responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 91

لما ظهر أنّ الحكمة لا تجري في ناحية المتعلّق لأنّه من دون تعلّق حكم به لا معنى لأن يؤخذ دائما أو لا دائما فدليل الحكمة في ناحية المتعلّق يكون من السّالبة بانتفاء الموضوع‌

هذا كلّه في النّواهي و أمّا الأوامر فما كان من الأمور الاعتقاديّة فأخذ الدّوام في نفس الحكم بمكان من الإمكان و بعده أسّسنا الأصل اللّفظي ففي مورد الشّكّ في أخذ الزّمان في الحكم أو في المتعلّق فالأصل يقتضي أن يقع الزّمان ظرفا للحكم‌

و ما كان من الأعمال الجوارحية كالصّوم و الصّلاة فما كان للزّمان دخل في مصلحته و ملاكه كالصّوم فأخذ الزّمان ظرفا للحكم أيضا لا محذور فيه بأن يكون وجوب الصّوم من أوّل الطّلوع إلى الغروب مستمرّا كما يمكن أن يكون الإمساك المستمرّ واجبا أي يمكن أن يجعل الاستمرار ظرفا للطّلب كما يمكن أن يجعل ظرفا للمطلوب فلو لم يكن الزّمان في مقام الإثبات ظرفا للمطلوب فلا محالة يرجع إلى الطّلب‌

و الثّمرة بين الوجهين تظهر في وجوب الإمساك في بعض الآنات مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بالأجزاء اللّاحقة كما إذا علم بأنّه يسافر قبل الزّوال أو علمت المرأة بأنّها تحيض في أثناء النّهار فلو كان الزّمان ظرفا للحكم يجب الإمساك لأنّ الطّلب باق بمقدار بقاء الشّرط و وجوب الكفّارة يستقيم في هذا الفرض أيضا لأنّ كلّ آن تابع لدليل حكمه و لا يتوقّف أيضا على تصوير الشّرط المتأخّر و جعل الأمر الانتزاعي شرطا لأنّ الشّرط لوجوب الإمساك في كلّ آن حاصل‌

و أمّا لو كان الزّمان ظرفا للمتعلّق فلازمه أن يكون الطّلب بالنّسبة إلى هذا الأمر الممتد فعليّا من أوّل الطّلوع و لازم فعليته مع كون المطلوب مستمرّا أن يكون تعقّب سائر الأجزاء مع شرائطها معتبرا في فعليّته فيتوقّف الفعليّة على الشّرط المتأخّر بنحو التّعقّب و لازمه أيضا أن يكون وجوب الإمساك و الكفّارة مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بسائر الأجزاء من جهة دليل خارجيّ و إلّا فلا بدّ من القول بصحّة أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه‌

و بالجملة قد ذكرنا في باب التّرتب أنّه يمكن تصوير الاستمرار في نفس الطّلب و يتبعه المطلوب في الاستمرار و يرتفع به الإشكالات الواردة في الصّوم مع الالتزام بقبح أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هذا إذا كان للزّمان دخل في المصلحة‌

و أمّا إذا لم يكن كذلك و إن كان زمانيّا لا بدّ و أن يقع في الزّمان كالصّلاة و أمثالها فقد يتوهّم أنّه لا يمكن أن يجعل الزّمان ظرفا للحكم لأنّ لازم استمراره أن يكون المكلّف في كلّ آن مشغولا بالصّلاة و لكنّه توهّم فاسد لأنّ استمرار الحكم تابع لكيفيّة جعل المتعلّق فإذا وجب الصّلاة في أوّل الظّهر ثمّ بعد العصر ثمّ بعد الغروب أو جعل الصّلاة واجبة في أوّل الظّهر من اليوم و في أوّل الظّهر من الغد و هكذا و أخذ الزّمان ظرفا للحكم فمعنى استمرار الحكم أنّ الوجوب في أوّل الظّهر في جميع الأيّام باق و انفصال الامتثال لا يضرّ بالاتّصال فيمكن أخذ الزّمان ظرفا لنفس الحكم في مثل الصّلاة و نحوها ممّا لم يكن للزّمان دخل في ملاك الحكم كما يمكن أخذه ظرفا للمتعلّق و تظهر الثّمرة بين الوجهين فيما إذا أخرج المقيم عن بلد الإقامة من دون إنشاء سفر جديد بل كان قاصدا للرّجوع إلى محلّ الإقامة أو كان متردّدا بناء على أن تكون الإقامة قاطعة للسّفر حكما لا موضوعا و أمّا لو قيل قاطعة موضوعا فلا يترتّب على الوجهين ثمرة‌

و توضيح ذلك أنّه لو قيل بأن المقيم ليس بمسافر موضوعا كما هو المختار فالحكم واضح و معنى كونه غير مسافر موضوعا أن تكون الإقامة عرفا ضدا للسّفر فإنّ المكث في محلّ يخرج المسافر عن كونه مسافرا‌

نعم خروجه عن هذا العنوان له مراتب متفاوتة في نظر العرف و لكنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست