responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 92

الشّارع حدّد الموضوع و عيّنه في إقامة عشرة أيّام كسائر التّحديدات الشّرعيّة كتحديده أصل السّفر فإنّه بنظر العرف مختلف و لكن حدّده الشّارع بثمانية فراسخ و هكذا الكثرة في الماء الّذي لا يستقذر حدّدها الشّارع بمقدار خاص فلا يقال إنّ المقيم لو كان حاضرا موضوعا لكان اللّازم عدم الفرق بين عشرة أيّام و عشرة أيّام إلّا ساعة لأنّ العرف و إن لم يفرّق بينهما إلّا أنّ بعد تحديد الشّارع هذا الموضوع العرفي لا يبقى مجال لسؤال الفرق فإذا كان المقيم غير مسافر موضوعا فيجب على المقيم الخارج عن محل الترخّص العازم على العود أو المتردّد في السّفر التمام و ذلك لأنّه يستفاد من الأدلّة على أنّ كلّ مكلّف يجب عليه التمام خرج عنها المسافر فإذا شكّ في أن الخارج عن محلّ الإقامة العازم على العود حكمه حكم حال الإقامة أو حكمه حكم حال السّير فمقتضى العموم هو وجوب التمام عليه سواء كان الزّمان في باب السّفر مأخوذا في المتعلّق أو في الحكم لأنّه على أيّ حال خارج عن كونه مسافرا‌

و أمّا لو قيل بأن المقيم مسافر و لكنّه خارج عنه حكما كالعاصي بسفره فإنّه لا إشكال في كونه مسافرا يجب عليه التمام فتظهر الثّمرة بين جعل الزّمان ظرفا للحكم أو للمتعلّق لأنه لو كان وجوب القصر على المسافر مستمرّا فلو رجع العاصي بسفره عن عزمه و لم ينشأ بعد الرّجوع سفرا جديدا أي بمقدار المسافة و هكذا لو خرج المقيم من دون عزم على السّفر الجديد فالمرجع هو استصحاب حكم المخصّص و لو كان الزّمان ظرفا للمتعلّق بأن كان مفاد الدّليل على أنّ لكلّ مسافر القصر فخروج بعض أفراد الصّلاة لا يمنع عن الرّجوع إلى العام في البعض الآخر المشكوك فيجب عليه القصر بعد الخروج أو بعد الرّجوع عن المعصية‌

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الزمان في الوضعيات بأسرها مأخوذ في الحكم و أمّا التّكليفيّات وجوبيّة كانت أو تحريميّة و الوجوبيّة جوانحيّة كانت أو جوارحيّة فيمكن بحسب الثّبوت أن يكون الزّمان ظرفا للمتعلّق و أن يكون ظرفا للحكم و إذا لم يصرّح في اللّفظ بكونه ظرفا للمتعلّق و علم بأنّ ثبوت التّكليف في الجملة لغو فلا محالة يقع الزّمان ظرفا للحكم و لازمه أن لا يكون المرجع عموم العام بل إمّا استصحاب حكم العام أو استصحاب حكم المخصّص‌

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو شكّ في كون الخيار على الفور أو التّراخي ليس المرجع عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل لا بدّ أن يرجع إلى استصحاب حكم المخصّص‌

إن قلت يمكن أن يكون المرجع عموم العام بتقريب آخر و هو أنّه لا شبهة أنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وضعيّة كانت أو تكليفيّة حكم على من أنشأ الالتزام العقدي و المنشئ ينشئ الملكيّة الدّائمة لا الموقّتة فإذا كان وجوب الوفاء بالملكيّة الدائمة لازما فيرجع في غير القدر المتيقن من زمان ثبوت الخيار و هو الفور إلى وجوب الوفاء بالمنشإ‌

قلت فيه أوّلا أنّ الدّوام و التّوقيت ليسا من منشئات المتعاقدين بل إنّما هما من الأحكام الشّرعيّة و ليس المنشأ بقوله بعت البيع من زمان الإنشاء إلى آخر الدّهر و بعبارة أخرى اللّزوم و الجواز أو التأبيد و التّوقيت في البيع من الأحكام الشرعيّة لا من منوعات البيع و لا يختلف حقيقته باختلاف أحكامه و هكذا في النّكاح على المشهور فإن حقيقة الانقطاع و الدّوام واحدة و لذا لو نسي ذكر الأجل يقع دائما بمقتضى القاعدة لأنّ الدّوام لا يحتاج إلى إشارة إليه في العقد بل عدم ذكر المدّة مع إنشاء علقة الزّوجيّة يقتضي الدوام‌

نعم لو كان الدّوام و الانقطاع حقيقتين مختلفتين فنسيان الأجل يقتضي بطلان النّكاح رأسا لأنّ ما قصد لم يقع و ثانيا أنّ الدوام و إن كان من منشئات المتعاقدين إلّا أنّه يجب الوفاء به إذا دلّ عليه لفظ أي إذا أنشأ بما‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست