responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 67

ثبوت الغبن و عدمه و لا شبهة أيضا أنّ استصحاب اللّزوم يجري في جميع الصّور إنّما الكلام في جريان الأصل الموضوعي الحاكم على أصالة اللّزوم‌

فنقول تارة يقع الاختلاف في القيمة حال العقد مع اتفاقهما على قيمة الفعليّة مثلا البائع يدّعي أنّ المبيع حال العقد يسوي عشرة و تنزّلت قيمته فكون قيمته فعلا ثمانية الّتي تطابق الثّمن الّذي وقع العقد عليه لا يخرجه عن الغبن و المشتري يدّعي أنّ قيمته حال العقد ثمانية فلا غبن فأصالة عدم التّغيير مضافا إلى أنّ التّغيير ليس بنفسه أمرا مسبوقا بالعدم و مضافا إلى أنّ الاستصحاب قهقريّ لا تفيد للمغبون لأنّها تنتج عدم الغبن فلو جرت فهي مطابقة لأصالة اللّزوم و لكن الحقّ عدم جريانها لما ظهر في محلّه أنّ الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة مع أنّه مثبت لأنّ الأثر لم يرتّب على هذا الأمر الانتزاعي بل رتّب على منشإ انتزاعه و هو عدم التّساوي حال العقد‌

و أخرى يقع الاختلاف في القيمة حال العقد مع اتّفاقهما على قيمته سابقا كما لو كان قيمة المبيع قبل العقد عشرة و بيع بثمانية فيدعي من يدعي الغبن بأنّ قيمته حين العقد كانت كقيمته قبله و منكر الغبن يدعي التنزّل و أنّ المبيع حين العقد قيمته ثمانية فأصالة عدم التّغيير لو جرت كانت مثبتة للخيار و مخالفة لأصالة اللّزوم و ثالثة يقع الاختلاف في القيمة بعد العقد مع اتّفاقهما على موافقة قيمته حال العقد و قيمته الفعليّة فإذا بيع بثمانية و يدّعي مدع الغبن أنّ قيمته حال العقد عشرة و الآن كذلك أيضا و المنكر يدعي أنّ قيمته فعلا ثمانية فتطابق مع قيمته حال العقد فالشكّ هنا ليس في التّغيير مع الاختلاف في الغبن و عدمه‌

إذا عرفت ذلك ظهر ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من جعله أصالة عدم التّغيير رديفا لأصالة اللّزوم لأنّها لو جرت ففي صورة واحدة تطابق أصالة اللّزوم لا مطلقا‌

[الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا]

قوله (قدّس سرّه) الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا فالواحد إلى آخره

لا يخفى أنّ ما يتسامح فيه في المعاملة قد يكون قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الضّرر و هذا خارج عن موضوع البحث في المقام لأنّ الكلام سيق لما إذا كانت المعاملة ضرريّة فتارة يكون الضّرر ممّا يتسامح فيه و أخرى ما لا يتسامح‌

ثمّ إنّه من المعلوم أنّ المدار في التّسامح و عدمه على اختلاف المعاملات فيختلف الضّرر أيضا باختلافها فإذا لم يكن الضّرر الخاص ممّا يتسامح فيه في المعاملة الكذائيّة فلا إشكال في ثبوت الخيار و إذا كان ممّا يتسامح فلا خيار سواء كان مدركه تخلّف الشّرط الضّمني بنفسه من دون جعل تخلّفه مقدّمة لقاعدة الضّرر أو لكون تخلّفه موجبا للضّرر أو لنفس قاعدة الضّرر لأنّ مع التّسامح لا يتحقّق الشّرط الضّمني و لا تجري قاعدة نفي الضّرر أيضا لكونها واردة في مقام الامتنان فلا تشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على الإقدام على الضّرر و إنّما الإشكال في الشكّ في أنّه ممّا يتسامح أولا‌

فإذا كان مدرك الخيار نفس قاعدة الضّرر فالشكّ إذا رجع إلى الشكّ في المصداق لا يمكن التمسّك بقاعدة الضّرر لأنّ التّخصيص و إن كان لبيّا لا لفظيّا إلّا أنّ الخارج لو كان عنوانا كليّا كخروج يد المحسن عن قاعدة على اليد يكون اللّبي كاللّفظي في عدم جواز التمسّك بعموم العام في الشبهة المصداقيّة‌

فلا يقاس على جواز لعن المشكوك إيمانه من بني أميّة تمسّكا بعموم لعن اللّٰه بني أميّة قاطبة لكون التّخصيص فيه أفراديا كما بيّنا وجهه في الأصول و لكن الشكّ في المقام راجع إلى المفهوم لأنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست