responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 65

بعد القبض و قبل العلم أو ارتفع بعد العلم و قبل الرّدّ فحكم هذه المعاملة حكم سائر المعاملات لأنّ مدخليّة القبض في الصّحّة أو الملكيّة و عدم مدخليّته لا توجب تفاوتا في الحكم بعد تحقّق القبض و نظر المصنف (قدّس سرّه) أيضا إلى ارتفاع الغبن قبل القبض مع حصول الاطلاع عليه أيضا قبل القبض‌

و بالجملة الفرق بين هذه المعاملة و غيرها يظهر في ارتفاع الغبن قبل القبض مع علم المغبون به قبله لأنّه إذا اطلع على الغبن قبل القبض فلو لم يكن القبض واجبا عليه لم يتحقّق له داع إلى الإقباض و لا موضوع للخيار و لو كان واجبا عليه فحيث إنّ وجوب إقباض الزائد في مقابلة النّاقص ضرر عليه فللخيار محلّ فإذا ارتفع الغبن بين العقد و الإقباض فسقوط الخيار في هذه المعاملة أظهر من غيرها لأنّ الملك قد انتقل إليه من دون نقص بخلاف سائر المعاملات لأنّ الملك انتقل فيها إليه مع النّقص و أمّا ارتفاع الغبن بعد القبض أو قبله مع الاطلاع عليه بعد القبض فلا فرق فيه بين هذه المعاملة و غيرها‌

قوله (قدّس سرّه) و لو ثبت الزيادة أو النّقيصة بعد العقد فلا عبرة بهما إجماعا إلى آخره

يعني أنّ المدار في الخيار على الغبن الحاصل حال العقد فلو كان المال مساويا للآخر حاله ثم زاد أو نقص بعده فلا اعتبار به فالغبن الحاصل بعد العقد و لو حصل قبل القبض لا يوجب خيارا‌

إن قلت إذا كان المدار في الخيار على الغبن الحاصل حين العقد فليكن سائر الشرائط كذلك و لازمه أنّه إذا كان المبيع صحيحا حال العقد و صار معيبا بعده قبل القبض لم يكن موجبا للخيار و لازمه أيضا أن حصول الشّرط بعد العقد مع عدمه حينه غير موجب لسقوط الخيار و إلّا يلزم أن يكون الغبن قبل القبض و لو بعد العقد موجبا للخيار قلت المدار في ثبوت الخيار فقدان الشّرط من حين العقد مستمرا إلى زمان إعمال الخيار فيجب أن يكون الشّرط مفقودا من حين العقد و ثبوت الخيار في العيب الحاصل بعد العقد قبل القبض إنّما هو لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه فإنّها تشمل أيضا تلف الأوصاف و لا تشمل ارتفاع القيمة السّوقيّة أو نقصانها بعد العقد‌

و بالجملة العبرة في شرط التساوي الموجب للخيار هو وجوده حال العقد إلى زمان الفسخ فلا عبرة بما يحدث بعد العقد و هذا لا ينافي ما ذكرناه من أنّ موجب الخيار إذا زال بعد العقد قبل الفسخ يرتفع الخيار‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد إلى آخره

لا إشكال في أنّ الوكيل في مجرّد العقد لا عبرة بإقدامه على الغبن و عدمه فضلا عن علمه و جهله نعم الوكيل المفوض حتّى في المعاملات المحاباتيّة لو علم بالغبن فلا خيار له لأنّه لا تشمله أدلّة الضرر و لا الدّليل الدالّ على أنّ تخلّف الشرط موجب للخيار كما تقدم وجهه و في هذه الصورة لا خيار للموكل أيضا و لو كان جاهلا بالغبن فضلا عمّا إذا كان عالما كما أنّه لا إشكال في أنّ مع جهلهما يثبت الخيار إنّما الكلام فيما لو كان الوكيل جاهلا و الموكل عالما و هذا على قسمين فتارة مع علمه بالغبن جاهل بأنّ الوكيل عالم به و أخرى يعلم بأنّه جاهل‌

و يظهر من المصنف عدم ثبوت الخيار في كلتا الصّورتين مع أنّ الأقوى في الصّورتين خصوصا في الأولى ثبوت الخيار لأنّ مجرّد علم الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار لأنّ العلم إنّما اعتبر طريقا و أمارة على الإقدام و مجرّد عدم الرّدع مع العلم ليس دليلا على الإقدام بالغبن إذ لعلّه من جهة ثبوت الخيار للوكيل الجاهل بالغبن لا يردعه عن المعاملة لجهة عقلائية داعية له إلى المعاملة فعلا مع إعمال الخيار بعد ذلك‌

ثم إنّه إذا ثبت الخيار للوكيل فهل هو‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست