responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 59

و هي قابلة لأن يلحقها الرّضا بعد العقد فالمعاملة في المقام حيث كانت مقيّدة بقيد غير ركني و هو التّساوي بين المالين فتخلّفه لا يوجب بطلانها رأسا بل يوجب إناطتها بالرّضا فإذا لم يرض المغبون بفاقد القيد يدخل ما أخذه الغابن في أكل المال بالباطل و إذا رضي به يدخل في التّجارة عن تراض فهو راض بالتّجارة ما دام جاهلا بالغبن و يصحّ تصرّف الغابن و المغبون فيما انتقل إليهما و إذا علم به فلو رضي بالفاقد فهو و إذا لم يرض يدخل تحت أكل المال بالباطل‌

نعم يمتاز هذا المعنى من الخيار عن سائر الخيارات الّتي يحتاج الإمضاء و الفسخ فيها إلى الإنشاء فإنّ الدّليل المثبت لهذا الخيار بالتقريب المذكور لا يدل إلّا على أنّ مجرّد الرّضا بعد العلم بالغبن يكفي في الصّحة و عدمه يكفي في البطلان و الخيار الاصطلاحي ليس كذلك‌

و بالجملة إثبات الخيار الّذي هو عبارة عن ملك الإقرار و الإزالة بمقتضى الأدلّة العامّة مشكل‌

نعم لو صحّ سند النّبوي و هو قوله ص لا يتلقّى الجلب فمن تلقّاه و اشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ثبت الخيار المصطلح لأنّ ظاهر قوله ص فهو بالخيار هو الخيار المصطلح و لكن الكلام في أصل ثبوت النّبوي مع عدم كونه مرويّا بطرق أصحابنا إلّا أن يقال إنّ الأصحاب تلقّوه بالقبول و لذا يعدّون غبن الرّكبان من أحد أسباب الخيار‌

و حاصل الكلام أنّه لو كان مدرك الخيار خصوص الشّرط الضّمني فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال لأنّ إناطة العوضين بالشّرط أو الوصف صريحا أو ضمنيّا لا يفيد إثبات الخيار لأنّ غاية التّقييد ثبوت حقّ للمشروط له فله إسقاط حقّه و رضاه بالفاقد و له عدم إسقاط حقّه و هذا لا يلازم فسخ العقد فلعلّه يكون من الحقوق الّتي تبقى في ذمّة من عليه الحق و لا يمكن استيفاؤه و يكون كسائر الدّيون‌

كما أنّ إثبات الخيار بما قد يقال من أنّ التّقييد بالوصف أو الشّرط من قبيل تعدّد المطلوب مشكل أمّا أوّلا فلأنّ وحدة المطلوب و تعدّده إنّما يتصوّر في الأحكام التكليفيّة لا الوضعيّة الّتي هي المنشئات بالعقود لأنّ المنشأ الموصوف أو المشروط أمر واحد لا تعدّد فيه و ثانيا هذا الكلام غير مطّرد و لا منعكس فإنّه قد يكون المطلوب متعدّدا في الصّور النوعيّة الّتي بها قوام ماليّة المال مع أنّ تخلّفها يوجب البطلان قطعا سواء ذكرت وصفا أو شرطا كما لو اشترى عبدا حبشيّا فانكشف كونه حمارا وحشيا أو اشترى عبدا و انكشف كونه جارية و قد يكون المطلوب واحدا في الشّروط و الأوصاف الّتي لها دخل في زيادة الماليّة كالكتابة و أمثالها بحيث لو علم أنّ العبد ليس كاتبا لم يقدم على شرائه مع أنّ تخلّفها لا يوجب البطلان‌

و ثالثا كون المقام من قبيل تعدّد المطلوب لا يفيد إلّا صحّة العقد لا الخيار بفقد أحد المطلوبين فله المطالبة بمطلوبه المفقود لا ردّ العقد الواقع على المجموع أو إمضائه‌

قوله (قدّس سرّه) و أقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة و غيرها قوله ص لا ضرر و لا ضرار إلى آخره

لا يخفى أنّه لو كان اعتبار التّساوي بين الأموال من الشّروط الضمنيّة فالاستدلال بلا ضرر في محلّه لأن مفاده أنّ الحكم الّذي ينشأ منه الضّرر مرفوع و الحكم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرريّ عليه لأنّه و إن جهل بالغبن و أقدم بما فيه الضّرر إلّا أنّه حيث شرط التساوي فهو بالشرط يملك على المشروط عليه حقا فإذا تخلّف الشّرط يكون كسائر الشّروط المتخلّفة الّتي يوجب تخلّفها أو تعذّرها الخيار‌

فلا يقاس الإقدام في المعاملات جهلا بالضّرر على الإقدام في العبادات جهلا به الّذي اخترنا فيه أنّ الحكم لا يرتفع في مورد الضّرر المجهول لأنّ الحكم‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست