responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 89

إلّا أنّه لو لم يؤخذ في اللّفظ كذلك و علم من الخارج لغويّة تشريع هذا الحكم في بعض الأزمان يقع الزّمان فوق دائرة الحكم لا محالة‌

و أمّا التكليفيات فالكلام فيها تارة يقع في النّواهي و أخرى في الأوامر أمّا النّواهي فيمكن ثبوتا كلا القسمين فيها بأن تكون حرمة الخمر مثلا دائميّة في جميع الأزمنة أو يكون الشّرب محرّما دائما فإذا كان الزّمان ظرفا للحكم لا يمكن تشريع الاستمرار ثبوتا بتشريع الحكم و لا استفادته إثباتا من دليل الحكم لأنّ الحكم بمنزلة الموضوع للدّوام و الاستمرار فلا بدّ من تشريعه أولا ثم جعله دائميّا و هكذا في مقام الإثبات لا بدّ من استفادة الاستمرار من غير دليل الحكم كدليل الحكمة و نحوه و إذا كان ظرفا للمتعلّق فيمكن تشريعه ثبوتا بتشريع الحكم و استفادته إثباتا منه و تقدّم أنّ اعتبار ثبوت المتعلّق في جميع الآنات لا يختصّ بلفظ خاصّ فينشأ بمثل أبدا أو دائما أو في كلّ آن أو يستفاد من دليل التّخصيص كما إذا خرج الشرب في زمان خاصّ من لا تشرب الخمر فإنّه يستكشف منه أن الشرب في جميع الآنات كان متعلّقا للحكم‌

ثم لا يخفى أنّ لفظ الاستمرار و الدّوام و الأبد مثل لفظ كلّ آن في أنّ الظّاهر من الجميع هو العموم الأصولي أي كلّ آن من الآنات موضوع غير الآن الآخر لا العموم المجموعي فعلى هذا كان الزّمان ظرفا للحكم أو للمتعلّق لو عصى المكلّف في آن و أطاع في الآخر كان كلّ آن تابعا لنفسه و لا يرتبط طاعته إن بان آخر فمحلّ النزاع في المقام هو العموم الزمانيّ الأصوليّ كعموم الأفراديّ العرضيّ كما أنّ النّزاع أيضا يختصّ بالأحكام الشخصيّة المتعلّقة بالموضوعات الخارجيّة بعد تحقّقها‌

و أمّا الأحكام الكليّة أي المجعولة على سبيل القضيّة الحقيقيّة و المنشأة على الموضوعات المقدر وجوداتها فالزمان المأخوذ فيها ظرف للحكم و عموم الحكم معناه عدم نسخه فما يقال إن النسخ تخصيص في الأزمان قول صدر على خلاف الاصطلاح لأنّ عموم الزمان الّذي يرفعه النّسخ إنّما هو للحكم المجعول على كلّ موضوع على فرض وجوده لا للمتعلّق أو الموضوع حتّى يقبل التّخصيص‌

ثمّ إنّه إذا كان الزمان ظرفا للمتعلّق فخروج بعض أفراد المتعلّق لا يوجب رفع اليد عن غيره ففي مورد الشّكّ يرجع إلى العام لا إلى استصحاب حكم المخصّص و لا يمكن الرّجوع إليه و لو لم يكن هناك عام لأنّه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر لما عرفت أنّ محلّ البحث إنّما هو فيما إذا كان كلّ آن من الآنات موضوعا مستقلّا غير الآن الآخر‌

و أمّا إذا كان الزمان ظرفا للحكم فلا يمكن الرّجوع إلى العموم لأنّ العموم الثّابت بدليل الحكمة أو بدليل آخر تابع لوجود موضوعه أي إذا كان شي‌ء حلالا فحليّته تستمرّ إلى أن يزيلها المزيل و أمّا إذا خرج عن الحليّة كما لو صارت الشّاة جلّالة ثم شكّ بعد خروجها عن الجلل بأنّها حلال أو حرام فبقوله ع حلال محمّد ص حلال إلى يوم القيمة لا يمكن التمسّك لرفع الشّكّ و إثبات الحليّة لأنّ كلّ حلال يستمرّ حليّته و أمّا أن هذا حلال أو حرام فلا يمكن إثباته بهذا العموم لأنّه كما يدلّ على استمرار حليّة الحلال كذلك يدلّ على استمرار حرمة الحرام و مع الشّكّ في الحليّة و الحرمة لا يمكن إثبات الاستمرار الّذي هو تابع لإحراز الموضوع و لا يعقل أن يكون عموم الحكم محرزا لموضوعه ففي المقام مرجع الأمر إلى استصحاب حكم المخصّص لا إلى عموم العام بل لو لم يجر الاستصحاب لم يمكن الرّجوع إلى العام‌

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو كان الزّمان ظرفا للمتعلّق أي أخذ كلّ آن من آنات الشّرب موضوعا و تعلّق الحكم بجميعها فإذا شكّ في أصل التّخصيص أو في مقدار المخصّص فالمرجع هو عموم العام لأنه لا فرق‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست