responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 57

عليه النصوص بالخصوص و أمّا الوقف فإن قلنا بأنّه إيقاع مطلقا فلا يصحّ شرط الخيار فيه أصلا و إن قلنا بأنّه عقد مطلقا أو عقد في الوقف الخاص فالأظهر من الأدلّة عدم دخول شرط الخيار فيه إمّا لأنّه فك ملك للّه بغير عوض فيكون كمطلق الصّدقات الّتي دلّ الدّليل على أنّه لا يرجع فيما كان للّه و إمّا لاعتبار التّأبيد فيه الملازم للّزوم شرعا‌

و الخبر الّذي استدلّ به في المتن لجواز شرط الخيار فيه لا يدلّ على المدّعى فإنّ رجوع الموقوفة إلى الميراث لعلّه لبطلان الوقف بسبب هذا الشّرط و لرجوعه إلى الحبس ما دام العمر مع أنّه فرض في الرّواية رجوع الوقف إلى الملك بمجرّد الاحتياج لا بعد الفسخ فليس رجوعه إليه من باب شرط الخيار و إلّا لتوقّف على إعمال الفسخ فيصير الرّواية دالّة على صحّته حبسا لأنّ اشتراط العود إليه مع الحاجة في قوة جعل الوقف ما قبل الحاجة‌

و أمّا الهبة فغير المعوّضة منها جوازه حكميّ لترتّب إمكان الرّجوع للواهب ما دام العين موجودة على نفس العنوان لا على عقدها كما يدلّ عليه أخبار الباب و جعل الخيار في الجواز الحكمي لغو‌

و أمّا المعوّضة أو ما قصد بها الثّواب أو الهبة لذي الرّحم و غير ذلك ممّا طرأ عليه اللّزوم كصورة تلف العين فاللّزوم فيها حكميّ و استثنيت من جواز الرّجوع في الهبة شرعا كما يظهر من أدلّتها فراجع‌

و أمّا الصّلح فلو كان في مقام المعاوضة يدخل فيه الخيار و أمّا لو كان في مقام الإبراء فلا يدخل فيه لأنّه إيقاع إلّا أن يرجع إلى المعاوضة و هكذا لو كان في مقام قطع الخصومة لا لأن مشروعيته لقطع المنازعة ينافي اشتراط الخيار لأنّ هذا حكمة لتشريعه لا علّة بل لأنّ لزومه رتب شرعا على نفس هذا العنوان لا على العقديّ منه‌

و أمّا الضّمان فكالنّكاح لزومه حكميّ لأنّ من أثره انتقال الدّين إلى ذمّة الضّامن و براءة المديون فإرجاعه إلى ما كان لا يمكن إلّا بضمان آخر و التّقابل المتصوّر فيه أيضا و بهذا المعنى و يلحقه الحوالة و الكفالة و أمّا الرهن فلا مانع من دخوله فيه غاية الأمر يصير الدّين بعد الفسخ كالديون الّتي لم يجعل وثيقة لها‌

و أمّا الجعالة و السّبق و الرّماية فالظّاهر أنّها غير لازمة قبل العمل و بعده لا يمكن شرط الخيار لاستحقاق العامل الأجرة و بالجملة كلّ عقد لم يكن لزومه أو جوازه حكميّا بل كان من جهة الالتزام العقديّ فيدخل فيه الخيار و ما ليس كذلك فلا يدخل فيه و ليس المقام مقام تنقيح المصاديق و إنّما أشرنا إلى بعضها تبعا لما أفاده شيخنا الأستاذ أدام اللّٰه تعالى بقاءه‌

[الرابع خيار الغبن]

قوله (قدّس سرّه) الرابع خيار الغبن إلى آخره

لا يخفى أنّ ثبوت هذا الخيار في الجملة لا إشكال فيه و إنّما الكلام في مدركه و أتمّ المدارك له هو حصوله من جهة تخلف الشّرط الضّمني و ذلك أنّه لما كان تعيّش بني آدم موقوفا على تبديل الأموال و بناء المتعاقدين على تساوي العوضين في الماليّة فيناط التّبديل بالتّساوي و حيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف و العادة جرى نفس إجراء العقد بين العوضين مجرى اشتراط تساويهما في الماليّة بحيث لو علم المغبون بالحال لم يرض فمدرك ثبوت الخيار تباني المتعاقدين على تساوي العوضين في الماليّة و هذا بمنزلة الصّغرى و الكبرى أنّ تخلّف البناء يوجب عدم التراضي بالمعاملة و لما ثبت في باب الفضولي و المكره أنّ الرّضا اللّاحق كالسّابق فلم يكن تخلّف البناء موجبا لفساد البيع رأسا فله إقرار العقد و اختيار نتيجته و له ردّه‌

و المصنف (قدّس سرّه) ناقش في الصّغرى و الكبرى جميعا مع أخذه بهذا المدرك في باب التّسليم و التسلّم و في اعتبار نقد البلد بل في خيار العيب و خيار الرّؤية و لا يخفى أنّ مع تسليمه في بعض‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست