responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 66

للموكل أيضا أو مخصوص بالوكيل وجهان و قد مرّ في خيار المجلس تفصيل ذلك‌

قوله (قدّس سرّه) لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللّزوم إلى آخره

لا يخفى أنّه لا وجه لإجراء أصالة عدم العلم لأنّ العلم بالقيمة و عدمه ليس موضوعا بل الموضوع هو الإقدام و عدمه فلا مانع من إجراء أصالة عدم الإقدام مع أنّ الإقدام بنفسه أمر مسبوق بالعدم و ليس نعتا للعقد هذا مع أنّ جعل المغبون مدّعيا مع مطابقة قوله لأصالة عدم العلم ينافي ما جعلوه ضابطا للمدّعي و المنكر و على هذا فلا وجه لإدراجه فيمن يتعسّر إقامة البيّنة عليه فإنّه كان كذلك أو لم يكن مع مطابقة قوله للأصل لا يطالب بالبيّنة‌

و بالجملة من يقبل قوله بيمينه و لو كان مدّعيا هو من ادّعى شيئا لا يعلم إلّا من قبله مع كون المدّعى به مخالفا للأصل و أمّا لو كان مطابقا للأصل فليس من مصاديقه‌

و على أيّ حال يختصّ بمن لا يعلم إلّا من قبله لا بمن تعسّر عليه إقامة البيّنة و إلّا يلزم أنّ من تعسّر عليه إقامة البيّنة يقبل قوله بيمينه و لم يلتزم به أحد و محصّل الكلام أنّ ظاهر العنوان أنّ الغابن منكر و المغبون مدّع و لذا قال بأنّ الجهل يثبت باعتراف الغابن و بالبيّنة و واضح أنّ البيّنة هنا بيّنة المدّعي لا بيّنة المنكر لرفع اليمين على القول به و جعل المغبون مدّعيا ينافي مطابقة قوله للأصل المعوّل عليه لو لا الدعوى‌

ثمّ على فرض جعله مدّعيا لا معنى لسماع دعواه مع اليمين بمجرّد تعسّر إقامة البيّنة عليه لأنّ يمين المدّعي إنّما يعتبر في موارد خاصّة و هو اليمين المردودة و الّتي تكون جزء البيّنة و يمين الاستظهار و أمّا يمينه مع تعسّر إقامة البيّنة عليه فلا دليل على اعتباره‌

ثمّ إنّه لا وجه لقبول يمين المدعي بمجرّد عدم إمكان حلف المنكر و هو الغابن لإمكان فصل الخصومة بالصّلح و نحوه هذا مع أن بحث القوم و موضوع عنوانهم ما إذا كان الغبن معلوما و الغابن يدّعي علم المغبون و المغبون ينكره‌

و على هذا فلا معنى لقوله (قدّس سرّه) و لا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال لأنّ المدّعي لا بدّ أن يدّعي على خلاف مقتضى الأصل‌

قوله (قدّس سرّه) و قد يشكل بأنّ هذا إنّما يوجب عدم إلى آخره

لا يخفى ما فيه أمّا أوّلا فلأنّ مجرّد مخالفة قوله للظّاهر لا يوجب أن يجعل مدّعيا إلّا إذا كان الظّاهر حجّة و أمّا لو لم يكن حجّة فلا اعتبار به أصلا و ثانيا أنّه ليس مقصود جامع المقاصد و المسالك من قولهما إنّ المغبون لو كان من أهل الخبرة لا يسمع دعواه هو جهة مخالفته للظّاهر حتّى يشكل عليهما بما أشكله (قدّس سرّه) بل مقصودهما أنّه من شرط سماع الدعوى أن يكون الاحتمال الّذي يدّعيه المدعي في مقابل الأصل عقلائيا و عاديا لا مجرّد كونه عقليا مثلا إذا ادّعى المعدم الفقير على غنيّ فصّا بقيمة عشرة آلاف ليرة لا يسمع دعواه و ثالثا لو قلنا إن كلّ ما لا يعلم إلّا من قبل المدعي يقبل مع اليمين فهذه القاعدة تكون حاكمة على جميع الأصول و الظّواهر فمن يدّعي ما لا يعلم إلّا من قبله يكون منكرا لأنّ قوله مطابق لما هو الأصل في المسألة لا أنّه مدع و يقبل قوله‌

و رابعا على فرض أن يكون هذا مدّعيا لأن قوله يخالف الظّاهر الّذي هو حجّة فلا وجه لقوله إلّا أن يقال إنّ معنى تقديم الظّاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه لا جعل مخالفه مدّعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي إلى آخره لأنّه لو كان مدّعيا يجري عليه جميع أحكام المدّعي كما أن قول من يوافق الظّاهر الّذي هو حجّة يجري عليه جميع آثار المنكر‌

قوله (قدّس سرّه) و لو اختلفا في القيمة وقت العقد إلى آخره

لا يخفى أن عبارته و إن لم تكن وافية بالمرام إلّا أنّ المقصود واضح و محلّ النّزاع‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست