responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 39

بتلك المثابة فلا يصحّ تشريعه على وجه العموم هذا مع أنّ كلّ ذلك لم يكن لأنّه ليس المراد من الحدث مطلق التصرّف حتّى يكون تعليل الحكم المطلق بهذه العلّة الغير الموجودة إلّا في قليل من أفراده مستهجنا بل المراد منه التصرّف المالكي و هو في الغالب لا ينفكّ عن الرّضا و كاشف نوعيّ عنه‌

نعم مطلق التصرّف ليس كاشفا نوعيّا و لكن أين الإطلاق و بالجملة بعد ما ظهر أنّ الحكم بسقوط الخيار بالتّصرف ليس إلّا لأنّه إجازة فعليّة ظهر أنّ الجمع بين الأخبار في غاية الوضوح لأنّها بأجمعها ناطقة بأنّ التصرّف الّذي يحرم على المتصرّف لو لم يكن مالكا هو اختيار للعقد و إمضاء له سواء صدر بعنوان الإجازة أم بلا التفات إلى العنوان‌

نعم لا بدّ من الالتفات إلى الفعل و صدوره عنه بما هو مالك لهذا الّذي اشتراه و سواء صدق عليه التصرّف عرفا أم لا كالعرض على البيع و إنكار البيع كلّ ذلك لأنّ هذه الأفعال بنفسها مصاديق للإجازة‌

نعم يجب أن لا يخرجها عن هذا العنوان بقصد الخلاف فإنّ الأفعال مختلفة في جهة المصداقيّة فبعضها لا اقتضاء صرف و بالقصد يتّصف بعنوان و بعضها يتّصف به ما لم يقصد خلافه و بعضها يتّصف به مطلقا كالوطي في زمان العدّة الرجعيّة فإنّه و إن قصد به الزّنا لا الرّجوع إلّا أنّه يتحقّق الرّجوع به نعم يعزّر لقصده هذا‌

و يمكن أن يقال بالفرق بين التصرّف فيما انتقل إليه و التصرّف فيما انتقل عنه فإنّ الأوّل إجازة و إن قصد الخلاف و الثّاني مع قصد الخلاف ليس فسخا و منشأ الفرق هو أنّ التصرّف فيما انتقل إليه تصرّف فيما هو ملكه فإذا نوى به الغصبيّة مثلا لا يخرج عن كونه تصرّفا في الملك فإذا صدر الفعل عنه بالاختيار مع العلم بموضوع الخيار كالعلم بالغبن مثلا أو العيب فنفس صدور هذا التصرّف المالكيّ هو التزام بأحد طرفي الخيار لأنّه التزام بعدم شرط التّساوي و مثلا في الماليّة الموجب للخيار و لو لم يعلم بأنّ المغبون ذو خيار شرعا لأنّ عدم العلم بالحكم لا يخرج التصرّف عن عدم الالتزام بتساوي المالين‌

نعم مع الجهل بالغبن ليس مجرّد التصرّف المالكي مصداقا لإسقاط شرط التّساوي لعدم علمه بعدم التّساوي و أمّا التصرّف فيما انتقل عنه فلو قصد به التصرّف العدواني فهذا ليس أخذا بأحد طرفي الخيار لإمكان طروّ عنوان الغصب عليه فالفعل يصير ذا وجهين و ليس كمن أكل مال نفسه و قصد الغصب و من وطئ زوجته و قصد الزّنا فإنّ هذا القصد لا يغيّر الفعل عمّا هو عليه و لو كان القصد حراما و على هذا فالوطي في زمان الرّجوع رجوع و إن قصد الخلاف لأن المطلّقة الرجعيّة زوجة‌

ثم إنّ هذا ما هو التّحقيق في المقام و أمّا كلمات العلماء فلا يجمعها جامع واحد بل كلّ منهم سلك مسلكا فبعضهم أخذ بالتعبّدية و بعضهم بالكاشفيّة النّوعيّة و بعضهم اعتبر الكشف الفعلي فراجع‌

[الثّالث خيار الشّرط]

قوله (قدّس سرّه) الثّالث خيار الشّرط إلى آخره

و قد حكي عن صاحب المستند أنّ الأدلّة العامّة مثل المؤمنون عند شروطهم لا تكفي لإثبات صحّة اشتراط الخيار لاستثناء الشرط المخالف للكتاب و السّنة لأنّ السّنة تدلّ على أنّ بالافتراق يجب البيع فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها و حيث إنّا قد ذكرنا في اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد ضابطا للشرط المخالف و الموافق‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست