responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 82

كالغاصب و من بحكمه كما في مورد المعاملة الفاسدة أو المعاملة الصّحيحة بعد القبض لما تقدّم سابقا أنّ كلّ نقص حصل في يد من عليه الخيار و من بحكمه ممّن يكون ضامنا للمقبوض فضمانه على ذي اليد‌

ثم إنّ المزج إمّا أن يكون بغير الجنس أو بالجنس و الممزوج بغير الجنس قد يعد تالفا عرفا كمزج ماء الورد بالنّفط و حكمه هو الرّجوع إلى المثل أو القيمة و قد لا يكون تالفا و هو على أقسام لأنّه إمّا يوجب المزج انقلاب المالين إلى حقيقة أخرى أي به تتبدّل الصّورة النوعيّة للممتزجين إلى صورة أخرى كما في مزج أجزاء التّرياق الفاروق و مزج الخلّ بالأجنبيين على قول و إمّا لا يوجب الانقلاب و هو على قسمين قسم يرتفع الامتياز بينهما كمزج الخلّ بالدّبس و قسم لا يرتفع الامتياز إلّا أنّه يتعذّر أو يتعسّر الإفراز بينهما كمزج الحنطة بالشّعير‌

و حكم الصّورة الأولى هو الاشتراك في الماليّة كما هو مقتضى القاعدة في كلّ مال اختلط مع الآخر اختلاطا يرفع التّمييز لأنّ الخصوصية العينيّة الشخصيّة لكلّ من المالين إذا ارتفعت لا يمكن أن يتعلّق بهما حكم تكليفا كان أو وضعا فيتعلّق الوضع بأصل المالية فيشتركان في العين بحسب الماليّة أي يقوم الخلّ منفردا و الأنجبين منفردا و يؤخذ لكلّ من المالكين قيمة الممزوج بالنسبة من نفس العين فإذا كان قيمة منّ من الأنجبين دينارا و قيمة منّين من الخلّ دينارا أو اختلطا و صارت القيمة ثلاثة دنانير فليس الاشتراك هنا أولا في العين بأن يأخذ صاحب الأنجبين منّا من المخلوط و صاحب الخلّ منّين لأنّ بالخلط تصير قيمة الأنجبين ناقصة و قيمة الخلّ زائدة فلا بدّ من أن يشتركا في الماليّة بأن يأخذ صاحب الأنجبين منّا و نصفا و صاحب الخلّ أيضا كذلك لأنّ هذا نسبة قيمة مالهما إلى المجموع و لا يتوقّف التّقسيم و الإفراز هنا على البيع كما في قصارة الثّوب لأنّه لا يمكن فيها تقسيم الثوب‌

و أمّا حكم الصورة الثّانية و الثّالثة فسيجي‌ء و على أيّ حال المزج في الصّور الثّلاث لا يوجب سقوط حقّ الخيار و لا الرّجوع إلى المثل أو القيمة نعم لو كان الخيار متوقّفا على بقاء العين بعينها سقط من هذه الجهة كخيار التّفليس و العيب كما أنّه لو كان الجواز الحكمي أيضا متوقّفا على البقاء كما في الهبة لا يجوز الرّجوع عند الخلط‌

و أمّا لو امتزج بالجنس ففي صورة تساوي الجنسين لا شبهة في الاشتراك في المقدار إنّما الكلام في المزج بغير الجنس في الصّورتين الأخيرتين و المزج بالجنس في صورة الخلط بالأردإ و الأجود و تنقيح البحث في جميع صور الامتزاج يتوقّف على بيان أمرين الأوّل أنّ الامتزاج في المائعات يوجب الاشتراك بمقتضى القاعدة الأوّلية لما عرفت من أنّ التّالف لا يتعلّق به تكليف أو وضع سواء حصل التّلف قهرا أو بالاختيار عدوانا أو بحقّ و المفروض أنّ الامتزاج موجب لتلف الخصوصيّة الشّخصيّة من كلّ مال في جميع الصّور فكما لا يمكن أن يتعلّق تكليف بإفراز المالين فكذلك الوضع فمع تلف الشخصيّة لا يمكن أن يكون مالك المال قبل الامتزاج مالكا لشخص ماله بعد الامتزاج فيوجب التّلف الإشاعة قهرا عكس القسمة‌

الثّاني أنّ للاشتراك مراتب ثلاثة لا تصل النوبة إلى المرتبة اللّاحقة إلّا بعد تعذّر السّابقة الأولى الاشتراك في الممتزج بنسبة المالين في المقدار لأنّه لو أمكن أخذ كلّ مالك من عين الممزوج بمقدار حقّه قبل المزج فهو المتعيّن و هذا في مزج الجنس بالجنس مع تساويهما في الصّفات واضح فإنّ الفائت ليس إلّا الخصوصيّة الشخصيّة دون‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست