responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 81

للغرس بعد الفسخ حتى لا يمكن لمالك الأرض قلعه و إثبات احترامه بعده دوري و هذا بخلافه في الثّاني فلأنه ليس في معرض الزّوال أصلا إلّا إذا وقع التّفاسخ أو الإقالة على خلاف العادة فيبقى في ثبوت حقّ الغارس كون ملكه من حيث السّبب و المسبّب تامّا فغرسه محترم لأنّه وقع من أهله في محلّه فيكون كسائر تصرّفاته مثل إجارته و هبته فإذا كان حين الغرس محترما فيوجب أن يكون القلع ممتنعا شرعا فيصير كالتّلف الخارجي‌

نعم على الغارس أجرة المثل ما دام شجرة باقيا و عليه ضمان النّقص في الملكيّة أيضا لو كان الغرس موجبا له و لو مع ثبوت الأجرة فإنّها قد لا يتدارك بها النّقص الحاصل في المبيع فإنّ الأرض المستأجرة مدّة مديدة لا يرغب في شرائها و لو أعطى الأجرة للمشتري لأنّ نفس كون الأرض في يد المالك بحيث يتصرّف فيها ما يشاء ماليّة لا تتدارك بأجرة الأرض و عدم تعرّض الأساطين لأرش النقص و ذكر أجرة المثل وحدها إنّما هو لإيكال الأمر إلى محلّه و هو ضمان الصّفات الّتي بها تتفاوت الماليّة‌

و بالجملة و لو قلنا باستحقاق مالك الغرس للإبقاء إلّا أنّه مع ذلك يجب عليه أجرة المثل في ما بعد الانفساخ لأنّ عدم جواز القلع لمالك الأرض تكليفي لا ينافي ثبوت الأجرة له كما في جواز أكل مال النّاس في المخمصة فإنه لا ينافي الضّمان فالضّمان يجتمع مع حقّ البقاء‌

ثم إنّه قد ظهر أنّ وجه ثبوت حق البقاء له هو حرمة المال لا الضّرر الوارد عليه لأنّ الضّرر عليه معارض بضرر المالك و لا يقاس بالضّرر الوارد على الجار من جهة تصرف صاحب الدّار في أنّ ضرر صاحب الدّار لا يرتفع بقاعدة لا ضرر لأنّ الضّرر عليه نشأ من قاعدة لا ضرر في حق الجار فقصر السّلطنة النّاشئة عن لا ضرر إذا كان ضرريّا لا يرتفع بلا ضرر لأنّ الموضوع المتولّد من الحكم على موضوع لا يشمله هذا الحكم و هذا بخلاف المقام فإن كلّ واحد من ضرر مالك الأرض و ضرر صاحب الغرس في عرض واحد فلا يمكن أن يكون أحدهما مرفوعا بلا ضرر دون الآخر‌

ثمّ إنّه بناء على أن يكون جواز القلع دائرا مدار الضّرر فوجه فتوى المشهور بأنّ الزّرع ليس حكمه حكم الشّجر في جواز قلعه لمالك الأرض ظاهر لا لما قيل من أنّ للزّرع أمدا ينتظر فإنّ مجرّد ذلك لا يوجب الفرق بل لأنّ بقاء الزّرع إلى زمان الحصاد ليس ضررا على مالك الأرض فإنّ الأرض معدّة في طبعها للزّراعة و استيفاء منفعتها فإذا أمكن استيفاؤها بأخذ الأجرة من مالك الزّرع لم يتوجّه ضرر على مالك الأرض حتّى يتعارض الضّرران و هذا بخلاف بقاء الأرض مشغولة بالشجر مدّة مديدة فإنّه ضرر على مالكها و لو استوفى أجرة الأرض و لذا لو أعطى غاصب الدّار أجرتها أزيد ممّا يعطيه غيره لكان نفس عدم تسلّط المالك على داره ضررا عليه‌

و بالجملة فرق بين الزّرع و الغرس في ورود الضّرر على مالك الأرض نعم غرس شجر التوت لدود القز حكمه حكم الزّرع فالأولى التّفصيل بين موارد الغرس ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون وجه التّفصيل بين الغرس و الزّرع من أنّ للزّرع أمدا ينتظر راجعا إلى ما ذكرناه من الفرق بينهما في الضّرر و عدمه‌

[و لو كان التّغيير بالامتزاج]

قوله (قدّس سرّه) و لو كان التّغيير بالامتزاج إلى آخره

لا يخفى أنّ المزج قد يكون اتّفاقيا و قد يكون بفعل شخص فإذا كان اتّفاقيا فلا ضمان على من كان المال عنده و إن أوجب النقص لو لم تكن يده يد ضمان و أمّا إذا كانت يده يد الضّمان فحكمه المزج عمدا‌

و أمّا لو كان بفعل شخص فالنّقص عليه لو كانت يده يد الضّمان‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست