responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 94

و إلّا فلا وجه لاختصاصه بالبائع و لا بصورة عدم قبض الثّمن و إقباض المثمن فتأمل جيّدا‌

و كيف كان فالمدرك الصحيح في المسألة الأخبار الخاصّة إلّا أن مقتضاها طرّا إبطال البيع و أنّه لا بيع بينهما بعد الثلاثة الظّاهر في نفي حقيقته و صحّته لا مجرّد لزومه و لذا توقّف فيه بعض الأجلّة و جزم به صاحب الحدائق طاعنا على العلّامة في المختلف حيث إنّه (قدّس سرّه) اعترف بظهور الأخبار في البطلان و مع ذلك اختار نفي اللّزوم و ثبوت الخيار مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد‌

هذا و لكن لا يخفى على المتأمّل أن بعد القطع بأنّ تشريع هذا الخيار الخصوص البائع دون المشتري إنّما هو لأجل الإرفاق على البائع إمّا لكون المبيع قبل القبض في ضمانه و إمّا لتوقيف ثمنه و عدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه و على أيّ حال الإرفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره بل ربّما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى‌

هذا مضافا إلى ظهور قوله (عليه السّلام) في غير واحد من الأخبار لا بيع له إلى آخره في انتفاء البيع من طرف المشتري المنتج لثبوت الخيار في طرف البائع و بعد اعتضاده بما ذكرنا من الإرفاق و بفهم العلماء منها نفي اللّزوم لا الصّحة بالاتّفاق إلّا ما شذّ و بموافقته مع الأصل المقتضي لبقاء الصّحة عند الشّكّ فلا يعارضه ما في رواية عليّ بن يقطين من أنّه لا بيع بينهما الظاهر في بطلان البيع و انفساخه من الطّرفين رأسا كما لا يخفى‌

و كيف كان فالقدر المسلّم من هذه الأخبار في قبال عمومات صحّة العقود و لزومها ثبوت الخيار بالشّرائط المذكورة في عنوان المسألة منها أن لا يقبض المبيع و الظّاهر عدم الخلاف في اشتراطه كما هو المصرّح به في بعض الأخبار فيقيّد به سائر مطلقاتها كما هو القاعدة في جميع الأبواب فأصل الاشتراط ممّا لا إشكال فيه و إنّما الإشكال في أنّ المراد منه القبض الخارجيّ كما هو مقتضى ظهوره الأوّلي فلو مكّنه من المبيع فلم يقبض كان الخيار باقيا على حاله لصدق أنّه ما قبضه و في قباله لو قبضه بدون إذن البائع و اطلاعه كان رافعا للخيار لصدق أنّه قد قبضه مطلقا أو مع عدم الاسترداد و المراد منه القبض الرّافع لضمان البائع الحاصل بالتّمكين و لو لم يقبض الغير المتحقّق بالعدوان فلو لم يسترد فلا خيار في الفرع الأوّل لتحقّق القبض دون الثّاني لعدم تحقّقه وجهان من التعبّد بظاهر النصوص و ممّا ذكرنا من القرينة المقاميّة المرتكزة من أنّ جعل الخيار هنا للبائع من جهة الإرفاق عليه و كون المبيع قبل قبضه في ضمانه و دركه على عهدته‌

فيدور الحكم هنا مدار تلك المسألة فكل قبض كان مسقطا لضمان البائع هاهنا مسقط لخياره هناك فلو مكّنه من المبيع و لم يقبض لم يكن له خيار حيث لا يكون له ضمان و كذلك لو قبضه ثمّ أودعه عنده‌

و دعوى إطلاق الأدلّة حيث إنّ قوله ع ثم يدعه عنده أعمّ من كونه مسبوقا بالتّمكين و عدمه مدفوعة بما استظهرنا من القرينة المقاميّة و القاعدة الارتكازيّة و هي كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و بها رفعنا اليد عن ظهور الأخبار في نفي الصّحة إذ ليس هذا الظهور بأقوى من ذلك الظهور قطعا و كذلك ظهور القبض في القبض الخارجي بل بعد ارتكازيّة ذاك الحكم و احتفاف الكلام بتلك القرينة لا ينعقد ظهور على خلافها و على وجه ينافيها و يعارضها فتأمل جيدا‌

و من هنا يظهر الوجه في الفرع الرّابع الّذي ذكروه في هذا المقام و هو قبض بعض المبيع دون بعض فعلى البناء على التعبّد لا وجه لتبعّض الخيار بل اللّازم القول به مطلقا نظرا إلى صدق عدم قبض المبيع الظّاهر في الجميع فقبض البعض كلا قبض أو القول بعدم الخيار كذلك بدعوى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست