responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 63

قاعدة لا ضرر فالخيار ثابت له و أمّا لو كان منشؤه الشّرط الضّمني ففي ثبوت الخيار له إشكال لأنّه مع الشكّ في القيمة و إقدامه على المعاملة من دون اتّكاله على طريق أو أصل مثبت للتّساوي فكأنّه أقدم مع العلم بعدمه‌

فلا يقاس المقام على مورد الشكّ في الصحّة و العيب في أنّ الخيار لا يسقط إذا ظهر العيب لأنّه في باب العيب كان متّكلا على أصالة السّلامة في الأشياء و في المقام لا أصل يثبت أنّ القيمة الواقعيّة كذا و كذا و من هنا ظهر حال سائر أقسام الشكّ و هو ما إذا أقدم على المعاملة كيف ما كان فإنّه مع هذه الحالة كيف يشترط التّساوي‌

و هذا من غير فرق بين أن يكون عالما بالحكم أو جاهلا بل لا يجري قاعدة الضّرر أيضا لأنّه قد أقدم على المعاملة من دون رجاء التّساوي بل يمكن أن يقال إنّ الشّاكّ ليس له الخيار في جميع الصور المتصوّرة لأنّ مجرّد رجاء كون المالين متساويين في القيمة و عدم كونه مغبونا لا يقتضي الإقدام على المعاملة الضرريّة لأن رجاء العدم لا يخرج الفعل عن الاختيار كمن رجا أن لا يكون السّبع في الطّريق و لكنّه احتمله احتمالا عقلائيا فمشى في هذا الطّريق فإذا افترسه السّبع ينسب الفعل إليه‌

نعم لو كان متّكلا على بيّنة أو أصل فالافتراس لا يكون عن الإقدام‌

قوله (قدّس سرّه) و لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان إلى آخره

لا يخفى أنّ صور الإقدام أربع الأوّل أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد ممّا لا يتسامح بالمجموع منه و من المعلوم الثّانية هذه الصّورة مع كون الزّائد بنفسه ممّا لا يتسامح به و في هاتين الصّورتين لا إشكال في أنّ الخيار لا يسقط أمّا في الثّانية فواضح و أمّا في الأولى فلأنّ المجموع من حيث المجموع لم يكن مقدما عليه و الإقدام على القدر المتسامح به لا أثر له لكونه مقيّدا بهذا المقدار و إلّا كان راجعا إلى إسقاط خيار الغبن و الثّالثة الإقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا‌

و الأقوى في هذه الصّورة سقوط الخيار و لا يقاس على الصّورة الأولى لأنّ في الصورة الأولى موجب الخيار و هو المجموع لم يقدم عليه و ما أقدم عليه لا يكون موجبا للخيار و في المقام أقدم على ما يوجبه و ما لم يقدم عليه لا يكون موجبا للخيار الرّابعة الإقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما لا يتسامح و الأقوى فيها ثبوت الخيار أمّا بناء على قاعدة لا ضرر فواضح و أمّا بناء على تخلّف الشّرط فقد يتوهّم أنّ من أقدم على ما لا يتسامح فكأنّه أسقط شرط التّساوي فلا موجب آخر للخيار و لكنّه فاسد لأنّ مقدار التفاوت و له مراتب فقد يسقط المغبون جميعها و قد يسقط بعضها فلو أسقط مقدارا خاصّا فلا وجه لسقوط الخيار رأسا‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ المعتبر القيمة حال العقد إلى آخره

الكلام في المقام قد يقع بناء على كون مدرك الخيار قاعدة لا ضرر أو بناء على كون المدرك تخلّف الشرط الضّمني‌

ثم بناء على كونه تخلّف الشّرط فقد يتكلّم بناء على أن يكون مرجع الاشتراط مطلقا صريحا كان أو ضمنيّا إلى اشتراط كون المبيع حال العقد متّصفا بكذا أو بناء على أن يكون الاشتراط راجعا إلى اشتراط تسليم ما هو متّصف بكذا فلو كان الشّرط في قوّة اشتراط كون المبيع حال العقد متّصفا بكذا لو قلنا بصحته و عدم رجوعه إلى اشتراط ما لا يدخل في مقدوره فمقتضى تخلّف الشرط حال العقد ثبوت الخيار و لو وجد بعد العقد قبل القبض فضلا عمّا إذا وجد بعد القبض قبل العلم أو بعد القبض و العلم قبل الردّ لأنّ الزيادة الحاصلة بعد العقد إنّما حصلت في ملك المغبون و المعاملة وقعت على الغبن‌

و لو كان الشّرط راجعا إلى تسليمه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست