responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 70

فتبيّن كونه مائة لأن دوران الدّين بين الأقلّ و الأكثر و اشتغال الذمّة بديون متفاوتة موجب لسقوط ما أسقطه دون الزّائد و هذا بخلاف مرتبة واحدة من الغبن فإنّ في هذه المعاملة الخاصّة ليس سبب الخيار إلّا هذه المرتبة الّتي هي إحدى مراتب الاختلاف و ليست مركّبة من مراتب طوليّة‌

و بالجملة إذا لم يكن سبب الخيار إلّا أمرا واحدا و لم يكن نفس المسبّب إلّا أمرا بسيطا فليس اعتقاد مرتبة إلّا من قبيل الدّاعي بحيث لو قيّد الإسقاط بهذه المرتبة لبطل من جهة التّعليق في المنشإ فبدون إرجاعه إلى تقييد المنشإ لا وجه لبطلانه و مقتضاه سقوط الخيار هذا كلّه فيما لو أسقطه بلا عوض‌

و أمّا إسقاطه بالعوض أي المصالحة عنه بالعوض فحكم الصّور الثلاث الأول حكم الإسقاط بلا عوض و أمّا الصّورتين الأخيرتين و هما ما لو صالح عنه بزعم أنّه عشرة فتبيّن كونه مائة و ما لو أسقطا الغبن بالغا ما بلغ مع اعتقاده بأنّه خمسون فتبيّن كونه مائة فالمحتملات ثلاثة صحّة الصّلح مع الخيار للغبن في المصالحة و الفساد و الصّحة بلا خيار و قد ذكر المصنف وجه الجميع في المتن و لكنّه لا يخفى أنّه لو صالح خيار الغبن بالغا ما بلغ يكون الصّلح مبنيا على المحاباة فلا يجري فيه خيار الغبن‌

قوله (قدّس سرّه) و أمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن إلى آخره

لو قلنا بأنّ ظهور الغبن كاشف عقليّ فلا إشكال في سقوطه على جميع المدارك و أمّا لو قلنا بأنّه شرط شرعيّ فبناء على كون المدرك النّص الوارد في تلقّي الركبان أو الإجماع فتارة يسقطه على تقدير ظهور الغبن و معلّقا فيكون من التّعليق في المنشإ إلّا أنّه لا إشكال فيه لما ظهر في محلّه من أنّ الشرط لو كان لفرض وجود الموضوع يخرج عن التّعليق و التّقييد و أخرى يسقطه فعلا و منجزا فيكون من إسقاط ما لم يجب و الجواب عنه بأن مع تحقّق المقتضي يخرج من إسقاط ما لم يجب غير صحيح كما بيّناه في خيار المجلس و محصّله أن بطلان إسقاط ما لم يجب حكم عقليّ غير قابل للتّخصيص لأنّه من مصاديق وهب الأمير ما لا يملك و بمجرّد حصول المقتضي مع عدم تحقّق الجزء الآخر لعلّه لا يمكن ترتّب المقتضى بالفتح عليه و لا يقاس إسقاطه بعد العقد على إسقاطه في متن العقد فإنّه يرجع إلى الدّفع لا الرّفع لأنّ العقد يقتضي الخيار لو خلي و طبعه أي إطلاق العقد يقتضي التّساوي و السّلامة عن العيوب أمّا لو التزم بعدم التّساوي و بالبراءة عن العيوب فلا مقتضى للخيار أصلا‌

و أمّا مسألة إبراء المالك الودعي المفرط عن الضّمان فلا ربط له بالمقام لأنّ الإبراء قبل التّفريط يرجع إلى إذن المالك الودعي في وضع المال في غير المخزن فيرجع إلى الإذن في التّفريط لا إلى إسقاط الضّمان بعد التفريط و إلّا لا يسقط كما في المقام و أمّا إسقاطه بعد التفريط كما هو ظاهر العبارة فليس إسقاطا لما لم يجب لأنّ المال بمجرد التّفريط يدخل في ضمان المفرط و اعتبار التّلف إنّما هو لاعتبار قيمة المال يوم التّلف لا لتحقّق الضّمان في ذلك الزمان فتأمّل كما أنّ البراءة عن العيوب لو تحقّقت في متن العقد فترجع إلى الدّفع و لو تحققت بعد العقد قبل ظهور العيب مع كون ظهوره شرطا للخيار فالكلام الكلام‌

و بالجملة مجرّد تحقّق المقتضي للخيار لا يخرج إسقاط الخيار عن إسقاط ما لم يجب لو كان مدركه النصّ و الإجماع‌

نعم لو كان مدركه تخلّف الشّرط أو قاعدة الضّرر يمكن إسقاطه و لو كان الخيار متوقّفا على العلم بالغبن لما عرفت في خيار الشّرط من أنّه لو شرط الخيار بعد سنة بحيث كان مبدؤه رأس السّنة فهو قبل تمام السّنة و إن لم يكن ذا خيار‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست