responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 56

و أمواله فله تخصيص عتقه ببعض الجهات و هذا ليس من قبيل الشّرط في ضمن العقود‌

و حاصل الكلام أنّ الإيقاع حيث إنه إذا أنشأ يوجد المنشأ بنفس الإنشاء و لا يتوقّف على القبول فالشّرط الواقع بعده إمّا يرجع إلى الشّرط الابتدائي و إمّا إلى تعليق المنشإ الّذي هو باطل و إمّا إلى تخصيص المنشإ بخصوصيّة خاصّة‌

و على أي تقدير هذا خارج عن الالتزام في الالتزام الّذي هو محلّ الكلام ثم إنّه لو رجع الشّرط إلى التّخصيص لا يتوقّف على قبول العبد نعم لو شرط على العبد بعد العتق شيئا يتوقّف نفوذه على قبوله كما لو قال أعتقتك و زوّجتك ابنتي و شرطت عليك إن تزوّجت أو تسرّيت عليها أن تعطيني مائة درهم و احتياجه هنا إلى القبول إنّما هو لعدم تملّك العبد لمائة درهم حال العتق فيرجع هذا الشّرط إمّا إلى مال الكتابة أي يرجع الإيقاع إلى العقد و يتوقّف صحّته على القول بصحّة المجاز أو الكناية و إمّا إلى الشّرط في ضمن التّزويج الّذي وقع بعد العتق‌

و يؤيّد ما ذكرناه بعض الأخبار الواردة في استثناء الخدمة من أنّه يجب استثناؤها قبل العتق لأنّه لو أعتق أولا يصير العبد حرّا مالكا لنفسه و منافعه فإنّه لو كان العتق قابلا للشّرط لم يكن وجه لهذا التعليل كما لا يخفى‌

و بالجملة جميع الإيقاعات لا يقبل جعل الشّرط في ضمنه سواء كان شرط الخيار أم غيره و لا يخرج غير شرط الخيار عن الشّرط الابتدائي أو التّقييد أو التّعليق أو عنوان عقديّ فعلى هذا لو أبرأ أو طلّق بشرط فيرجع الأوّل إلى المعاوضة و الصّلح عمّا في الذمّة بشي‌ء و الثّاني إلى الطّلاق بالعوض الّذي هو محلّ الكلام صحّة و فسادا‌

و تقدّم أنّ جميع العقود الإذنيّة و العقود الّتي لزومها و جوازها من الأحكام الشّرعيّة لا من حقوق المتعاقدين حكمها حكم الإيقاعات فانحصر صحّة الشّرط مطلقا أو شرط الخيار في العقود العهديّة الّتي يكون الجواز و اللّزوم فيها حكما مترتّبا على التزام المتعاقدين الّذي هو حقّ من حقوقهما القابل للإرث و الانتقال و الإسقاط هذا بحسب الثبوت‌

و أمّا بحسب الإثبات أمّا النّكاح فلزومه حكمي لا حقّي لتوقّف ارتفاعه على الطّلاق فينكشف منه أنّ اللزوم فيه ناش عن حكم الشّارع بلزوم نفس عنوان العقد لا عن التزام من المتعاقدين‌

و بعبارة أخرى كلّ لزوم نشأ من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهو حقّي و كلّ ما نشأ من لزوم نفس العنوان فهو حكميّ فكون دفع النّكاح موقوفا على الطلاق شرعا كاشف عن أنّ رفعه ليس بيد المتعاقدين و يدلّ عليه عدم مشروعيّة الإقالة فيه فإنّها و الخيار توأمان كما عرفته مرارا و الفسخ في مورد العيوب ليس حقا ثابتا للفاسخ و لذا لا يرثه الوارث بل إنّما هو حكم شرعيّ مستثنى من الحكم بلزوم النّكاح فإنّ اللّزوم و إن كان حكميا إلّا أنّه قابل للاستثناء فكأنه حكم الشّارع بأنّ من مقتضيات عنوان النّكاح الّذي هو المنشأ بالصّيغة اللّزوم إلّا في مورد تخلّف الشرط كشرط البكارة و بنت المهيرة و نحو ذلك و في العيوب الخاصّة‌

و بالجملة عدم مشروعيّة شرط الخيار لعلّه إجماعي في النّكاح كتحقّقه بالنّسبة إلى عدم مشروعيّة التقابل فيه بلا إشكال لظهور أنّ اللّزوم مترتّب على نفس العنوان لا على عقده و ترتّب اللّزوم في البيع في بعض الأخبار على نفس العنوان لا على العقد كقوله ع فإذا افترقا وجب البيع مع كون اللّزوم فيه حقّيا بلا إشكال لا يدلّ على أنّ اللّزوم في النّكاح كذلك أيضا فإنّ قوله ع إذا افترقا وجب البيع بعد قوله المتبايعان بالخيار معناه وجوب عقد البيع لقرينة مقابلته بالخيار الّذي هو ملك الالتزام الّذي نشأ من العهد‌

و ممّا ذكرنا ظهر صحّة شرط الخيار في عقد البيع بلا إشكال فإنّ لزومه حقّي و يدلّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست