responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 90

في صحّة التمسّك بالعموم بين الأفراد العرضيّة للشرب و أفراده الطّوليّة غاية الفرق بينهما أنّ أفراده العرضيّة بنفس تعلّق النّهي بالطّبيعة يندرج كلّ فرد تحتها و لذا يقال إن ترك الطّبيعة بترك جميع الأفراد و أمّا الأفراد الطّوليّة فلا بدّ من لحاظها على حدة غير تعلّق الحكم بالطّبيعة لأنّ ترك الطبيعة بنفسه لا يدلّ على تركها في جميع الأزمان و لكنّها إذا لوحظت و تعلّق الحكم بالطبيعة بهذا اللّحاظ فلا يتوقّف على عناية زائدة لأنّ طواري المتعلّق يمكن لحاظها إطلاقا أو تقييدا في مرتبة الجعل لأنّ طواريه كطواري الموضوع تكون في المرتبة السّابقة على الحكم‌

و أمّا لو كان الزّمان ظرفا للحكم فبنفس تشريع الحكم لا يمكن لحاظ بقائه في كلّ آن بل لا بدّ من تشريعه أوّلا ثم لحاظه كذلك لأن بقاء الحكم كالعلم و الجهل به من الطّواري المتأخّرة عن رتبة الجعل فلا بدّ من ثبوت الموضوع أوّلا ثمّ الحكم ببقائه و إذا جعل الزّمان ظرفا له بجعل آخر فلو شكّ في أصل تخصيصه أو في مقدار المخصّص فالمرجع ليس عموم العام بل استصحاب حكم العام إذا شكّ في أصل التّخصيص و استصحاب حكم المخصّص إذا شكّ في مقدار المخصّص‌

فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ مورد الرّجوع إلى العام غير مورد الرّجوع إلى الاستصحاب و لم يفرض المصنف (قدّس سرّه) ظرفيّة الزّمان في مورد واحد على قسمين حتّى يورد عليه ما أورد و تمام الخلط نشأ من هذا التوهّم و بعد وضوح المقصود فلو كان التّعبير منه (قدّس سرّه) قاصرا و موهما فالإيراد على التعبير لا وقع له‌

و عمدة الفرق ما ذكرنا من أنّ الزّمان قد يؤخذ تحت الحكم و قد يؤخذ فوقه و الرّجوع إلى العموم يصحّ في الأوّل دون الثاني و الرجوع إلى الاستصحاب يصحّ في الثّاني دون الأوّل‌

و إذا تبيّن أنّ النّواهي بأسرها قابلة لكلا القسمين فهل الأصل اللّفظي يقتضي أن يكون الزّمان ظرفا للحكم أو المتعلّق فنقول إنّ مقتضى القواعد اللّفظية هو الأوّل لأنّ كونه ظرفا للمتعلّق لا بدّ من التّصريح به في اللّفظ بأن يقال الشّرب في كلّ آن حرام فإذا لم يؤخذ المتعلّق في كلّ آن متعلّقا للحكم بل ورد النصّ على الطبيعة المرسلة أو على النّكرة فتعلّق النّهي بهما لا يقتضي إلّا عموم الطّبيعة لجميع أفرادها العرضيّة دون الطّوليّة و ذلك لأنّ النهي لم يوضع للدّوام و التّكرار و لذا يجري النّزاع في دلالة الأمر على الفور و عدمها في النّهي و إلحاق النّهي بالأمر في هذا النّزاع يكشف عن أنّ جهة الفرق بينهما تختصّ بدلالة النّهي على ترك الطّبيعة بمطلق وجوداتها العرضيّة دون الأمر فإنه يدلّ على صرف الوجود و أمّا من غير هذه الجهة فهما سيّان فلا بدّ من إثبات الفوريّة و الدّوام من دليل خارج فإذا ورد النّهي مجردا عن الدّوام كأن قيل لا تشرب الخمر فيحتاج في استفادة ترك الطّبيعة زائدا عن المقدار المتيقّن و هو آن ما إلى مقدمات الحكمة و لا شبهة أنّ الحكمة تقتضي تعلّق الطّلب بأزيد من مقدار ما لأنّ ترك الشّرب آنا ما حاصل فتشريعه لغو فإذا استفيد الدّوام من مقدمات الحكمة فلا محالة يرجع نتيجة الدّوام إلى دوام الحكم لا إلى آنات المتعلّق لأنّ المتعلّق معنى أفرادي و قرينة الحكمة تجري في الجمل لأنّه لا معنى لأن يقال إنّ الحكمة تقتضي دوام الخمر أو دوام الشرب بل الحكمة تقتضي دوام النّهي و دوام اللّزوم و هكذا‌

و ظهر ممّا ذكرناه سر عدم تمسّك العلماء لحرمة الخمر في مورد الشّكّ في حليّته و حرمته كحال المرض بمثل لا تشرب الخمر بل يتمسّكون لإثبات حرمته بالاستصحاب لأنّ التمسّك بالخطاب لا يمكن إلّا إذا أخذا الزّمان ظرفا للشّرب و أخذه كذلك يجب أن يكون بتصريح في اللّفظ و إلّا فلا محالة يقع الزمان ظرفا للحكم‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست