responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 71

إلّا أنّه مالك للشرط فله إسقاط شرطه و يذهب به موضوع الخيار ففي المقام أيضا له الالتزام بغير المساوي أو الإقدام به‌

نعم في متن العقد حكم إسقاطه حكم إسقاط خيار المجلس من أنّ إسقاط الحق في محلّ ثبوته ليس من إسقاط ما لم يجب فيكون الإسقاط راجعا إلى دفع الحقّ لأنّه قد رضي بعدم التّساوي و الضّرر‌

و بالجملة العقود اللّفظيّة متضمّنة للالتزام العقدي و لا شبهة أن محلّ الالتزام نفس العقد فلكلّ من المتعاقدين أن يلتزم بمدلول العقد و يذهب موضوع الخيار فلا فرق بناء على هذا بين إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن و إسقاطه في متن العقد لأنّ في الأوّل من قبيل إسقاط الشرط و في الثاني من التزام العاقد بما أنشأه و لا شبهة أنّه لصاحب الالتزام أن يتصرّف فعلا فيما هو تحت سلطانه‌

[الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]

قوله (قدّس سرّه) نعم هنا وجه آخر للمنع يختصّ بهذا الخيار و خيار الرّؤية إلى آخره

محصّل الإشكال أنّ إسقاط الخيار في متن العقد يوجب الغرر أمّا في خيار الرّؤية فلأنّ بيع العين الغائبة لا يصحّ إلّا بذكر الأوصاف الّتي بها تختلف ماليّة المال و مرجع إسقاط الخيار إلى اشتراء المال بأيّ وصف كان و هذا غرريّ لأنّ الأوصاف لها دخل في الماليّة فمقدار الماليّة من هذا المبيع غير معلوم و أمّا في خيار الغبن فكذلك فإن اعتبار ذكر أوصاف المبيع ليس إلّا لأجل العلم بمقدار ماليّته فإذا كان الجهل بالمبيع أو بالصّفة راجعا إلى الجهل بالماليّة فإسقاط خيار الغبن أيضا يرجع إلى الجهل بمقدار ماليّة المال فيلزم الغرر و فيه أوّلا النّقض بالمعاملة المحاباتية فإنّها تصحّ بلا شبهة و لا فرق فيها بين العلم بمقدار الماليّة و المعاملة بالنقص منها أو أزيد و بين الشكّ فيه‌

و بالجملة لا إشكال في أنّه يصحّ أن يبيع ما لم يعلم قيمته السوقيّة بمقدار معيّن من المال و ثانيا بالحلّ و هو أنّ المعاملة مع الجهل بالقيمة السّوقيّة ليست غرريّة فإن الغرر يرجع إلى الجهل بالعوضين أو إلى الجهل بصفاتهما الرّاجعة إلى التفاوت في الماليّة للفرق بين عدم العلم بأنّ المبيع حنطة أو شعير أو أنّ الحنطة متّصفة بكذا أو كذا و بين عدم العلم بأنّ الحنطة الكذائيّة بأيّ مقدار تشتري في السّوق ففي الأولين ماليّة المال مشكوكة و في الأخير ماليّته معلومة عند المتبايعين و مشكوكة في أنّ غيرهما يشتريه بهذا المقدار أو أزيد أو أنقص‌

و بالجملة حكم الغبن حكم العيب و لا شبهة في صحّة البراءة من العيوب و منشأ ذلك أنّ أصالة السّلامة أو اشتراط التّساوي في الماليّة ليس مصحّحا للبيع حتى بإسقاطهما يفسد بل هما من الشّروط الضّمنية الّتي يوجب تخلّفهما الخيار فإذا بنى العاقد على الشراء و لو كان معيبا أو و لو لم يسو بما اشتراه فيسقط شرطه و هذا بخلاف الأوصاف الّتي بها تختلف القيمة في العين الغائبة فإن اعتبارها مصحّح للبيع فلا يمكن إسقاطها فإنّه يناقض اعتبارها فلا يصحّ قياس إسقاط خيار الغبن على خيار الرّؤية بل الصواب فيه أن يقاس على خيار العيب فكما أن وصف الصحّة ليس من الأمور الّتي بسبب اعتبارها يصحّ العقد و يخرج البيع عن الغرر لأنّ البيع ليس غرريّا كان الأصل في الأشياء هو السّلامة أو العيب فكذلك البيع بمقدار معيّن من الثّمن ليس غرريا كان بناء المتعاقدين على اشتراط تساوي العوضين في الماليّة أولا‌

[الثّالث تصرّف المغبون]

قوله (قدّس سرّه) الثّالث تصرّف المغبون إلى آخره

قد ذكرنا في خيار الحيوان وجه كون تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة بما لا مزيد عليه فراجع و ظهر ممّا قدّمناه أنّ التّصرّف المالكيّ مسقط للخيار مع العلم بموضوع الخيار فلو اشتبه عليه الحيوان الّذي اشتراه و تصرّف‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست