responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 96

الاكتفاء بقبض الثّمن كيف ما اتّفق و هذا واضح لا يكاد ينكر و إلّا فما ذكر لا اختصاص له بظاهر العناوين بل هو الظاهر من رواية عليّ بن يقطين أيضا‌

و لكن مع ذلك كلّه لا دلالة لها على الاكتفاء بالقبض مطلقا لما عرفت من انصرافه في النصوص و الفتاوى إلى القبض الصّحيح المتعارف في المعاملة نعم يمكن المناقشة في ثبوت الخيار حينئذ من جهة أخرى و هي أنّ قبض الثّمن عدوانا كأنه ارتضاء للبيع فيكون مسقطا للخيار من تلك الجهة و لعلّه الوجه لما في عناوين المسألة من التّعبير بإقباض المبيع و قبض الثّمن و لعلّ لبعض ما ذكرنا أمر شيخنا العلّامة بالتأمّل فتأمل‌

و كيف كان فعلى اعتبار الإذن كما هو الأقوى و الأظهر فالإجازة اللّاحقة أيضا في حكم الإذن و هل هي كاشفة أو ناقلة وجهان أقواهما الثّاني و يتفرّع عليه ما لو قبض قبل الثّلاثة فأجاز المشتري عبدها فعلى النّقل لا يمنع من الخيار لعدم قبض الثمن في الثّلاثة و على الكشف لا خيار حيث إنّه قبض الثّمن و ربّما يتخيّل جريان هذا الفرع في قبض المبيع أيضا فيشكل على الشّيخ (قدّس سرّه) من جهة تخصيصه بقبض المثمن و لكنّه توهّم فاسد لوضوح أنّ إجازة البائع لقبض المبيع ارتضاء منه للبيع و إسقاط لخياره سواء وقعت قبل الثّلاثة أو بعدها فلا يتفاوت بين كونها كاشفة أو ناقلة فلا تغفل‌

و كيف كان هل الإجازة هنا كما في باب الفضولي فيجري فيه ما ذكر هناك من الأقوال أو اللّازم هنا القول بالنّقل و إن كان في الفضولي محلّا للإشكال وجهان أقواهما الثّاني كما اختاره شيخنا العلّامة مع أنّه قائل بالكشف الحكمي في تلك المسألة فلا يرد عليه أنّ هذا مخالف لمبناه‌

و توضيح المقام أنّ توقّف العقد على الإجازة تارة لأجل أنّ العقد بنفسه وقع صحيحا جامعا لشرائط الصّحة و لكن حيث إنّه وقع عن غير المالك فلا يستند إليه لا تسبيبا و لا مباشرة حتى صار العقد عقده فيعمّه أدلّة لزوم الوفاء بالعقد فيتوقّف على الإجازة ليستند إليه و لو تسبيبا حيث إنه قابل للنّيابة و أعمّ من التّسبيب و المباشرة على الفرض فإذا أجاز و استند إليه العقد فعلا يقع الكلام في أن استناد العقد إلى المالك بالإجازة يوجب صحّته من أوّل الأمر فيترتب عليه آثار الصّحّة كذلك أو يتّصف بالصّحّة من حين الإجازة حيث إنّ في هذا الحين صار العقد عقدا له‌

و بالجملة فمحلّ الكلام في أنّ الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما أو ناقلة من حينها إنّما يختصّ بما إذا كان عدم تماميّة العقد من جهة عدم الاستناد إلى المالك فقط و إلّا فجميع جهات العقد من الإيجاب و القبول و النقل و الانتقال و كون كل واحد من العوضين مضمونا عليه و غير ذلك محفوظة كما لا يخفى‌

و هذا بخلاف ما إذا كان من قبيل جعل الأجرة على الأعمال كما في جميع العقود العهديّة مثل القراض و المضاربة و السّبق و الرّماية و الجعالة و نحو ذلك فإنّ قوام وقوع العمل محترما مضمونا على الغير بأن يكون بأمر الغير و التماس منه‌

و بعبارة أخرى كان إرادة الفاعل منبعثة عن إرادة الغير و إلّا فلا يقع محترما و مضمونا عليه جدا و حينئذ لو أجاز مالك الجعل أحد هذه العقود المذكورة فبالإجازة و إن استند العقد إليه و صار عقدا له و لكن فائدته أنّ العامل لو لم يأت بالعمل فمن حين الإجازة يصير عمله محترما و واقعا بإذن الغير و التماس منه فيقع مضمونا عليه و أمّا الأعمال السّابقة فلا يكاد يفيدها الإجازة لوضوح أنّ بالإجازة لا يخرج العمل عمّا وقع عليه من كونه متبرّعا غير مضمون على أحد‌

نعم لو كان جاهلا بالحال و أقدم بتغرير الفضولي يرجع إليه بمقتضى الغرور‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست