responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 64

مع الوصف فالحقّ سقوط الخيار مطلقا كما عليه العلّامة (قدّس سرّه) في قوله مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط الرّدّ و توضيح ذلك أنّه لو حصل الشّرط بعد العقد فتارة يحصل بعد العقد و قبل القبض و أخرى بعد القبض و قبل العلم و ثالثة بعد العلم و قبل الرّدّ‌

ثم إن حصوله قد يكون بفعل المشروط له و قد يكون بفعل المشروط عليه أو الأجنبي أو بقدرة اللّٰه سبحانه فلو حصل بفعل المشروط له قبل القبض أو بعده فلا يخرج ذمّة المشروط عليه من عهدة الشّرط لأنّه قد حصل في ملك المشروط له بفعله فلا وجه لبراءة ذمّة المشروط عليه فالتّعليل الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) من قوله لأنّ الزّيادة إنّما حصلت في ملكه يتمّ في هذه الصّورة و أمّا لو حصل بفعل المشروط عليه أو بفعل الأجنبيّ المتبرّع أو بقدرة اللّٰه سبحانه قبل القبض فلا إشكال في عدم الخيار للمشروط له‌

أمّا لو كان الأثر من فعل المشروط عليه فلأنّ فعله محترم شرعا فأثر فعله من أملاكه فليس عليه شي‌ء بعد الوفاء بالشّرط و أمّا لو كان من قدرة اللّٰه سبحانه أو من أجنبيّ متبرّع للمشروط عليه فسقوط الخيار أو عدم ثبوته يتوقّف على مقدّمتين الأولى أن لا يكون معنى الاشتراط إيجاد المشروط عليه هذا الشرط بنفسه بل يكون مرجعه إلى تسليم المبيع متّصفا به الثّانية أن لا يكون حصوله في ملك المشروط له منافيا لما التزم به المشروط عليه لأنّ سمن الدابّة مثلا و إن كان تابعا لملك الدابّة إلّا أن تبعيّته في الملك إنّما هو بعد تحقّقه لأنّ الملكيّة متأخّرة رتبة عن التحقّق و الشّرط يحصل في رتبة التحقّق‌

و بعبارة أخرى الوفاء بالشّرط إنّما يكون بحصوله فلا ينافي وقوعه في ملك المشروط له حصوله و أمّا لو حصل الشّرط بعد القبض قبل العلم بتخلّف الشرط فحكمه أيضا سقوط الخيار بضمّ مقدمة ثالثة و هي أنّ الاشتراط ليس معناه تسليم الشّرط مع العين المشروط فيها بل معنى الشّرط أن يكون المبيع موصوفا بالوصف بحيث لو أمكن إيجاد الوصف بدون وجود الموصوف أصلا برأ ذمة المشروط عليه فالمشروط له يملك على المشروط عليه أمرين المبيع و الشّرط فلو سلمهما إليه برأ من عهدة ضمانه و لو كان الموجد للشّرط هو اللّٰه سبحانه لأنّ حصوله بإيجاده سبحانه في معنى حصوله قهرا‌

و من هنا ظهر حكم الصّورة الثّالثة و هي حصول الشّرط بعد العلم سواء قلنا بأنّ العلم سبب للخيار أو كاشف و ذلك لأنّ الخيار لا يكون حدوثه كافيا في بقائه دائما بل تابع حدوثا و بقاء لانتفاء الشّرط فإذا حصل الشّرط ارتفع‌

ثم إنّ هذا كلّه لو كان المدرك تخلّف الشرط و أمّا لو كان قاعدة لا ضرر فحكم الصّور الثّلاث أظهر كما أشار إليه المصنف بقوله لأنّ التّدارك حصل قبل الرّدّ فلا يثبت الخيار المشروع لتدارك الضّرر لأنّه دائر مدار الضّرر فإذا ارتفع قبل الفسخ ارتفع الخيار‌

قوله (قدّس سرّه) و أشكل منه ما لو توقّف الملك على القبض إلى آخره

يعني احتمال عدم الخيار في الصّرف و السّلم أظهر فيما إذا حصل الشرط بعد العقد و قبل القبض‌

و لكن قد عرفت أنّ الحقّ في جميع المعاملات ارتفاع الخيار بحصول الشّرط بعد العقد و لو بعد العلم فضلا عمّا قبله و فضلا عمّا قبل القبض و قد عرفت في خيار المجلس أنّه لو لم يكن القبض واجبا في البيع الّذي تتوقّف صحّته أو حصول الملكيّة فيه على القبض لا معنى للخيار أصلا و لو التفت إلى فقدان الشّرط ففي المقام إذا كان حال العقد مغبونا و ارتفع الغبن قبل القبض فبناء على عدم وجوب الإقباض لا موقع للخيار و بناء على وجوبه كما هو الحقّ فللخيار وجه‌

و لكنّك قد عرفت أنّه إذا ارتفع الغبن قبل القبض ثمّ أقبض بعد اطّلاعه على الغبن يرتفع الخيار و أمّا لو ارتفع‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست