responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 93

هو آلة لإيجاده و مجرّد قصد العاقد الدّوام مع عدم إيجاده بآلته من قول أو فعل لا اعتبار به في العقود لأنه يكون كالشّروط البنائيّة الّتي لم تذكر في العقود لا صريحا و لا إشارة‌

قوله (قدّس سرّه) و أمّا استناد القول بالتّراخي إلى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة إلى آخره

قد ذكرنا في أوّل العنوان أنّ المصنف (قدّس سرّه) ناقش في أدلّة الفور و التّراخي كليهما‌

و ظهر أنّ المدرك للخيار لو كان هو قاعدة لا ضرر لا يجري الاستصحاب لوجهين الأوّل أنّ الموضوع لو كان اشتقاقيا كالمتضرّر يمكن أن يكون بحسب الثّبوت تمام الموضوع للحكم هو الوصف العنواني و يمكن أن يكون الموصوف بالوصف ففي مقام الإثبات إذا أحرز بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الموضوع أيّهما فهو و إلّا فلا يجري الاستصحاب للشّكّ في الموضوع و لو كان جامدا فالموضوع هو ذات الشّي‌ء بصورته النّوعيّة لا بالمادّة الهيولائيّة و حيث إنّ الموضوع في المقام عنوان اشتقاقيّ و يشكّ في أنّه الموصوف أو الوصف فلا يجري الاستصحاب و الثّاني أن مقتضى حكومة أدلّة لا ضرر و لا حرج على الأحكام الثّابتة أن يكون الحكم المعنون بالضّرر و الحرج مرفوعا فالعقد اللّازم إذا كان لزومه الشّرعي ضرريّا فلزومه منفي و أمّا لو لم يكن كذلك فلا وجه لنفيه و رفعه ففي غير مورد الضّرر لا حكومة أصلا‌

و أمّا لو كان المدرك للخيار هو الإجماع فهذان الإشكالان غير واردين لأنّ الإجماع يثبت الخيار للمغبون فالموضوع باق حين الشّكّ إلّا أنّه حيث ثبت في محلّه عدم جريان الاستصحاب مع الشّكّ في بقاء المستصحب بحسب طبعه في عمود الزّمان مع قطع النّظر عن طروّ زمانيّ عليه فلا يفيد الإجماع أيضا لاستصحاب الخيار‌

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ منشأ الإشكال بحسب كلّ مدرك غير منشئه بحسب مدرك آخر و عبارة الكتاب لا يخلو من اضطراب و الخطب هيّن هذا تمام الكلام فيما استفدته من شيخنا الأستاد دام ظلّه في الخيارات و لما فاتني ما أفاده في خيار التأخير و أحكام الشّروط فاستنسخته ممّا كتبه العالم الفاضل ثقة الإسلام المرحوم الشّيخ أبي الفضل طاب ثراه نجل المرحوم الآخوند ملّا محمّد علي الواعظ الآبي الأصفهاني النّيم‌آوردي فخيار التّأخير و أحكام الشّروط من تقريرات هذا الفاضل المرحوم قال (رحمه اللّٰه تعالى) في حاشيته على الكتاب‌

القول في خيار التّأخير

القول في خيار التّأخير إلى آخره

من باع شيئا و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن لزمه البيع ثلاثة أيّام فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين و إلّا يتخيّر البائع بين الفسخ و الصّبر و المطالبة بالثّمن هكذا عند الإماميّة كما قال العلّامة في التّذكرة و علّله بأنّ الصّبر أبدا مضرّ بالبائع فينفي بحديث الضّرر‌

و لكنّه لا يخلو عن المناقشة حيث إنّ مجرّد الصّبر على الثّمن لا يعدّ ضررا و باعتبار كونه في ضمانه و دركه عليه لو تلف قبل قبضه فهو أيضا لا يصلح لكونه موجبا للخيار فعلا حيث إنّه في معرض الضّرر هذا مضافا إلى أنّ إناطة الحكم به لا تنطبق على ما بنوا عليه نفيا و إثباتا سعة و ضيقا‌

و ربّما يعلّل بإطلاق العقد بتقريب أنّ مقتضاه تسليم المبيع و تسلّم الثّمن على غير وجه المماطلة و المسامحة عرفا و حيث إنّه لم يكن منضبطا عند العرف فربّما يوجب التّشاح و التّشاجر فحدّده الشّارع بثلاثة أيّام كما في غيره من التحديدات الشرعيّة فمرجعه إلى الشّرط الضّمني و الخيار عند تخلّف الشّرط‌

و هذا و إن يساعده الاعتبار و ربما يشعر به بعض الأخبار لكنّه إنّما يصلح لأن يكون علّة لتشريع الحكم لا أن يناط به الحكم نفيا و إثباتا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست