responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 72

فيه يتخيّل غيره فهذا التصرّف ليس مسقطا ففي المقام لو لم يعلم بالغبن فالتصرّف الواقع منه ليس التزاما بالنّاقص مقابل الزّائد و هذا واضح‌

قوله (قدّس سرّه) فتأمّل

لا يخفى أنّ ما يتخيّل كونه منشأ للأمر بالتّأمل أحد الوجوه الثّلاثة الأول المناقشة في الفرق بين الدّفع و الرّفع فيما كان الدّليل الدّال على حكم المستصحب إجماعا أي لا فرق بين أن يكون الشّك في الدّفع أو الرفع فلا يجري الاستصحاب مطلقا لأنّ الحكم ثبت بالإجماع لا بالدّليل حتى يستصحب في مورد الشكّ و لكن لا يمكن أن يكون ذلك وجه نظر المصنف (قدّس سرّه) لما أوضحه في الأصول من أنّ الاستصحاب يجري في مورد الشكّ في الرافع و لو كان الدليل المثبت للحكم إجماعا و إنّما يناقش في خصوص دليل العقل‌

الثّاني كون الشكّ في المقتضي لا الرّافع و تقريبه أن مقدار استعداد بقاء المستصحب مع التصرّف غير معلوم و لكنّه أيضا كالسّابق ليس منشأ للأمر بالتأمّل لأنّ المدار في الشكّ في المقتضي على أن لا يعلم مقدار بقاء المستصحب من حيث الزّمان لا بقاؤه من حيث الزّمانيّ و بالنّسبة إلى كلّ طار و عارض و إلّا يرجع جميع أقسام الشكّ في رافعيّة الموجود إلى الشكّ في المقتضي مثلا لو شكّ في استعداد بقاء الطّهارة مع الوذي و المذي فلو لم يجر استصحاب الطّهارة لكونه شكا في المقتضي فلا مورد لأغلب الاستصحاب كما لا يخفى‌

و الثّالث و هو المتعيّن أن يكون الشكّ شكا في الموضوع لأنّ موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون حتى يستصحب حكمه و هكذا ليس الموضوع الّذي تعلّق به الخيار العقد الغبني بل يحتمل أن يكون لوصف عدم الرّضا و لو نوعا دخل في الموضوع فمن تصرّف تصرّفا يكشف عن رضاه ليس له الخيار كاحتمال دخل عدم التصرّف في الموضوع الّذي تعلّق به الخيار‌

[الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن]

قوله (قدّس سرّه) الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن إلى آخره

لا يخفى أنّه لا وجه لسقوط خيار المشتري المغبون قبل العلم بالغبن إلّا إذا ثبت إجماعا تعبّديا فيكون كخيار العيب الّذي ثبت بالنّص سقوط الردّ به لو تصرّف في العين و لو قبل العلم بالغيب تصرّفا مغيرا للعين كما سيجي‌ء في محلّه و ما ذكروه وجها للسقوط ضعيف كما اعترض عليهم شيخنا الشهيد (قدّس سرّه) و لا إجماع في المسألة و القاعدة تقتضي عدم سقوط الخيار إذا كان منشؤه الضّرر أو تخلّف الشّرط إلّا في مورد الإقدام على الضّرر أو إسقاط الشّرط و المفروض أنّ مع الجهل بالغبن لا يتحقّق الإقدام أو الإسقاط إلّا معلقا أو إسقاطه في متن العقد فمجرّد التصرّف ليس مسقطا سواء كان تصرّفا ناقلا كالبيع و نحوه أو كان فكا للملك كالوقف و العتق أو رهنا و إجارة و استيلادا أو تلفا حقيقيا أو نقلا جاز للنّاقل الرّد كالهبة و البيع الخياري‌

نعم لو ثبت كون التصرّف من المغبون مطلقا أو من خصوص المشتري المغبون مسقطا إجماعا يجب أن يفصل بين التصرّفات ففي مورد التّلف الحقيقيّ أو الحكمي كالعتق و الوقف ينبغي القول بسقوط الخيار و أمّا في مورد النّقل فيمتنع الفسخ ما دام العين المغبون فيها خارجة عن ملك المغبون و لو كان النّقل جائزا لأن الفسخ يقتضي ردّ العين من ملك الفاسخ إلى ملك المفسوخ عليه و ردّ بدلها من ملك المفسوخ عليه إلى ملك الفاسخ و العين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الردّ‌

نعم له ردّ العين إلى ملكه إلّا أنّه ما لم يردها يمتنع ردّها إلى ملك المفسوخ عليه و أمّا في مورد التّدبير و الوصيّة فلا إشكال في إمكان الفسخ لأنّ نفس الفسخ إبطال لهما و في مورد الإجارة أيضا كذلك لأنّ كون العين تحت يد المستأجر لا يمنع عن ردّ رقبة الملك إلى الغابن و الفسخ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست