responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 80

لمالك الأرض قلع الشّجر من دون أرش عليه لصاحبه أمّا في مورد الغصب فلأنّه ليس لعرق ظالم حقّ و أمّا في البيع الفاسد فلأنّ الغارس و إن لم يقدم على تلف ماله إلّا أنّه مشترك مع الغاصب في عدم ثبوت حقّ الإبقاء له لأنّ مناط جواز القلع عدم ثبوت حقّ للغارس لا الإثم و الإقدام و منه يظهر جواز القلع في مورد العارية و الإجارة و لو للغرس فإنّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أو بعد رجوع المعير لا حقّ للغارس في بقاء شجره في أرض الغير‌

و أمّا إذا طرأ التعدّد فلا شبهة أنّه لو تعدّد المالك بالبيع فليس لمالك الأرض القلع و لا الأجرة لأنّه ملكها مشغولة بالشجر و الشّجر مناط ماليّته وصف الشّجريّة فيستحق مالكه بقاؤه من دون حقّ عليه لمالك الأرض و من هذا القبيل إرث الزّوجة للمثبتات فإنّها تستحقّ قيمتها بما هي مثبتات و أمّا لو تعدّد بالفسخ أو بالشفعة أو بسائر الأسباب من الانفساخ أو التّفاسخ أو الإقالة أو خيار التّفليس فقد يقال في جميع هذه الأقسام السّتة بعدم جواز قلعه لمالك الأرض مطلقا‌

و قد يقال بجواز قلعه مع الأرش في جميع الصّور أو بجوازه بلا أرش و قد يفصل بين الفسخ و الشّفعة و بين سائر الأسباب فيجوز القلع فيهما لا في غيرهما و منشأ التّفصيل توهّم أنّ الملك في مورد الشّفعة و الخيار متزلزل و حقّ ذي الخيار و الشّريك متعلّق بالأرض قبل الغرس فيجوز لذي الحقّ قلع الشّجر إذا رجع إليه الأرض و لكن الحقّ أنّ الملكيّة في جميع الموارد غير متزلزل و جواز الرّجوع حكم شرعيّ فالأرض لا يتعلّق بها الحقّ في جميع الموارد‌

و منشأ جواز القلع مطلقا أنّ الفسخ أو الانفساخ و ما بحكمهما يقتضي رجوع العين على ما هو عليه قبل الغرس و الغرس لو كان موجبا لتلف وصف من الأوصاف حقيقة لكان ضمانه على من تلف الوصف عنده كما لو صارت العين معينة لا يمكن زوال عيبها و أمّا لو لم يوجب تلف الوصف حقيقة لإمكان قلعه فلا وجه لأن يكون باقيا حتّى يكون على الغارس أجرة المثل‌

و من هذا البيان ظهر وجه جواز القلع مع الأرش على القالع أمّا جوازه فلما تقدم و أمّا الأرش فللضّرر الوارد على مالك الشجر من دون إقدام منه عليه‌

و بعبارة أخرى غرسه عمل محترم فلا يمكن إزالته من دون أرش و منشأ عدم جواز القلع مطلقا أنّ الغرس وقع من أهله في محلّه فالغارس مالك للغرس بوصف الشّجريّة غاية الأمر أنّ غرسه موجب لتفويت منفعة الأرض على مالكها فله أرش نقص هذه المنفعة الفائتة‌

و بالجملة الغارس استوفى منفعة الأرض ما دام غرسه باقيا فيجب عليه بعد الفسخ أو الانفساخ تدارك ما استوفاه بأجرة المثل أو قيمة النقص و لا يبعد أن يكون هذا القول هو المشهور بين العلماء و لكنّه يرد عليه أنّ هذا التقريب دور واضح لأنّ استحقاق مالك الغرس للبقاء يتوقف على استيفائه منفعة الأرش حتّى يكون باستيفائه متلفا منفعة الأرض و كونه مستوفيا متوقف على عدم جواز قلع مالك الأرض و أمّا لو جاز فلم يستوف إلّا قبل زمان الفسخ أو الانفساخ و عدم جوازه يتوقف على استحقاق مالك الغرس للإبقاء‌

و بالجملة كما أنّ مالك الشجر مالك له بوصف الشّجرية فكذلك مالك الأرض مالك لجميع منافعها فتقديم حقّ أحدهما من دون مرجّح ممتنع إلّا أن يقال بالفرق بين الفسخ و ما بحكمه و بين الانفساخ و ما بحكمه و بين الانفساخ و ما بحكمه و هو أنّ الملك في الأوّل و إن كان تاما و الحق لم يتعلّق إلّا بالعقد إلّا أن كونه في معرض الزّوال يوجب الشكّ في بقاء احترامه بعد الفسخ فيجب أن يثبت الاحترام‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست