responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 58

الموارد بأنّ الشّرط الضمنيّ كالشّرط الصّريح يوجب تخلّفه الخيار لا وجه لمناقشته في المقام مع أنّها غير تامّة أمّا في الصّغرى فلأنّ قوله الوصف المذكور أي كون العوضين متساويين في الماليّة ليس إلّا من قبيل الدّاعي‌

ففيه أنّ الدّاعي هو الموجب لإرادة شي‌ء أي الباعث لها كمن دعاه إلى بيع داره تزويج امرأة فإنّ تخلّفه لا يضرّ بالمعاملة و أمّا إذا كان اشتراط التّساوي و البناء عليه نوعيّا فيكون من قيود المراد و يدخل تحت الالتزام و أمّا في الكبرى فقوله (قدّس سرّه) مع أنّ أخذه على وجه التّقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد‌

فيه أنّ التّقييد لو لم يذكر في متن العقد أصلا لا إجمالا و لا تفصيلا لا يوجب تخلّفه خيارا و أمّا مع أخذه فيه إجمالا و بالدلالة الالتزاميّة فهو بمنزلة أخذه صريحا‌

و بعد ما عرفت أنّ البناء على التساوي و ليس بناء شخصيا حتّى يكون من قبيل الداعي بل من المتعارف نوعا فهو بمنزلة إنشائه في متن العقد صريحا‌

و بالجملة لا اعتبار بالقيود البنائيّة الّتي لم تذكره في متن العقد أصلا لأنّ القصود ما لم ينشأ على طبقها لفظ و لا يوجد بفعل لا اعتبار بها و هذا يختصّ بقيد لا يرجع إلى وصف أحد العوضين كاشتراط الخياطة و أمّا إذا رجع إليه ككتابة العبد فتوجب البناء عليه صرف المعاملة إليه كما أنّه إذا كان التّقييد لازما عرفيا فيكون كالمنشإ في العقد غاية الأمر أنّه أنشأ به التزاما و لا فرق بين الإنشاء الصّريح و الضّمني‌

نعم الغبن الّذي يتسامح فيه عادة لا يوجب الخيار لعدم البناء على التقييد بعدمه كما أنّ اعتبار معناه اللّغوي و هو الخدعة من طرف الغابن لا وجه له أصلا لأنّ المدار على اشتراط التّساوي نوعا سواء كان الغابن جاهلا أو عالما نعم إذا كان المغبون عالما فليس له الخيار و سيجي‌ء وجهه و حاصل الكلام أنّه لا فرق في الشّروط ضمنيّة كانت أو صريحة في أنّ تخلّفها يوجب الخيار‌

إنّما الكلام في تقريب الاستدلال بالأمر و الشّريفة مع أنّ ظاهر المستثنى اعتبار الرّضا في صحّة المعاملة و أمّا ثبوت الخيار على تقدير تخلّفه فغير ناظر إليه هذا مع أنّ أصل الرّضا حين التّجارة و الإنشاء موجود فلو كان هو المعتبر صحّت المعاملة أبدا و لو كان المعتبر الرّضا التقديري لا الفعلي إلى الرّضا على تقدير التّساوي لبطلت المعاملة رأسا‌

ثم إنّ اختلاف الحالتين و صحّة المعاملة و لزومها قبل الاطّلاع على الغبن و عدم لزومها بعد الاطّلاع يحتاج إلى دليل و لكن يمكن تقريب الاستدلال بالآية الشّريفة بمجموع المستثنى و المستثنى منه بناء على كون المستثنى مفرغا و تقريبه أن قوله عزّ اسمه و لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ في قوّة أن يقال لا تتملّكوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلّا على وجه التكسّب عن رضا فالتملّك بدون رضا المغبون تملّك بالباطل و مع رضاه تملّك صحيح ثمّ إنّ رضاه بالتّجارة بمعناها الاسم المصدري هو المعتبر في العقد و رضاه بها حاصل مع عدم علمه بالغبن و أمّا مع علمه به فإذا كان حاصلا دخل في عقد المستثنى و إلّا أي لو لم يمض و ما رضي بالفاقد دخل في المستثنى منه و لا نعني بالخيار في المقام إلّا ذلك‌

نعم لو كان المراد من التّجارة معناها المصدري و اعتبر الرّضا فيها بهذا المعنى فمع حصوله حين صدور التّجارة لا وجه لاعتباره بعد فلا يتمّ الخيار و مع عدم حصوله تبطل رأسا فلا معنى لصحّتها مع إمضائها و لكن قد عرفت في باب الفضولي أنّ اسم المصدر في العقود له اعتبار استمرار و بقاء و من هذه الجهة يقبل العقد الفضوليّة و ينسب بالرّضا اللّاحق إلى الراضي فالتّجارة الّتي اعتبر الرّضا فيها هي بمعنى اسم المصدر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست