بأحد الأمرين من عدم قبض الثّمن أو إقباض المثمن‌

و بالجملة فالجهتان كأنّهما متدافعتان و هذا المطلب يعطي التعبديّة و الاقتصار على ما يستظهر من الأخبار من الخصوصيّة اللّٰهمّ إلّا أن يقال إنّ كلتا الجهتين كانتا مرعيّتين في تشريع هذا الخيار و الشّاهد عليه كما يساعده الاعتبار أنّ مع إقباض المثمن و عدم قبض الثمن يمكن استيفاء حقّه بالمقاصّة و نحوها و كذلك مع قبضه الثّمن فقط يمكن إقباض المثمن إلى الحاكم و غيره رفعا لضمانه و تخلّصا عن دركه و هذا بخلاف ما إذا لم يقبض الثّمن و لم يقبض المثمن فإنّ تخلّصه من درك هذه المعاملة إنّما هو بالخيار بعد الثلاثة و جواز الفسخ و استيفاء حقّه من نفس المثمن فتأمل جيّدا‌

و كيف كان فالمعتبر نصا و فتوى اعتبار كلا الأمرين من عدم إقباض المثمن و عدم قبضه للثّمن كما هو ظاهر النصوص المتقدمة و قد تقدم الكلام فيما يتعلّق بالأوّل و أمّا الثّاني فيقع الكلام فيه أيضا في فرعين الأوّل الظّاهر أن قبض بعض الثّمن هنا أيضا كلا قبض فلا يضرّ بالخيار كما هو ظاهر الأخبار لصدق أنه ما قبض الثّمن و دعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي‌ء منه في غاية المنع كما يشهد عليه فهم أبي بكر بن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة و إقناع المتنازعين بما حكي عن الإمام مع أنّ الظّاهر المحكي عنه (عليه السّلام) عدم قبض تمام الثّمن فاستدلال التذكرة بالرّواية في محلّه و إن نظر فيه شيخنا العلّامة و لكن لم يعلم وجه النّظر فتدبّر‌

الثّاني لو قبض الثّمن بدون إذن المشتري فهل هو كعدمه لظهور الأخبار و انصرافها إلى القبض الصّحيح الأعمّ من أن يكون بإذن المشتري أو قبضه بحقّ كما إذا كان بعد تمكين المبيع للمشتري و عدم قبضه الموجب لسقوط ضمانه للمبيع و جواز التّصرّف في الثمن بأيّ وجه أو أنّه في حكم القبض موجب لسقوط الخيار نظرا إلى إطلاق بعض الأخبار و ظاهر عنوانهم للمسألة من اشتراط عدم إقباض المبيع و عدم قبض الثّمن الظاهر في معناه الأعمّ و به يفرّق بين الثمن و المثمن وجهان أقواهما الأوّل لما عرفت من أنّ الظاهر المتبادر من إطلاق القبض ما هو المتعارف المتداول في المعاملات من وقوعه مع الإذن و التّعبير في العنوان بالإقباض في طرف المبيع و القبض في طرف الثّمن إنّما هو لاختصاص المسألة بالبائع و ثبوت الخيار له لا لأجل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست