responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 61

الخدشة في ذلك بأنّ انتفاء اللّزوم و ثبوت التزلزل لا يستلزم ثبوت الخيار

محصّل مرامه (قدّس سرّه) أنّ قاعدة الضّرر لا تثبت الخيار بين الفسخ و الإمضاء بكلّ الثمن كما عليه بناء الأصحاب لأنّ تدارك الضّرر يحصل بأحد الأمور الثّلاثة الأوّل الخيار و الثّاني ردّ مقدار ما تضرّر فيه من عين الثّمن أو المثمن فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل و حاله بعد العلم حال ورثة ذلك المريض في أنّ لهم استرداد الزّيادة من دون ردّ جزء من العوض و الثّالث ردّ ما به يتدارك ضرر المغبون و لو من غير جنس الثّمن أو المثمن نظير ما احتمله في القواعد من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في أخباره برأس المال و بذل المقدار الزّائد مع ربحه فلا خيار للمشتري فإذا أمكن تدارك الضّرر بأحد الأمور الثّلاثة فترجيح بعض منها بلا مرجّح لا وجه له‌

و فيه أنه لا يمكن تدارك الضّرر في المقام بالأمر الثّاني و الثّالث أمّا الثّاني فلأنّ المعاوضة وقعت بين مجموع مالي الغابن و المغبون فيجب أن يقال إمّا بالبطلان في الجميع أو بالصحّة كذلك‌

و بالجملة استرداد جزء من أحد العوضين من دون ردّ ما يقابله خلاف مقتضى المعاوضة من مقابلة المجموع بالمجموع و استرداد ورثة المريض لو قلنا به فهو حكم تعبّدي و لذا لا يتعدّى إلى ما لو باع بأقل من ثمن المثل‌

و أمّا الثالث فتدارك ما فات من المغبون لا يخرج عن كونه هبة مستقلّة و الهبة من الغابن أو غيره لا يخرج المعاملة عمّا وقعت عليه من الغبن و مجرّد كون داعي الواهب تدارك خسارة المتّهب لا يوجب انقلاب الهبة عن حقيقتها و تسمية هذا الإعطاء غرامة لا تغيّر الواقع عمّا هو عليه لأنّ الغرامة عبارة عن تدارك ما اشتغلت الذمّة به و مجرّد كون الغابن طرفا للمعاملة مع المغبون لا يوجب ضمانه لما تضرّر به المغبون لعدم تحقّق موجبات الضّمان من اليد و الإتلاف سيّما مع جهل الغابن بالغبن‌

و أمّا ما احتمله في القواعد من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في أخباره برأس المال و بذلك المقدار الزّائد مع ربحه فلا خيار للمشتري فلا ربط له بالمقام و يمكن تطبيقه على القواعد بأن يقال إنّ المعاملة وقعت حقيقة بين رأس المال واقعا و بين المبيع‌

غاية الأمر طبق البائع كذبا رأس المال على غير ما هو واقعه فيكون كالخطإ في التّطبيق كما لو اشتبه البائع مثلا و أقبض أربعة بدلا عن ثلاثة أمنان فإنه لا شبهة أنّه يردّ المنّ الزائد بدون خيار بين الفسخ و الإمضاء فإنّ المعاملة لم تقع بإزاء المنّ الزائد و لم يجعل جزء من الثّمن في مقابله فمسألة كذب البائع كذلك أيضا أي في عالم اللبّ و الواقع يجعل الثّمن بإزاء رأس المال الواقعي لا ما أخبر به فإذا انكشف خطاؤه أو كذبه يرد ما هو الزّائد على رأس المال مع ربح الزّائد إلّا أن يمتنع و هذا بخلاف المقام فإنّه قد جعل تمام الثمن بإزاء تمام المثمن فلا موجب لأخذ المغبون زائدا خارجيا هذا مضافا إلى أنّه لا يمكن أن يجعل الخيار بين الفسخ و الإمضاء في عرض الاحتمالين الأخيرين على فرض صحّتها لأنّه لو كانت المعاملة بالنّسبة إلى الزيادة باطلة و بالنّسبة إلى غيرها صحيحة كما هو مقتضى الاحتمال الثّاني أو كان الغابن ضامنا للتّفاوت و كان وجوب دفع الزّائد عليه من باب الغرامة كما هو مقتضى الاحتمال الثّالث فلا وجه لثبوت الخيار للمغبون بين الفسخ و الإمضاء في الكلّ لأنّه لم يتضرّر أصلا حتى يثبت له الخيار فثبوت الخيار له كذلك إنّما هو إذا لم يمكن الاحتمالان المذكوران فالخيار بهذا المعنى في طول هذين الاحتمالين لا في عرضهما كما لا يخفى‌

و حاصل الكلام أنّه لا يمكن الالتزام باسترداد جزء‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست