responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 60

التكليفيّ المجهول لا يوجب الضّرر لأنه كان أو لم يكن فحيث إنّ المكلّف لا يرى الضّرر في الفعل يقدم على الفعل الضّرري فالحكم الشرعيّ يصير من قبيل المعدّ للضّرر و الجزء الأخير من العلّة لوقوعه فيه هو جهله به مع أنّ رفع الحكم منه في هذا الحال ليس امتنانا عليه لاستلزامه بطلان العمل و إعادته و ذلك ينافي الامتنان‌

و أمّا مع العلم به فالجزء الأخير من العلّة أو تمام العلّة هو الحكم الشّرعي و هذا بخلاف المعاملات فإنّ الأمر فيها بالعكس لأنّ مع العلم بالضّرر فالضّرر يستند إليه لإقدامه عليه و أمّا مع الجهل فالضّرر يستند إلى الحكم الشّرعي و هو لزوم العقد المغبون فيه‌

و أمّا لو كان اعتبار التساوي من الأمور البنائيّة أو الدّواعي الّتي لا إشارة في العقد إليها بنحو من الأنحاء لا مطابقة و لا التزاما فلا وجه للاستدلال بلا ضرر لإثبات الخيار لما عرفت من أنّ مفاده أنّ الحكم الّذي ينشأ منه الضّرر بحيث يكون الضّرر عنوانا ثانويّا له فهو مرفوع دون ضرر لا يكون عنوانا للحكم بل يكون عنوانا لنفس فعل المكلّف و بإقدام و اختيار صدر الفعل عنه و لو كان جاهلا بالضّرر و منشأ تضرّره في المقام ليس وجوب الوفاء بالعقد بل تخيّله التّساوي بين المالين إلّا أن يقال إنّ العاقد و إن أقدم على المعاملة الغبنيّة إلّا أنّ إقدامه عليها و إيجاده لها موجب لتحقّق موضوع وجوب الوفاء و إذا كان موضوعه ضرريّا وجب أن يرتفع حكمه بلا ضرر‌

و بعبارة أخرى و إن لم يكن اعتبار التّساوي من الشّروط الضمنيّة إلّا أنّ حكم الشّارع بوجوب الوفاء بالعقد الّذي صدر عن المكلّف حكم في موضوع ضرريّ فيجب أن يكون مرفوعا لأنّ الحكم يصير فعليّا بعد تحقّق موضوعه و موضوعه و إن صدر عن العاقد جهلا بالغبن و بتخيّل التساوي إلّا أنّه بعد تحقّقه ينسب الضّرر الوارد على العاقد باعتبار بقاء المعاملة إلى حكم الشّارع بالبقاء لا إلى إقدام المكلّف‌

إن قلت فعلى هذا لو علم العاقد بالضّرر و أقدم عليه لكان اللّازم عدم ثبوت وجوب الوفاء و لا يختصّ رفع الحكم بالجهل قلت في مورد العلم ليس الضّرر مستندا إلى الحكم بل إلى الإقدام لأنه علم بالضّرر و أقدم عليه فلا وجه لرفع حكمه فالفرق بيّن بين العلم و الجهل إلّا أنّ الكلام في أصل المدّعى لأنّ الحكم و إن لم يكن فعليّا إلّا بعد تحقّق موضوعه و لكنّ الكلام في أنّ الضّرر مستند إلى الإقدام أو إلى الحكم فنقول لو كان الضّرر ناشئا عن الحكم بحيث لو لم يكن الحكم الشّرعي لما وقع العاقد في الضّرر لكان هذا الحكم مرفوعا و المفروض في المقام أنّ العاقد بتخيّله التّساوي أقدم على المعاملة من دون أن يكون ملزما بها‌

و بعبارة أخرى كلّ حكم تكليفيّ أو وضعيّ كان هو تمام العلّة للضّرر أو الجزء الأخير منها فهو مرفوع و أمّا لو كان الحكم معدا كالوضوء المجهول أنه ضرريّ أو لا دخل للحكم أصلا في الضّرر كالمقام لأنّه بداعي النّفع أقدم على المعاملة فلا معنى لرفعه و مجرّد صيرورة الفعل ضرريّا باعتبار بقائه على حاله بعد صدوره اختيارا لا يوجب أن يرتفع حكمه و إلّا لزم أن يرتفع حكم الضّمانات و الإتلافات إذا صدر الفعل عن المكلّف جهلا بأنّ المال من غيره فإنّ أكل مال الغير بتوهّم أنّه ماله قد صدر عنه موضوع إذا حكم الشّارع بوجوب الخسارة عليه يكون حكما في موضوع ضرري مع أنّه لا يمكن أن يكون هذا الحكم مرفوعا و لا وجه له إلّا أنّ الإقدام صار منشأ للضّرر لا الحكم‌

و بالجملة لو لم يكن اعتبار التّساوي من الشّروط الضّمنيّة بل كان من الدّواعي أو الشّروط البنائيّة فلا وجه لأن يكون تعذّرها موجبا للخيار و عليك بالمراجعة إلى ما كتبناه في قاعدة لا ضرر‌

قوله (قدّس سرّه) و لكن يمكن

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست