responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 40

ظهر ما في كلامه‌

و حاصل الضّابط أن كلّ حكم تكليفي غير اقتضائي و كلّ حكم وضعيّ حقّي قابل للاشتراط فالمهم إثبات الصّغرى و أنّ اللّزوم في المقام حقّي لا حكميّ و إثباتها و إن تقدّم في المعاطاة مفصّلا إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إليه إجمالا‌

فنقول إنّ اللّزوم في باب النّكاح و الضّمان حكميّ لا حقّي و الكاشف عنه عدم جريان الإقالة فيهما كما أنّ الجواز في الهبة كذلك أيضا بل الجواز في المعاطاة من جهة أيضا كذلك لأنّ الأفعال لا تدلّ إلّا على نفس المنشئات بالعقود و ليست لها دلالة التزاميّة‌

و أمّا اللّزوم في البيع و في كل عقد معاوضيّ فهو حقّي لأنّه حكم شرعيّ متعلّق بما ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزاميّة فإن بعت كما يدلّ على التبديل مطابقة يدلّ بحسب العرف و العادة على الالتزام بما أنشأه فالبائع يملّك المشتري المبيع و يملّكه التزامه بكون المبيع بدلا للثّمن فيملك المشتري المثمن و التزام البائع كما يملك البائع الثّمن و التزام المشتري فكلّ منهما يملك التزام صاحبه و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يدلّ على وجوب الوفاء بهذا الالتزام الّذي به سمّي العقد عقدا و عهدا مؤكّدا كما أنّ بالإقالة تنحلّ هذا الالتزام و يرد كلّ منهما الالتزام الّذي ملكه إلى صاحبه و الخيار ملك كلا الالتزامين و لذا يثبت في كلّ ما يجري فيه الإقالة و بالعكس‌

فإذا كان الالتزام من منشئات المتعاقدين فلو اشترطا أن لا يكون هذا في مدّة معيّنة لأحدهما فلا يملك المشروط عليه التزام المشروط له و إذا ارتفع موضوع الحكم فلا حكم حتّى يكون شرط خلافه مخالفا للكتاب و لو لم يكن الأدلّة العامّة الواردة في الشّروط لكفى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لصحة هذا الشرط لأنّ وجوب الوفاء بما التزم به كلّ عاقد على نفسه إنّما هو عين وجوب الوفاء بأن لا يكون العقد لزوميّا في مدّة كما أنّ شرط سقوط الخيار كذلك فتأمّل‌

[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا إلى آخره

تنقيح ما في هذا العنوان يتوقّف على بيان أمور الأوّل أنّه لا مانع من صيرورة العقد جائزا بعد ما كان لازما لعدم قيام الدليل على امتناع هذه الكبرى مضافا إلى ثبوت نظيرها في الشّرع كخيار التّفليس و التأخير الثّاني أنّه لا تحديد لمدّة الخيار في طرف القلّة أو الكثرة‌

نعم لا بدّ أن تكون المدّة مضبوطة فلو جعلها أبدا أو مدّة العمر في طرف الزيادة أو بمقدار يمكن فيه إعمال الخيار في طرف القلّة فإنّما يبطل من جهة الجهل بالمدّة لا من حيث الزيادة و النّقيصة بل يمكن أن يقال أن جعله أبدا يبطل من جهة أخرى أيضا و هي منافاته لمقتضى العقد فإن مقتضاه بمدلوله الالتزاميّ هو التزام كلّ من المتبايعين بما أنشأه فلو لم يلتزم أحدهما به في مقدار من الزّمان فهو ينافي إطلاقه و لا بأس به و أمّا لو لم يلتزم به أبدا فهو ينافي مقتضاه و يفسد‌

الثّالث أنّ العقد تارة مبنيّ على المحاباة و التّسالم كالصّلح و المحاباتي و أخرى مبنيّ على الدّقة و الأوّل لا يضرّ فيه جعل الخيار مدّة مجهولة على الأظهر من الأدلّة كما لا يضرّ فيه الجهل بالعوضين و الثّاني يضرّ فيه الجهالة كما تضرّ في نفس العوضين لا لأدلّة الغرر بل لاعتبار العلم بالعوضين بدليل خاصّ و الدّليل و إن كان ناظرا إلى نفس العوضين إلّا أنّ الشّرط بمنزلة الجزء فهو راجع إلى ضميمة إلى أحد العوضين فالجهل به يسري إليهما لكن اعتبار العلم بهما إنّما هو في خصوص البيع‌

و أمّا في سائر العقود المعاوضيّة فاعتباره لا بدّ أن يكون من جهة الغرر و الخطر و أدلّة الغرر و إن اختصّ بعضها بالبيع إلّا أنّ بعضها الآخر عام ثم إنّ الغرر فيما اشترط في البيع حيث إنّه راجع إلى نفس‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست