responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 79

لأنّه عمل لنفسه في ماله و لا يمكن أن يكون عمله لنفسه مضمونا على غيره و أمّا ما يوجب الزيادة في القيمة فإذا كانت حكميّة فتارة تكون هذه الزّيادة بفعل الغابن و أخرى بفعل من اللّٰه سبحانه و ما بفعل من اللّٰه سبحانه قد يكون عمل الغابن معدا له كتعليف الدابّة و سقيها الموجبين للسّمن و قد لا يكون فعلا من الغابن أصلا كما لو صار العبد كاملا بصنع اللّٰه تبارك و تعالى و معنى كون الزّيادة بفعل الغابن أن تكون الزيادة أثرا لفعله بحيث كان فعله علّة تامّة لحصول الزيادة كقصارة الثوب‌

ثم إنّ في المقام مصاديق مشتبهة في أنّ الأثر مترتّب على الفعل بلا واسطة أو مترتّب عليه مع الواسطة كتعلم العبد فإنّه قد يقال بأنّ التّعليم علة تامّة له و قد يقال بأنّه معد له كالعلف للدابّة فإنه معد للسّمن و كيف كان فلو كانت الزيادة بفعل من اللّٰه من دون مدخلية للغابن في حدوثها أصلا أو كان فعل الغابن معدّا لها فإذا فسخ المغبون فليس للغابن شي‌ء بإزائها لأنّها و إن حدثت في ملكه و كان هو مالكها قبل الفسخ إلّا أن منشأ ملكيّته لها هو التبعيّة للعين فإذا انتقلت العين عنه إلى المغبون تصير تابعة لملك المغبون‌

و أمّا لو كانت الزيادة بفعل من الغابن فيصير شريكا مع المغبون فإنّ كون الزيادة أثرا لفعله يوجب أن يملكها العامل و لا ينافي تبعيّة العمل للعين في الملكيّة ملكيّة الاستقلاليّة عند خروج العين عن ملكه فإنّ هذا العمل له جهتان جهة منسوبة إلى الفاعل من حيث صدوره عنه و جهة منسوبة إلى المحلّ من حيث وقوعه فيه و جهة الوقوع متأخر رتبة عن جهة الصّدور فيلاحظ في المقام ملكيته من حيث الصّدور فإذا ملكه مستقلا فانتقال العين عنه لا يوجب انتقال هذا الملك منه فلو لم ينتقل يصير شريكا مع المغبون في الماليّة لا في العين فيقوم الثوب مثلا مع القصارة و بدونها و يكون التّفاوت بين القيمتين ملكا للغابن‌

و من هذا البيان ظهر وجه فرق الأساطين في وجوب تسليم العين الّذي عمل فيها المؤجر عملا و عدم وجوبه بين الموارد فإنّ المورد الّذي له حبس العين هو ما كان العمل ملكا له مستقلا فكأنّ المؤجر يبدّل عمله بالأجرة فله حبس عمله حتّى يأخذ ثمنه و لما لم يمكن حبسه إلّا بحبس العين فلا يجب عليه تسليمها و المورد الّذي ليس له الحبس ما لم يكن عمله علّة تامّة لترتّب الأثر كسقي الدابّة و علفها فليس له الأجرة إلّا بعد تسليم العين لأنّ المؤجر لا يستحقّ الأجرة إلّا بعد العمل‌

و المفروض أنّ عمله ليس موجبا لأن يملك أثره لعدم كونه علّة لتحقّق الأثر فليس له إلّا أجرة العمل هذا كلّه في الزيادة الحكميّة و أمّا الزّيادة العينيّة المحضة كالغرس فتنقيح البحث فيه يتوقف على بيان أقسام الغرس إجمالا‌

فنقول إذا اختلف و تعدّد مالك الأرض و مالك الشّجر فتارة يكون تعدّدهما ابتدائيا و أخرى عارضيّا فالأوّل كما إذا غرس من استعار الأرض أو استأجرها إغارة أو إجارة مطلقة أو لخصوص الغرس أو غرس غاصب في أرض الغير أو غرس فيها الجاهل بفساد المغارسة المعمولة في بعض البلدان و هي أن يغرس في أرض الغير بأن يشتركا في الغرس و الأرض و الثّاني كمن باع الشّجر دون الأرض أو بالعكس أو باع الأرض من زيد و الشجر من عمرو أو باع الأرض من زيد فغرس زيد فيها ثم أخذ الأرض منه بالشّفعة و هذا على أقسام ستّة غير التعدّد بالبيع قسمين منها تعدّد المالك نشأ من جهة الحقّ الثّابت قبل الغرس كحقّ الخيار و حقّ الفسخ و أربعة منها نشأ الحقّ بعد الغرس كالتّفاسخ و الانفساخ و الإقالة و خيار التّفليس‌

أمّا إذا كان المالك متعدّدا ابتداء فالحقّ في جميع الصّور أنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست