responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 69

حيث تقدم أنّ العلم بالضّرر له دخل في رفع الحكم و هذا بخلاف الوضعيات فإنّ الضّرر مستند إلى الجعل الشّرعي و هو لزوم العقد و لا دخل للعلم و الجهل فيه‌

نعم يكون العلم كاشفا عقليا و قد يتوقف إعمال الخيار على العلم به كما إذا قيل بأنّ التصرّف مسقط للخيار لكشفه عن الرّضا الفعلي لا لكونه مسقطا تعبّديا و لا لكونه مصداقا للمسقط بالحمل الشّائع الصّناعي فإن كاشفيّته عن الرضا الفعلي موقوف على العلم بالخيار‌

و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من قوله و توضيح ذلك أنّه إن أريد بالخيار السّلطنة إلى آخره فإنّ الخيار كما عرفت هو ملك الالتزام و هو حق واقعيّ شرعيا كان أو جعليا و من آثاره السّلطنة لا أنّه نفس السّلطنة و توقف إعمال الحق في بعض المقامات على العلم به لا يوجب أن يكون الخيار مردّدا بين الأمرين‌

ثم إنّ الآثار المجعولة للخيار بأجمعها تترتّب على نفس الحقّ الواقعي لا أن بعضها مترتب على العلم و بعضها على واقعه و بعضها مردّد بين الأمرين لما عرفت من أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة إذا كان كاشفا عن الرّضا و مع عدم العلم بالحقّ لا يكشف عن الرّضا و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنه مسقط تعبّدي فإنه يكون مسقطا و لو لم يعلم بالخيار‌

[يسقط هذا الخيار بأمور]

[أحدها إسقاطه بعد العقد]

قوله (قدّس سرّه) مسألة يسقط هذا الخيار بأمور إلى آخره

لا يخفى أنّ محلّ البحث تارة يقع في إسقاط الخيار بلا عوض بعد العلم بالغبن و أخرى في المصالحة عنه بالعوض فلو كان بلا عوض فلو أسقط مرتبة خاصّة و ظهر الغبن الواقعي مخالفا لما أسقطه فلا وجه لسقوطه لأنّ ما هو الواقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و أمّا لو كان مطابقا لما أسقطه فلا إشكال في سقوطه كما أنّه لو كان جاهلا بمرتبة و لكن احتمل بلوغه إلى مائة دينار مثلا فأسقطه بالغا ما بلغ و ظهر الغبن بأقلّ من مائة أو بمقدار مائة فلا إشكال في سقوطه أيضا‌

و إنّما الإشكال في موردين آخرين أحدهما ما لو أسقطه بزعم أنّه عشرة فتبيّن كونه مائة و الثّاني ما لو أسقطه بالغا ما بلغ و لكن لم يحتمل بلوغه إلى مائة بل تخيّل أنّ غايته خمسين فظهر كونه مائة ففي السّقوط وجهان قد يقال إنّ مبنى الوجهين أنّ اعتقاد مرتبة من الغبن أو احتماله لو كان من قبيل الدّاعي فتخلّفه لا يضرّ بسقوط خيار الغبن بلغ ما بلغ و أمّا لو كان من قبيل التّقييد فلا‌

و لا يخفى أنّ المقام ليس من موارد دوران الأمر بين الدّاعي و التّقييد كالوجوب و الأداء مثلا في باب العبادات لأنّ المدار في المعاملات صحّة و فسادا على تخلّف الوصف أو العنوان أي الصّورة النّوعيّة فتخلّف العنوان يوجب البطلان و لو ذكر بنحو الشّرط كقوله بعتك هذا إن كان حمارا و أمّا تخلّف الأوصاف و القيم فلا يوجب الفساد و لو جعلهما عنوانا للمبيع كقوله بعتك هذا الكاتب أو هذا الّذي قيمته كذا نعم لو جعلهما قيدا للموضوع بطل العقد من جهة التّعليق لا من جهة تخلّف القيد‌

و بالجملة الأوصاف أو القيم لا يتردّد أمرها بين القيديّة و الدّاعويّة بل هي إلى الدّواعي أقرب كما أنّ العناوين ليست مردّدة بينهما بل هي من قبيل القيديّة إذا عرفت ذلك فإسقاط ما احتمله أو اعتقده من مرتبة الغبن لو كان موجبا لتقييد الإسقاط بتلك المرتبة نظير تقييد المبيع بالصّورة النوعيّة لكان لعدم سقوط الخيار عند تبيّن زيادة الغبن عما احتمله أو اعتقده وجه إلّا أنّه لا يمكن التّقييد في المقام لأنّ الخيار أمر واحد بسيط ليس ذا مراتب و لا يقبل التأكّد و في المقام لا يقبل التخصّص بسبب دون سبب كما في اجتماع خيار المجلس و الحيوان مثلا لأنّ التخصّص فرع اختلاف الأسباب و في المقام للخيار بسبب واحد لأنّ مائة دينار مرتبة واحدة من الغبن و ليس إسقاط الخيار كإسقاط الدين باعتقاد أنه عشرة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست